كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهما السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينار لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.
لان الوجه في هذا الخبر الحال التي لا يقدر فيها على القطن على أنه حكاية فعل ويجوز أن يكون ذلك يختص بهم (عل) ولم يقل فيه ينبغي أن تفعلوا أنتم وإذا لم يكن فيه لم يجب المصير إليه.
743 - 4 فأما ما رواه محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن محمد بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عل) قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وآله نعم الكفن الحلة ونعم الأضحية الكبش الأقرن.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذاهب العامة، والخبر الذي قدمناه مطابق للاخبار التي أوردناها في شرح غسل الميت في كتابنا الكبير.
744 - 5 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن راشد قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل القصب (1) اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس.
فلا ينافي ما قدمناه لأنا إنما نمنع من الثياب التي لا يجوز الصلاة فيها وإن كان القطن الخالص أفضل، وهذه الرواية محمولة على الجواز دون الفضل، والذي يدل على أن الكتان مكروه زايدا على ما مضى:
745 - 6 ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يكفن الميت في كتان.