1774 - 5 محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان قال: كتبت إلى الفقيه أبي الحسن العسكري (ع) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب (ع) لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
1775 - 6 سعد عن أيوب بن نوح قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (ع) أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.
1776 - 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن المريض يغمى عليه؟ قال: إذا جاز ثلاثة أيام فليس عليه قضاء فإذا أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن.
1777 - 8 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المغمى عليه؟ قال: فقال: يقضي صلاة يوم.
1778 - 9 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق؟ قال: ان افاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، وان أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي الا آخر أيامه إن فاق قبل غروب الشمس، وإلا فليس عليه قضاء.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب لان الأدلة محمولة على أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حال الاغماء وهذه محمولة على الترغيب في قضاء ما فاته فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فإنه يلزمه قضاؤها على كل حال، يدل على ذلك: