فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه وقلنا انه هو الأفضل لان الوجه فيهما أن نحملهما على أنه إذا زالت الشمس فتأخير النوافل أفضل من تقديمها وإنما يكون التقديم أفضل ما لم تزل الشمس ويدخل وقت الفريضة، فإنه إذا زالت الشمس ينبغي أن يبدأ بالفرض في هذا اليوم دون النوافل والذي يدل على ذلك:
1574 - 10 ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن ابن عجلان قال: قال أبو جعفر (ع) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
1575 - 11 عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير وفضالة عن حسين عن ابن أبي عمير قال: حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال: فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
1576 - 12 عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
1577 - 13 عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول الشمس، ولا ينافي هذا الخبر:
1578 - 14 ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال:
دخلت على أبي عبد الله (ع) في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع فخرج إلي في ملحفته ثم دعى جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له أصلحك الله ما اغتسلت؟ فقال: ما اغتسلت بعد ولا صليت، فقلت: له قد صليت الظهر والعصر جميعا، قال: لا بأس.