لا إله إلا الله.
قال: محمد بن الحسن أما الحديثان الأولان وان تضمنا ذكر الله أكبر مرتين في أول الاذان يجوز أن يكون إنما اقتصر على ذلك لأنه إنما قصد افهام السائل كيفية التلفظ به وكان المعلوم له ان ذلك لا يجوز الاقتصار عليه دون الأربع مرات، والذي يكشف عما ذكرناه:
1137 - 6 ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: يا زرارة تفتتح الاذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
1138 - 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال: الاذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة.
1139 - 8 وما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن سيف بن عميرة وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر فإنه مرتان.
فالوجه في هذين الخبرين ضرب من التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة، ويجوز أن يكون الوجه فيهما حال الضرورة والاستعجال، والذي يكشف عما ذكرناه:
1140 - 9 ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن أبي عبيدة الحذا قال: رأيت أبا جعفر (ع) يكبر واحدة واحدة فقلت له لم تكبر واحدة واحدة فقال: لا بأس به إذا كنت مستعجلا في الاذان.
1141 - 10 الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان بن مهران الجمال قال:
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول الاذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى.