قلت: لأبي عبد الله (ع) أيتكلم الرجل في الاذان قال: لا بأس قلت: في الإقامة قال لا.
1111 - 2 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال: قال: أبو عبد الله (ع) يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.
1112 - 3 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قال:
أبو عبد الله (ع) لا تتكلم إذا أقمت للصلاة فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة.
1113 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم في اذانه أو في إقامته فقال: لا بأس.
1114 - 5 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم (1) الصلاة؟ قال: نعم.
1115 - 6 جعفر بن بشير عن الحسين بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء.
فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على أنه يجوز ان يتكلم بشئ يتعلق بأحكام الصلاة مثل تقديم امام أو تسوية صف ويكون ذلك قبل ان يقول قد قامت الصلاة فإذا قال: ذلك حرم الكلام إلا بما استثناه، ويدل على ذلك:
1116 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان