ثم بدا لي بعد أن أقيم بها فما ترى لي أتم أم اقصر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها فان كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.
852 - 2 فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري قال: لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة ثم جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم ادر أتم أم اقصر وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال: ارجع إلى التقصير.
فالوجه في هذا الخبر انه إنما أمره بالرجوع إلى التقصير لأنه لم يكن صلى بعد شيئا من الصلوات الفرايض فلما تغيرت نيته كان فرضه التقصير حسب ما فصله في الخبر الأول ويكون قول السائل وكنت أتممت محمولا على النوافل دون الفرائض لان الذي يراعى فيه أن يكون صلى صلاة واحدة فريضة على التمام فحينئذ يجب عليه التمام بقية مقامه على ما بين في الخبر الأول.
141 - باب المسافر يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتى يدخل إلى أهله والمقيم يدخل عليه الوقت فلا يصلى حتى يخرج 853 - 1 أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد ابن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق؟ فقال: يصلي ركعتين وان خرج