أوردناه في كتابنا الكبير عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه السلام عن الحيض والسنة فيه (1).
80 - باب ما يجب على من وطى امرأة حائضا من الكفارة 455 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال: سألته عمن اتى امرأته وهي طامث؟ قال: يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.
456 - 2 وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.
457 - 3 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه؟ قال: يتصدق على مسكين بقدر شبعه.
458 - 4 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن أبان عن عبد الكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اتى جاريته وهي طامث؟ قال: يستغفر الله، قال: عبد الكريم فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال: أبو عبد الله عليه السلام فليتصدق على عشرة مساكين.