عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها قال: كل شئ ما عدا القبل بعينه.
439 - 3 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال: لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.
440 - 4 وأخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد البرقي عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين.
441 - 5 وبهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عمر بن يزيد قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتها ولا يوقب.
442 - 6 فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الحايض ما يحل لزوجها منها قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار.
443 - 7 عنه عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار.
444 - 8 عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال: تلبس درعا ثم تضطجع معه.
فالوجه في هذه الأخبار أحد شيئين، أحدهما أن نحملها على ضرب من الاستحباب والأولة على الجواز ورفع الحظر، والثاني ان نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة.