عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا وقد كان بال قبل ان يغتسل قال:
إن كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد الغسل.
401 - 3 الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل ان يبول فيجد بللا بعدما يغتسل؟ قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.
402 - 4 عنه حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله، قال: محمد: وقال: أبو جعفر عليه السلام من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء.
403 - 5 عنه عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال: إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وإن كان لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.
404 - 6 فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجاج عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل؟ فقال:
لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه.
405 - 7 عنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل ان يبول ثم رأى شيئا؟ قال: لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا.