لآن حال رواة هذه الأحاديث، لكن روى الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة وقع في البئر؟ قال: (ينزح منها ثلاث دلاء) (1) ومثله روى في الصحيح، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (2).
وروى في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء) (3).
وروى في الحسن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منها سبع دلاء) (4) علق الحكم على موت صغير الحيوان الصادق على الفأرة، فيوجد عند ثبوته.
وروى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة تقع في البئر أو الطير؟
قال: (إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء) (5) وسماعة واقفي، والراوي عنه عثمان بن عيسى واقفي (6)، فالاستدلال بها ضعيف.
وفي رواية علي بن يقطين في الصحيح: (ينزح منها دلاء) (7) من غير ذكر التفسخ