ولما كان الفقه باحثا عن الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم والصحة والبطلان، لا من حيث هي بل من حيث هي عوارض لأفعال المكلفين، لا جرم، كان موضوع هذا العلم هو أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء والتخيير.
ومبادئه هي: المقدمات التي يتوقف عليها ذلك العلم كالقرآن، والأخبار، والإجماع، والتصورات التي يتوقف عليها ذلك العلم.
ومسائله هي: المطالب الجزئية التي يشتمل عليها علم الفقه.
المقدمة الرابعة: في تحديد هذا العلم لا يمكن تحديد علم من العلوم إلا بالإضافة إلى متعلقه، لدخول الإضافة فيه وكونها جزءا منه، والفقه في اللغة هو الفهم، وأما في الاصطلاح، فهو عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، مستندا إلى الأدلة التفصيلية، وقد بينا في أصول الفقه في شرح هذا الحد على الاستقصاء (1).
المقدمة الخامسة: في أن تحصيل هذا العلم واجب يدل عليه المعقول والمنقول أما المعقول، فهو أن معرفة التكليف واجبة، وإلا لزم تكليف ما لا يطاق، ولا يتم إلا بتحصيل هذا العلم قطعا، وما لا يتم الواجب إلا به يكون واجبا، فيكون تحصيل هذا العلم واجبا.
وأما المنقول، فقوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا