بجريانه من المادة يشبه الجاري فيلحقه حكمه، وأما اشتراط المادة، فما رواه الشيخ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ماء الحمام لا بأس بن إذا كان له مادة) (1) ولأنه بوجودها يقهر النجاسة، فلا يساوي حال عدمها، ويشترط عدم العلم بالنجاسة في المادة، لا العلم بعدمها، فإن بينهما فرقا كثيرا.
أما الأول: فلأن النجس لا يطهر بالجريان.
وأما الثاني: فللعموم، ولأنه متعذر، ولأنه حرج.