العالية (1)، عن ابن عباس، وأبو خالد لم يلق قتادة. وقال شعبة (2) وغيره: إن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث أو ثلاثة، وليس هذا الحديث منها (3).
وقيل: إن قتادة كان مدلسا (4)، قال ابن سيرين: حدث عمن شئت إلا عن الحسن وأبي العالية لأنهما لم يكونا يباليان عمن أخذا (5).
الثاني: إنه مع التسليم فهو غير حجة، لأنه عليه السلام نص على الاضطجاع ونص على العلة التي هي الاسترخاء، وذلك يقتضي تعميم الحكم في جميع موارد صور العلة، وهذان جوابان عن الثاني.
وعن الثالث: يجوز أن يكون حذيفة غير مستغرق في النوم بحيث يغيب عن مشاعره الإحساس وليس في حديثه أن رقاده انتهى إلى ذلك.
لا يقال: تعليق الإيجاب بوضع الجنب إلى الأرض يقتضي السلب في غيره.
لأنا نقول: التعليق هنا خرج مخرج الأغلب، فلا يدل على النفي في غيره إجماعا كما في النهي عن الإكراه عند إرادة التحصن.
وعن الرابع بوجوه:
أحدها: إن السجود قد يكون في الصلاة وفي غيرها، وليس في الحديث