يتوجه الخطاب إليه، كمن نذر ذبح شاة فماتت.
لأنا نجيب عن الأول: بأن قضايا الأعيان حجة اتفاقا إلا من داود، فلا يسمع من أبي حنيفة والسيد المرتضى هذا المنع، وهل أكثر الأحكام الشرعية إلا مستندة إلى حكمه عليه السلام؟!.
وعن الثاني: إن الحكيم لا يخص شيئا بالذكر مع انتفاء المقتضي للتخصيص من التعيين بسؤال أو قرينة حال، لاختصاصه بالحكم خصوصا مع أنه ذكر جنس الغسل، فلو أراد التعميم لاقتصر عليه.
وعن الثالث: بأن الأمر قد ثبت أنه للوجوب، على أنا لم نتمسك بالأمر في إثبات الإيجاب ليحمل على الاستحباب، وإنما وقع التمسك بكونه نص على الماء بالذكر في جهة البيان، فيختص بالتطهير.
وأما الحت والقرص، فهما واجبان إذا لم يكن الإزالة إلا بهما، على أن خروج الدليل عن الدلالة في صورة المعين لا يقتضي الخروج العام.
وعن الرابع، وهو سؤال القول بالموجب الذي هو أقواها (1): أنا نقول: أنا لم نستدل على الإيجاب ليدعى الخصم انتفاء الخطاب، وإنما تمسكا به لإثبات تعيين الماء على ما سبق. سلمنا الإيجاب، لكن الضمير في قوله: (ثم اغسليه) عائد إلى الثوب بدليل قوله عليه السلام: " (ثم صلي فيه) لا إلى الحيض.
الثاني: لا يجوز إزالة النجاسة الحكمية وهو الحدث به، فلا يجوز إزالة الحقيقية به، بل أولى، لأن الحكمي تقدير الحقيقي وهو دونها.
الثالث: إنه بملاقاة النجاسة ينجس، فلا يطهر المحل.
لا يقال: ينتقص بالماء.
لأنا نقول: يقتضي الدليل بنجاستهما، خالفنا في الماء للإجماع، فلا يتعدى إلى غيره، لما فيه من كثرة المخالفة الدليل.
الرابع: الشرع منع من الصلاة في الثوب النجس واستصحاب النجس في الصلاة،