لنا: ما رواه محمد بن القاسم (1)، عن أبي الحسن عليه السلام، في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس وأقل وأكثر يتوضأ منها؟ فقال: (ليس يكره في قرب ولا بعد يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء) (2) ولأن طهارة الماء معلومة فلا تزول إلا مع تيقن السبب ولأنه حرج، فيكون منفيا. نعم يستحب تباعدهما قدر خمس أذرع إن (3) كانت البئر فوق البالوعة أو كانت الأرض صلبة، ومع فقدهما سبعة، لما رواه الحسن بن رباط (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن البالوعة تكون فوق البئر؟ قال: (إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كل ناحية وذلك كثير) (5).
وفي رواية قدامة بن أبي زيد الحمار (6)، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته، كم أدنى ما يكون بين البئر وبئر الماء والبالوعة؟ فقال: (إن كان سهلا فسبعة أذرع، وإن كان جبلا فخمسة) (7).