لنا: رواية أبي أسامة في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام: (فإن تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح) (1).
ورواية ابن بزيع في الصحيح، عن الرضا عليه السلام: (فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأنه (2) له مادة) (3).
وفي رواية سماعة: (وإن أنتن حتى يوجد ريح النتن في الماء، نزحت البئر حتى يذهب النتن من الماء) (4).
وفي رواية زرارة: (فإن غلبت الريح، نزحت حتى تطيب) (5) ولأن العلة هي التغير بالنص والدوران في الطرفين على مذهبنا، وقد زال، فيزول الحكم التابع، ولأنه قبل وقوع المغير طاهر، فكذا بعده مع زوال التغير، والجامع المصلحة الناشئة من الطهارة في الحالين، ولأن نزح الجميع حرج وضرر، فيكون منفيا، ولأنه لو لم يكن زوال التغير غاية، لزم: إما خرق الإجماع، أو الفرق بين الأمور المتساوية بمجرد التحكم (6)، أو إلحاق الأمور المختلفة بعضها ببعض لمعنى غير معتبر شرعا، والتالي بأقسامه باطل، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: إنه حينئذ إما أن لا يطهر بالنزح وهو خرق الإجماع، أو يطهر، فإما بنزح الجميع حالتي الضرورة والاختيار، وهو خرق الإجماع أيضا، وإما بنزح الجميع حالة الاختيار، وبالزوال حالة الضرورة والعجز، وهو الفرق بين الأمور المتساوية، ضرورة تساوي الحالتين في التنجيس، أو بالجميع في الاختيار، وبالتراوح عند الضرورة، قياسا على الأشياء المعينة الموجبة لنزح الجميع، وهو قياس أحد المختلفين على الآخر، ضرورة عدم