كلامه، لكنه تبع المحرر في ذلك، ولعله من غير تأمل. وقوله: لا يختص بالبائع قال الولي العراقي: إنه مقلوب وصوابه لا يختص البائع به، لأن الباء تدخل على المقصور الذي لا يتعدى اه. وفي التعبير بالصواب نظر، لأن دخولها على المقصور أكثري لا كلي. (وإن جرى) البيع في أي مكان كان كما مر، والمبيع (في دار البائع) أي في موضع يستحق منفعته، أو الانتفاع به بملك أو وقف أو وصية أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كتحجر كما مر، (لم يكف ذلك) النقل في قبضه، (إلا بإذن البائع) فيه، لأن يد البائع عليها وعلى ما فيها. نعم لو جعله أي المشتري في أمتعة له أو مستعارة من البائع كفى كما نقله في الكفاية عن القاضي حسين وأقره. ويستثنى من إطلاقه ما إذا كان المنقول خفيفا فقبضه بتناوله باليد كما مر، إذ لا فرق بين وقوعه فيما يختص البائع أو لا. ويشترط في المقبوض كونه مرئيا للقابض وإلا فكالبيع، نبه على ذلك الزركشي. أما إذا أذن له البائع (فيكون معيرا للبقعة) التي أذن في النقل إليها كما لو استعارها من غيره.
تنبيه: قوله: لم يكف، أي بالنسبة إلى التصرف، أما بالنسبة إلى نقل الضمان فإنه يكون كافيا لاستيلائه عليه، وكذا لو أذن له في مجرد التحويل. هذا كله في منقول بيع بلا تقدير، فإن بيع بنقدين فسيأتي.
فرع: زاد الترجمة به: (للمشتري قبض المبيع) استقلالا، (إن كان الثمن مؤجلا) لانتفاء حق الحبس، وكذا لو حل قبل التسليم وإن خالف في ذلك الأسنوي. (أو) كان حالا و (سلمه) لمستحقه، (وإلا) أي وإن كان حالا ولم يسلمه كله أو بعضه (فلا يستقل به) بل لا بد من إذن البائع فيه، لأن حق الحبس ثابت له. فإن استقل به لزمه رده ولا ينفذ تصرفه فيه، لكن يدخل في ضمانه باليد الحسية لا الشرعية ليطالب به إن خرج مستحقا واستقر ثمنه عليه. (ولو بيع الشئ تقديرا كثوب وأرض ذرعا) بإعجام الذال، (وحنطة كيلا أو وزنا اشترط) في قبضه (مع النقل) في المنقول (ذرعه) إن بيع ذرعا بأن كان يذرع، (أو كيله) إن بيع كيلا بأن كان يكال، (أو وزنه) إن بيع وزنا بأن كان يوزن، أو عده أن بيع عدا بأن كان يعد، لورود النص في الكيل في خبر مسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله دل على أنه لا يحصل فيه القبض إلا بالكيل، وليس بمعتبر في بيع الجزاف إجماعا، فتعين فيما قدر بكيل الكيل، وقيس عليه الباقي. ويعتبر أن يكيل البائع أو وكيله، فلو قال لغريمه: اكتل حقك من صبرتي لم يصح، لأن الكيل أحد ركني القبض، وقد صار نائبا فيه من جهة البائع متأصلا لنفسه. ولو تنازعا فيمن يكيل نصب الحاكم كيالا أمينا يتولاه. ويقاس بالكيل غيره وأجرة كيال المبيع أو وزانه أو من ذرعه أو عده ومؤنة إحضاره إذا كان غائبا إلى محل العقد، أي تلك المحلة على البائع، وأجرة كيال الثمن أو وزانه أو من ذرعه أو عده ومؤنة إحضار الثمن الغائب إلى محل العقد، على المشتري. وأجرة النقل المحتاج إليه في تسليم المبيع المنقول على المشتري، أي وقياسه، أن يكون في الثمن على البائع، وأجرة نقاد الثمن على البائع، أي وقياسه أن يكون في المبيع على المشتري، لأن القصد منه إظهار عيب إن كان ليرد به. ولا فرق في الثمن بين أن يكون معينا أو لا كما أطلقه الشيخان، وإن قيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معينا. ولو أخطأ النقاد فظهر بما نقده غش وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان عليه وإن كان بأجرة كما أطلقه صاحب الكافي، وإن قيده الزركشي بما إذا كان متبرعا لكن لا أجرة له كما لو استأجره للنسخ فغلط فإنه لا أجرة له. فإن قيل: إنه يغرم هناك أرش الورق، فقياسه أن يكون هنا ضامنا وهو ما استند إليه الزركشي. أجيب بأنه هناك مقصر وهنا مجتهد، والمجتهد غير مقصر. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى بين لك القدر في المكيل بمثالين لتقيس عليه غيره، فقال: (مثاله بعتكها) أي الصبرة، (كل صاع بدرهم، أو) بعتكها بخمسة مثلا