مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٧٧
خاصية التولية التنزيل على الثمن الأول. وشمل كلامه حط البائع ووارثه ووكيله، فإن كان ا لحط للبعض قبل التولية لم تصح التولية إلا بالباقي. ولو حط عنه الكل قبل التولية ولو بعد اللزوم أو بعدها وقبل لزومها لم تصح لأنها حينئذ بيع بلا ثمن ، أو بعدها وبعد لزومها صحت وانحط الثمن عن المتولي، لأنها وإن كانت بيعا جديدا فخاصيتها التنزيل على ما استقر عليه الثمن الأول، فهي في حق الثمن كالبناء وفي حق نقل الملك كالابتداء حتى تتجدد فيه الشفعة كما مر. ولو كذب المولي في اخباره بالثمن فكالكذب فيه في المرابحة وسيأتي. قال ابن الرفعة: وظاهر كلامهم أنه لا فرق في التولية بين كون الثمن حالا وكونه مؤجلا وفيما إذا كان الثمن مؤجلا ووقعت بعد الحلول نظر، فيجوز أن يقال: يكون الاجل في حق الثاني من وقتها، وأن يقال:
يكون من حين العقد الأول فيلزمه الثمن حالا. والأول أشبه، لأن الاجل من صفات الثمن، وقد شرطوا المثلية في الصفة.
ثم شرع في النوع الثاني فقال: (والاشراك في بعضه) أي المشتري، (كالتولية في كله) في جميع ما مر من الشروط والأحكام، لأن الاشراك تولية في بعض المبيع. (إن بين البعض) بأن صرح بالمناصفة أو غيرها من الكسور لتعيينه، فلو قال: أشركتك في النصف كان له الربع بربع الثمن، إلا أن يقول بنصف الثمن فيتعين النصف كما صرح به المصنف في نكته لمقابلته بنصف الثمن، إذ لا يمكن أن يكون شريكا بالربع بنصف الثمن لأن جملة المبيع مقابلة بالثمن فنصفه بنصفه.
تنبيه: اعترض على المصنف في إدخاله الألف واللام على بعض، وحكي منعه عن الجمهور، فإن ذكر بعضا ولم يبينه لم يصح للجهل. (ولو أطلق) الاشراك (صح) أيضا (وكان) المشتري بينهما (مناصفة) كما لو أقر بشئ لزيد وعمرو، (وقيل لا) يصح للجهل بقدر المبيع وثمنه.
فرع: للشريك الرد بعيب على الذي أشركه، فإذا رد عليه رد هو على الأول. وقضية كلام الأكثرين أنه لا يشترط ذكر العقد، وقال الامام وغيره: يشترط ذكره بأن يقول أشركتك في بيع هذا أو في هذا العقد، ولا يكفي أشركتك في هذا، وهذا ظاهر كما نقله صاحب الأنوار وأقره، وعليه أشركتك في هذا كناية. ثم شرع في النوع الثالث فقال: (ويصح بيع المرابحة) من غير كراهة لعموم قوله تعالى: * (وأحل الله البيع) *. (بأن يشتريه) شيئا (بمائة) مثلا، (ثم يقول) لغيره وهما عالمان بذلك: (بعتك) بمائتين أو (بما اشتريت) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام على أو نحو ذلك. (وربح درهم لكل عشرة) أو في أو على كل عشرة. (أو ربح ده يازده) لأن الثمن معلوم فكان كبعتك بمائة وعشرة. وروي عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسا بأزده وده دوازده. وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينهى عن ذلك، وعن عكرمة أنه حرام، وعن إسحاق أن البيع يبطل به حمل على ما إذا لم يبين الثمن. وده بالفارسية عشرة، ويازده أحد عشر، أي:
كل عشرة ربحها درهم، وده دوازده كل عشرة ربحها درهمان، فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة لم يصح البيع مرابحة.
فرع: له أن يضم إلى الثمن شيئا ويبيعه مرابحة كأن يقول: اشتريت بمائة وبعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده، وكأنه قال: بعتكه بمائتين وعشرين. ويجوز أن يكون الربح من غير جنس الثمن، قيل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ما سبب كثرة مالك؟ قال: ما كتمت عيبا ولا رددت ربحا. ثم شرع في النوع الرابع الذي لم يترجم له فقال: (و) يصح بيع (المحاطة) ويقال لها المواضعة والمخاسرة، (كبعتكه) أي كقول من ذكر لغيره وهما عالمان بالثمن بعتكه. (بما اشتريت) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي أو نحو ذلك. (وحط ده يازده) أو وحط درهم لكل عشرة أو في أو على كل عشرة فيقبل، (ويحط من كل أحد عشر واحد) كما أن الربح في مرابحة ذلك واحد من أحد عشر، فلو اشتراه بمائة فالثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم، أو بمائة وعشرة فالثمن مائة.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429