تنبيه قال الشارح: لو أتى المصنف بالباء في التخلية كما في الروضة وأصلها والمحرر كان أقوم إلا أن يفسر القبض بالاقباض اه. أي لأن القبض فعل المشتري والتخلية فعل البائع، فلو لا التأويل المذكور كما قدرته في عبارته لما صح الحمل. (بشرط فراغه من أمتعة البائع) لأن التسلم في العرف موقوف على ذلك فيفرغها بحسب الامكان ولا يكلف تفريغها في ساعة واحدة إذا كانت كثيرة، وسيأتي في باب الأصول والثمار أن الأرض المزروعة يحصل تسليمها بالتخلية مع بقاء الزرع لتأتي التفريغ هنا في الحال بخلافه ثم. ولو جمعت الأمتعة في بيت من الدار وخلي بين المشتري وبينها حصل القبض فيما عداه، فإن نقلت الأمتعة منه إلى بيت آخر حصل القبض في الجميع.
تنبيه: تقييد المصنف بأمتعة البائع يخرج به أمتعة المشتري فقط، أما أمتعة غير المشتري من مستأجر ومستعير وموصى له بالمنفعة فكأمتعة البائع كما قاله الأذرعي، وإن خالف في ذلك غيره فاحذره. (فإن لم يحضر العاقدان المبيع) وحضورهما لا يشترط على الأصح لما فيه من المشقة، (اعتبر) في حصول قبضه (مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح) سواء أكان في يد المشتري أم لا، منقولا كان أولا، لأنا لا نعتبر الحضور للمشقة، ولا مشقة في مضي الزمان فاعتبر. والثاني: لا يعتبر لأنه لا معنى لاعتباره مع عدم الحضور. وعلى الأول لا يعتبر نفس المضي ولا يفتقر في مضي الزمان فاعتبر. والثاني: لا يعتبر لأنه لا معنى لاعتباره مع عدم الحضور. وعلى الأول لا يعتبر نفس المضي ولا يفتقر في الغائب عن العاقدين، ولا في الحاضر بيد المشتري إلى إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس وإلا افتقر. (وقبض المنقول) من حيوان أو غيره، (تحويله) لما روى الشيخان عن ابن عمر: كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول الله (ص) أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وقيس بالطعام غيره، فيأمر العبد بالانتقال من موضعه ويسوق الدابة أو يقودها، ولا يكفي ركوبها واقفة، ولا استعمال العبد كذلك، ولا وطئ الجارية. وقول الرافعي في كتاب الغصب: لو ركب المشتري الدابة أو جلس على الفراش حصل الضمان. ثم إن كان ذلك بإذن البائع جاز له التصرف أيضا وإن لم ينقله، وإلا فلا صحيح في الضمان غير صحيح في التصرف. ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول، ومر أن بيع الثمرة على الشجرة قبل أوان الجداد يكفي فيها التخلية، وكذا بيع الزرع في الأرض، وأن إتلاف المشتري المبيع قبض له، فيستثنى ذلك من كلامه هنا، ويستثنى أيضا القسمة فلا حاجة إلى تحويل المقسوم ولو جعلنا القسمة بيعا إذ لا ضمان فيها حتى يسقط بالقبض.
تنبيه: يؤخذ من التعبير بالنقل أن الدابة مثلا لو تحولت بنفسها ثم استولى عليها المشتري لا يحصل القبض، وهو كذلك، سواء استولى عليها بغير إذن البائع أو بإذنه لما مر أن كلام الرافعي في الغصب ضعيف. ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضمونا وهو حاضر ولم يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضا بنفس العقد، بخلاف ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بد من إذنه كما مر. ولو باع شجرة بشرط القطع كفى فيها التخلية كما ذكره القفال في فتاويه. ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت، وقيل: لا، تبعا لقبض الدار. ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكف خلافا للماوردي، كما لو اشترى شيئا في داره فإنه لا بد من نقله، وما فرق به بينهما غير معتبر. والسفينة من المنقولات كما قاله ابن الرفعة، فلا بد من تحويلها، وهو ظاهر في الصغيرة وفي الكبيرة في ماء تسير فيه، أما الكبيرة في البر فكالعقار فتكفي فيها التخلية لعسر النقل، وعلى كل تقدير لا بد فيها من تفريغها من أمتعة البائع ونحوه. ولو بيع ظرف دون مظروفه اشترط في تسليمه تفريغه كالسفينة، وكذا كل منقول لا بد من تفريغه. (فإن جرى البيع) في أي مكان كان والمبيع (بموضع لا يختص بالبائع) بأن اختص بالمشتري بملك أو وقف أو وصية له بالمنفعة أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كتحجر على ما سيأتي في الاحياء إن شاء الله تعالى، أو لم يختص بأحد كموات وشارع ومسجد، (كفى) في قبضه (نقله) من حين (إلى حين) آخر من ذلك الموضع. وشمل كلامه المغصوب من أجنبي والمشترك بين المشتري وغيره وبين البائع وغيره، فإنه يصدق أنه لا اختصاص للبائع به وإن قال الأسنوي فيه نظر.
تنبيه: كان الأولى للمصنف أن يزيد (والمبيع) بالميم، فإن جريان البيع لا مدخل له فيما نحن فيه كما قدرته في