مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٧٢
تنبيه قال الشارح: لو أتى المصنف بالباء في التخلية كما في الروضة وأصلها والمحرر كان أقوم إلا أن يفسر القبض بالاقباض اه‍. أي لأن القبض فعل المشتري والتخلية فعل البائع، فلو لا التأويل المذكور كما قدرته في عبارته لما صح الحمل. (بشرط فراغه من أمتعة البائع) لأن التسلم في العرف موقوف على ذلك فيفرغها بحسب الامكان ولا يكلف تفريغها في ساعة واحدة إذا كانت كثيرة، وسيأتي في باب الأصول والثمار أن الأرض المزروعة يحصل تسليمها بالتخلية مع بقاء الزرع لتأتي التفريغ هنا في الحال بخلافه ثم. ولو جمعت الأمتعة في بيت من الدار وخلي بين المشتري وبينها حصل القبض فيما عداه، فإن نقلت الأمتعة منه إلى بيت آخر حصل القبض في الجميع.
تنبيه: تقييد المصنف بأمتعة البائع يخرج به أمتعة المشتري فقط، أما أمتعة غير المشتري من مستأجر ومستعير وموصى له بالمنفعة فكأمتعة البائع كما قاله الأذرعي، وإن خالف في ذلك غيره فاحذره. (فإن لم يحضر العاقدان المبيع) وحضورهما لا يشترط على الأصح لما فيه من المشقة، (اعتبر) في حصول قبضه (مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح) سواء أكان في يد المشتري أم لا، منقولا كان أولا، لأنا لا نعتبر الحضور للمشقة، ولا مشقة في مضي الزمان فاعتبر. والثاني: لا يعتبر لأنه لا معنى لاعتباره مع عدم الحضور. وعلى الأول لا يعتبر نفس المضي ولا يفتقر في مضي الزمان فاعتبر. والثاني: لا يعتبر لأنه لا معنى لاعتباره مع عدم الحضور. وعلى الأول لا يعتبر نفس المضي ولا يفتقر في الغائب عن العاقدين، ولا في الحاضر بيد المشتري إلى إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس وإلا افتقر. (وقبض المنقول) من حيوان أو غيره، (تحويله) لما روى الشيخان عن ابن عمر: كنا نشتري الطعام جزافا فنهانا رسول الله (ص) أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وقيس بالطعام غيره، فيأمر العبد بالانتقال من موضعه ويسوق الدابة أو يقودها، ولا يكفي ركوبها واقفة، ولا استعمال العبد كذلك، ولا وطئ الجارية. وقول الرافعي في كتاب الغصب: لو ركب المشتري الدابة أو جلس على الفراش حصل الضمان. ثم إن كان ذلك بإذن البائع جاز له التصرف أيضا وإن لم ينقله، وإلا فلا صحيح في الضمان غير صحيح في التصرف. ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول، ومر أن بيع الثمرة على الشجرة قبل أوان الجداد يكفي فيها التخلية، وكذا بيع الزرع في الأرض، وأن إتلاف المشتري المبيع قبض له، فيستثنى ذلك من كلامه هنا، ويستثنى أيضا القسمة فلا حاجة إلى تحويل المقسوم ولو جعلنا القسمة بيعا إذ لا ضمان فيها حتى يسقط بالقبض.
تنبيه: يؤخذ من التعبير بالنقل أن الدابة مثلا لو تحولت بنفسها ثم استولى عليها المشتري لا يحصل القبض، وهو كذلك، سواء استولى عليها بغير إذن البائع أو بإذنه لما مر أن كلام الرافعي في الغصب ضعيف. ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضمونا وهو حاضر ولم يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضا بنفس العقد، بخلاف ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بد من إذنه كما مر. ولو باع شجرة بشرط القطع كفى فيها التخلية كما ذكره القفال في فتاويه. ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت، وقيل: لا، تبعا لقبض الدار. ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكف خلافا للماوردي، كما لو اشترى شيئا في داره فإنه لا بد من نقله، وما فرق به بينهما غير معتبر. والسفينة من المنقولات كما قاله ابن الرفعة، فلا بد من تحويلها، وهو ظاهر في الصغيرة وفي الكبيرة في ماء تسير فيه، أما الكبيرة في البر فكالعقار فتكفي فيها التخلية لعسر النقل، وعلى كل تقدير لا بد فيها من تفريغها من أمتعة البائع ونحوه. ولو بيع ظرف دون مظروفه اشترط في تسليمه تفريغه كالسفينة، وكذا كل منقول لا بد من تفريغه. (فإن جرى البيع) في أي مكان كان والمبيع (بموضع لا يختص بالبائع) بأن اختص بالمشتري بملك أو وقف أو وصية له بالمنفعة أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كتحجر على ما سيأتي في الاحياء إن شاء الله تعالى، أو لم يختص بأحد كموات وشارع ومسجد، (كفى) في قبضه (نقله) من حين (إلى حين) آخر من ذلك الموضع. وشمل كلامه المغصوب من أجنبي والمشترك بين المشتري وغيره وبين البائع وغيره، فإنه يصدق أنه لا اختصاص للبائع به وإن قال الأسنوي فيه نظر.
تنبيه: كان الأولى للمصنف أن يزيد (والمبيع) بالميم، فإن جريان البيع لا مدخل له فيما نحن فيه كما قدرته في
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429