مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٨٤
المغروس نقص في الأرض وإلا فهو عيب حدث عنده يمنع الرد ويوجب الأرش. وإن أحدث الغرس عالما بالأحجار فله المطالبة بالقلع تفريغا لملكه كما مر، ولا يضمن البائع أرش نقص الغراس. ولو كان فوق الأحجار زرع لأحدهما ترك إلى أوان حصاده لأن له أمدا ينتظر بخلاف الغراس، ولا أجرة لمدة بقائه، وإذا قلعها البائع بعد الحصاد فعليه تسوية الأرض كما صرح به في الروضة. ثم شرع في اللفظ الثاني وهو البستان، فقال: (ويدخل في بيع البستان) وهو فارسي معرب وجمعه بساتين. والباغ، وهو البستان بالعجمية والكرم والحديثة والجنينة عند الاطلاق. (الأرض والشجر والحيطان) المحيطة بها لدخولها في مسمى البستان، بل لا يسمى بستانا بدون حائط كما قاله الرافعي. (وكذا) يدخل (البناء) الذي فيه (على المذهب) وقيل: لا يدخل، وقيل في دخوله قولان، وهي الطرق المتقدمة في دخوله في بيع الأرض. ويدخل عريش توضع عليه قضبان العنب كما صرح به الرافعي في الشرح الصغير وجرى عليه ابن المقري في روضه. ولا تدخل المزارع التي حول هذه المذكورات لأنها ليست منها، ولو قال: بعتك هذه الدار البستان دخلت الأبنية والأشجار جميعا، أو هذه الحائط البستان أو هذه المحوطة دخل الحائط المحيط وما فيه من شجر وبناء. ثم شرع في اللفظ الثالث وهو القرية ونحوها، فقال: (و) يدخل (في بيع القرية) عند الاطلاق (الأبنية) من سور وغيره، (وساحات) وأشجار (يحيط بها السور) بخلاف الخارج عنه، (لا المزارع) والأشجار التي حولها، فلا تدخل (على الصحيح) ولو قال بعتكها بحقوقها لأن العرف لا يقتضي دخولها، ولهذا لا يحنث من حلف لا يدخل القرية بدخولها. والثاني: تدخل. والثالث: إن قال بحقوقها دخلت وإلا فلا، فإن لم يكن لها سور دخل ما اختلط ببنائها من المساكن والأبنية. ولا تدخل الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به كما هو مقتضى كلام الشيخين، وإن قال الأسنوي فيه نظر، وسكت الرافعي عن الحريم، وقد صرح بدخول حريم الدار في بيعها فيأتي مثله هنا. وسكت المصنف عن دخول السور قال السبكي: ولا بد منه لأنه داخل تحت اسمها. وحيث دخل السور دخلت المزارع التي من داخله كما بحثه بعض المتأخرين، ومثل القرية فيما مر الدسكرة، وتقال لقصر حوله بيوت، وللقرية والأرض المستوية والصومعة والبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي. ثم شرع في اللفظ الرابع وهو الدار، فقال: (و) يدخل (في بيع الدار) عند الاطلاق (الأرض) إجماعا إذا كانت مملوكة للبائع، فإن كانت موقوفة أو محتكرة لم تدخل، ويثبت الخيار للمشتري إذا كان جاهلا بذلك. (وكل بناء) من علو أو سفل، لأن الدار اسم للبناء والأرض. وتدخل الأجنحة والرواشن والدرج والمراقي المعقودة والسقف والآجر والبلاط المفروش الثابت في الأرض. (حتى حمامها) المثبت لأنه من مرافقها. وحكي عن النص أن حمامها لا يدخل. وحمله الربيع على حمامات الحجاز، وهي بيوت من خشب تنقل.
تنبيه: قوله حمامها مرفوع، قيل: لأن حتى عاطفة كالواو، واعترض بأن ابن مالك ذكر أن عطف الخاص على العام يختص بالواو، فالأحسن أن تكون ابتدائية والخبر محذوف، أي يدخل. ويدخل شجر رطب مغروس فيها أما اليابس فلا يدخل لأنه لا يدخل في بيع الأرض كما صرح به الرافعي في الشرح الكبير، وتدخل حريمها بشجره الرطب إن كانت في طريق لا ينفذ، فإن كانت في طريق نافذ فلا حريم لها. (لا المنقول كالدلو والبكرة) بإسكان الكاف أشهر من فتحها. (والسرير) غير المسمر والدفين، فلا يدخل في بيع الدار لأن اسمها لا يتناوله. (وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها) بفتح اللام وغلقها المثبت والخوابي ومعاجن الخبازين وخشب القصارين. (والإجانات) المثبتة، وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها. (والرف والسلم) بفتح اللام، (المسمران) ومثل التسمير التطيين.
(وكذا) يدخل (الأسفل من حجري الرحى على الصحيح) لثباته، والثاني: لا يدخل لأنه منقول. وإنما أثبت لسهولة
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429