المغروس نقص في الأرض وإلا فهو عيب حدث عنده يمنع الرد ويوجب الأرش. وإن أحدث الغرس عالما بالأحجار فله المطالبة بالقلع تفريغا لملكه كما مر، ولا يضمن البائع أرش نقص الغراس. ولو كان فوق الأحجار زرع لأحدهما ترك إلى أوان حصاده لأن له أمدا ينتظر بخلاف الغراس، ولا أجرة لمدة بقائه، وإذا قلعها البائع بعد الحصاد فعليه تسوية الأرض كما صرح به في الروضة. ثم شرع في اللفظ الثاني وهو البستان، فقال: (ويدخل في بيع البستان) وهو فارسي معرب وجمعه بساتين. والباغ، وهو البستان بالعجمية والكرم والحديثة والجنينة عند الاطلاق. (الأرض والشجر والحيطان) المحيطة بها لدخولها في مسمى البستان، بل لا يسمى بستانا بدون حائط كما قاله الرافعي. (وكذا) يدخل (البناء) الذي فيه (على المذهب) وقيل: لا يدخل، وقيل في دخوله قولان، وهي الطرق المتقدمة في دخوله في بيع الأرض. ويدخل عريش توضع عليه قضبان العنب كما صرح به الرافعي في الشرح الصغير وجرى عليه ابن المقري في روضه. ولا تدخل المزارع التي حول هذه المذكورات لأنها ليست منها، ولو قال: بعتك هذه الدار البستان دخلت الأبنية والأشجار جميعا، أو هذه الحائط البستان أو هذه المحوطة دخل الحائط المحيط وما فيه من شجر وبناء. ثم شرع في اللفظ الثالث وهو القرية ونحوها، فقال: (و) يدخل (في بيع القرية) عند الاطلاق (الأبنية) من سور وغيره، (وساحات) وأشجار (يحيط بها السور) بخلاف الخارج عنه، (لا المزارع) والأشجار التي حولها، فلا تدخل (على الصحيح) ولو قال بعتكها بحقوقها لأن العرف لا يقتضي دخولها، ولهذا لا يحنث من حلف لا يدخل القرية بدخولها. والثاني: تدخل. والثالث: إن قال بحقوقها دخلت وإلا فلا، فإن لم يكن لها سور دخل ما اختلط ببنائها من المساكن والأبنية. ولا تدخل الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به كما هو مقتضى كلام الشيخين، وإن قال الأسنوي فيه نظر، وسكت الرافعي عن الحريم، وقد صرح بدخول حريم الدار في بيعها فيأتي مثله هنا. وسكت المصنف عن دخول السور قال السبكي: ولا بد منه لأنه داخل تحت اسمها. وحيث دخل السور دخلت المزارع التي من داخله كما بحثه بعض المتأخرين، ومثل القرية فيما مر الدسكرة، وتقال لقصر حوله بيوت، وللقرية والأرض المستوية والصومعة والبيوت الأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي. ثم شرع في اللفظ الرابع وهو الدار، فقال: (و) يدخل (في بيع الدار) عند الاطلاق (الأرض) إجماعا إذا كانت مملوكة للبائع، فإن كانت موقوفة أو محتكرة لم تدخل، ويثبت الخيار للمشتري إذا كان جاهلا بذلك. (وكل بناء) من علو أو سفل، لأن الدار اسم للبناء والأرض. وتدخل الأجنحة والرواشن والدرج والمراقي المعقودة والسقف والآجر والبلاط المفروش الثابت في الأرض. (حتى حمامها) المثبت لأنه من مرافقها. وحكي عن النص أن حمامها لا يدخل. وحمله الربيع على حمامات الحجاز، وهي بيوت من خشب تنقل.
تنبيه: قوله حمامها مرفوع، قيل: لأن حتى عاطفة كالواو، واعترض بأن ابن مالك ذكر أن عطف الخاص على العام يختص بالواو، فالأحسن أن تكون ابتدائية والخبر محذوف، أي يدخل. ويدخل شجر رطب مغروس فيها أما اليابس فلا يدخل لأنه لا يدخل في بيع الأرض كما صرح به الرافعي في الشرح الكبير، وتدخل حريمها بشجره الرطب إن كانت في طريق لا ينفذ، فإن كانت في طريق نافذ فلا حريم لها. (لا المنقول كالدلو والبكرة) بإسكان الكاف أشهر من فتحها. (والسرير) غير المسمر والدفين، فلا يدخل في بيع الدار لأن اسمها لا يتناوله. (وتدخل الأبواب المنصوبة وحلقها) بفتح اللام وغلقها المثبت والخوابي ومعاجن الخبازين وخشب القصارين. (والإجانات) المثبتة، وهي بكسر الهمزة وتشديد الجيم ما يغسل فيها. (والرف والسلم) بفتح اللام، (المسمران) ومثل التسمير التطيين.
(وكذا) يدخل (الأسفل من حجري الرحى على الصحيح) لثباته، والثاني: لا يدخل لأنه منقول. وإنما أثبت لسهولة