مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٧٨
(وقيل): يحط (من كل عشرة) واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد. ولو قال: يحط درهم من كل عشرة فالمحطوط العاشر لأن (من) تقتضي إخراج واحد من العشرة بخلاف اللام وفي وعلى. والظاهر في نظيره من المرابحة كما قاله شيخي الصحة مع الربح، وتحمل (من) على في أو على تجوزا، وقرينة التجوز قوله: وربح درهما إلخ وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. (وإذا قال بعت) لك (بما اشتريت) أو برأ س المال، (لم يدخل فيه سوى الثمن) الذي استقر عليه العقد عند لزومه لأنه المفهوم من ذلك، وهذا صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن الخيار.
ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد على الأصح، كما لو باع بلا ثمن، قاله الشيخان قبيل الكلام على الاحتكار.
قال الدميري: حادثة: وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من المجلس، فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فتستمر الدار على ملك الوالد اه‍. وما قالوه هو الموافق لكلام الشيخين. أما إذا وقع الحط بعد لزوم العبد، فإن كان بعد المرابحة لم يتعدد الحط إلى المشتري، وإن كان قبلها، فإن حط الكل لم يجز بيعه بقوله قام على، ويجوز بلفظ اشتريت، وإن حط البعض أجيز بلفظ الشراء، ولا يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط. (ولو قال) بعتك (بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال) للثمن المكيل، (والدلال) للثمن المنادى عليه، أي إن اشترى به المبيع كما أفصح بهما ابن الرفعة في الكفاية والمطلب. (والحارس والقصار والرفاء) بالمد من رفأت الثوب بالهمز، وربما قيل بالواو. (والصباغ) للمبيع في الصور الأربع. (وقيمة الصبغ) له. (وسائر المؤن المرادة للاسترباح) كأجرة المكان، وأجرة الختان في الرقيق، وأجرة الطبيب إذا اشتراه مريضا، وأجرة تطيين الدار، وعلف تسمين، وكذا المكس المأخوذ كما نقلاه عن صاحب التتمة وأقراه، لأن جميع ذلك من مؤن التجارة. أما المؤن المقصودة للبقاء كنفقة الرقيق وكسوته، وعلف الدابة غير الزائد للتسمين، وأجرة الطبيب إذا حدث المرض، فلا تحسب، ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستفادة من المبيع. ولو جنى العبد ففداه أو غصب فبذل مؤنة في استرداده لم يحسب ذلك عند الأكثرين.
تنبيه: ليس معنى قوله: دخل مع ثمنه إلخ أن مطلق ذلك يدخل فيه جميع الأشياء مع الجهل بها، لقوله بعد ذلك:
وليعلما ثمنه أو ما قام به، وفي معنى قوله قام علي ثبت علي بكذا. واستشكل الامام تصوير أجرة الكيال والدلال فإنهما على البائع، وصوره ابن الرفعة بما تقدم. قال الأسنوي: وصورة أخرى وهي أن يتردد في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكتاله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص. وصوره ابن الأستاذ أيضا بأن يكون اشتراه جزافا ثم كاله بأجرة ليعرف قدره، قال الأذرعي: وفيه توقف، وأقرب منه أن يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا، فأجرة الكيال عليهما. (ولو قصر بنفسه أو كال) أو طين (أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته) مع الثمر في قوله قام علي لأن عمله ما تطوع به غيره لم يقم عليه وإنما قام عليه ما بذله. وطريقه أن تقول: بعتكه بكذا وأجرة عملي أو عمل المتطوع عني وهي كذا أو ربح كذا، وفي معنى أجرة عمله أجرة مستحقة بملك أو غيره كمكتري وعمل غلامه كعمله. ولو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط لأنه عين، ومثله ثمن الصابون في القصارة. (وليعلما) أي المتبايعان (ثمنه) أي المبيع وجوبا في نحو بعت بما اشتريت، (أو ما قام به) في نحو بعت بما قام علي. (فلو جهله أحدهما بطل) أي لم يصح البيع (على الصحيح) لجهالة الثمن. والثاني: يصح لسهولة معرفته، لأن الثمن الثاني مبني على الأول. والثالث: إن علم المشتري الثاني قدر الثمن في المجلس صح، إلا فلا. (وليصدق البائع) وجوبا (في قدر الثمن) الذي استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه فيما إذا
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429