(وقيل): يحط (من كل عشرة) واحد كما زيد في المرابحة على كل عشرة واحد. ولو قال: يحط درهم من كل عشرة فالمحطوط العاشر لأن (من) تقتضي إخراج واحد من العشرة بخلاف اللام وفي وعلى. والظاهر في نظيره من المرابحة كما قاله شيخي الصحة مع الربح، وتحمل (من) على في أو على تجوزا، وقرينة التجوز قوله: وربح درهما إلخ وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. (وإذا قال بعت) لك (بما اشتريت) أو برأ س المال، (لم يدخل فيه سوى الثمن) الذي استقر عليه العقد عند لزومه لأنه المفهوم من ذلك، وهذا صادق بما فيه حط عما عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن الخيار.
ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد على الأصح، كما لو باع بلا ثمن، قاله الشيخان قبيل الكلام على الاحتكار.
قال الدميري: حادثة: وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من المجلس، فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فتستمر الدار على ملك الوالد اه. وما قالوه هو الموافق لكلام الشيخين. أما إذا وقع الحط بعد لزوم العبد، فإن كان بعد المرابحة لم يتعدد الحط إلى المشتري، وإن كان قبلها، فإن حط الكل لم يجز بيعه بقوله قام على، ويجوز بلفظ اشتريت، وإن حط البعض أجيز بلفظ الشراء، ولا يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط. (ولو قال) بعتك (بما قام علي دخل مع ثمنه أجرة الكيال) للثمن المكيل، (والدلال) للثمن المنادى عليه، أي إن اشترى به المبيع كما أفصح بهما ابن الرفعة في الكفاية والمطلب. (والحارس والقصار والرفاء) بالمد من رفأت الثوب بالهمز، وربما قيل بالواو. (والصباغ) للمبيع في الصور الأربع. (وقيمة الصبغ) له. (وسائر المؤن المرادة للاسترباح) كأجرة المكان، وأجرة الختان في الرقيق، وأجرة الطبيب إذا اشتراه مريضا، وأجرة تطيين الدار، وعلف تسمين، وكذا المكس المأخوذ كما نقلاه عن صاحب التتمة وأقراه، لأن جميع ذلك من مؤن التجارة. أما المؤن المقصودة للبقاء كنفقة الرقيق وكسوته، وعلف الدابة غير الزائد للتسمين، وأجرة الطبيب إذا حدث المرض، فلا تحسب، ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستفادة من المبيع. ولو جنى العبد ففداه أو غصب فبذل مؤنة في استرداده لم يحسب ذلك عند الأكثرين.
تنبيه: ليس معنى قوله: دخل مع ثمنه إلخ أن مطلق ذلك يدخل فيه جميع الأشياء مع الجهل بها، لقوله بعد ذلك:
وليعلما ثمنه أو ما قام به، وفي معنى قوله قام علي ثبت علي بكذا. واستشكل الامام تصوير أجرة الكيال والدلال فإنهما على البائع، وصوره ابن الرفعة بما تقدم. قال الأسنوي: وصورة أخرى وهي أن يتردد في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكتاله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص. وصوره ابن الأستاذ أيضا بأن يكون اشتراه جزافا ثم كاله بأجرة ليعرف قدره، قال الأذرعي: وفيه توقف، وأقرب منه أن يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا، فأجرة الكيال عليهما. (ولو قصر بنفسه أو كال) أو طين (أو حمل أو تطوع به شخص لم تدخل أجرته) مع الثمر في قوله قام علي لأن عمله ما تطوع به غيره لم يقم عليه وإنما قام عليه ما بذله. وطريقه أن تقول: بعتكه بكذا وأجرة عملي أو عمل المتطوع عني وهي كذا أو ربح كذا، وفي معنى أجرة عمله أجرة مستحقة بملك أو غيره كمكتري وعمل غلامه كعمله. ولو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط لأنه عين، ومثله ثمن الصابون في القصارة. (وليعلما) أي المتبايعان (ثمنه) أي المبيع وجوبا في نحو بعت بما اشتريت، (أو ما قام به) في نحو بعت بما قام علي. (فلو جهله أحدهما بطل) أي لم يصح البيع (على الصحيح) لجهالة الثمن. والثاني: يصح لسهولة معرفته، لأن الثمن الثاني مبني على الأول. والثالث: إن علم المشتري الثاني قدر الثمن في المجلس صح، إلا فلا. (وليصدق البائع) وجوبا (في قدر الثمن) الذي استقر عليه العقد أو ما قام به المبيع عليه فيما إذا