والثاني على المؤجر كالا كاف (وظرف المحمول على المؤجر في إجارة) الدابة للحمل إجارة (الذمة) لأنه التزم النقل فليهيئ أسبابه والعادة مؤيدة له (وعلى المكترى في إجارة العين) لأنه ليس عليه إلا تسليم الدابة بالا كاف ونحو كما سيأتي (وعلى في إجارة الذمة الخروج الدابة) بنفسه أو نائبه (لتعهدها) وصونها (و) عليه أيضا (إعانة الراكب في ركوبه) الدابة (ونزوله) عنها (بحسب الحاجة) وتراعى العادة في كيفية الإعادة فينيخ البعير لامرأة وضعيف بمرض أو هرم أو سمن مفرط ونحوها، ويقرب الحمار والبغل من مكان مرتفع ليسهل عليه الركوب لأنه التزم النقل والتبليغ ولا يتم إلا بهذه الأمور، ولا يلزمه إناخة البعير لقوى كما قاله الماوردي، فإن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه تعلق به وركب وإلا شبك الجمل بين أصابعه ليرقى عليها ويركب، والاعتبار في القوة والضعف بحالة الركوب لا بحالة العقد، وعليه أيضا الوقوف لينزل الراكب لقضاء الحاجة والطهارة وصلاة الفرض وانتظار فراغة منها، ولا يلزمه المبالغة في التخفيف ولا القصر ولا الجمع، وليس له التطويل ولو كان عادته ذلك، فإن طول قال الماوردي فللمؤجر الفسخ وليس له أيضا النزول لما يتأتى فعله على الدابة كأكل وشرب ونافلة وله النوم على الراحلة في وقت العادة دون غيرها لأن النائم يثقل، وفى لزوم القوى النزول المعتاد للإراحة، وفى العقبات وجهان. قال المصنف. ينبغي أن يكون الأصح وجوبه في العقبة فقط، ولا يجب النزول على المرأة والمريض الشيخ والعاجز. قال الصنف: وينبغي أن يلحق بهم من له وجاهة ظاهرة وشهرة يحل مروءته في العادة المشي (و) على المؤجر المذكور (رفع المحمل) بكسر الميم بخطه على ظهر الدابة (وحطه) على ظهرها. وقوله (وشد المحمل) بكسر الميم بخطه يصدق بشد أحد المحملين إلى الاخر وهما على الأرض وهو الأصح (وحله) لاقتضاء العرف ذلك (و) المؤجر (ليس عليه في إجارة) دابة لركوب أو حمل إجارة (العين إلا التخلية بين المكتري والدابة) لا إعانته في ركوب ولا حمل ونحوها، والمراد بالتخلية التمكين من الانتفاع بالدابة، وليس المراد أن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع، ويشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها كما قاله الرافعي، ولا يكفي ركوبها كما قاله المصنف.
(تنبيه) مؤنة الدليل وسائق الدابة وأجرة الخفير وأجرة وحفظ المتاع في المنزل والدلو والرشاد الاستئجار للاستقاء كالظرف فيما مر. وأما حفظ الدابة فعلى صاحبها إلا أن يكون قد سلمها إليه ليسافر عليها وحده فيلزمه الحفظ صيانة لها لا بحكم الإجارة قاله المتولي، وإذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين فوصله لم يكن له ردها، منه إلا بإذن المالك بل يسلمها لقاضي ذلك الموضع، أو إلى، فإن تعذر استصحبها معه حيث يذهب ولا يركبها إلا أن تكون جموحا كالوديعة (وتنفسخ) الإجارة في (إجارة العين) في المستقبل (بتلف الدابة) المستأجرة ولا تبدل لفوات المعقود عليه، بخلاف إجارة الذمة فإنها تبدل (وثبت الخيار) على التراخي قاله الماوردي، خلافا لابن السكري من أنه على الفور (بعيبها) المقارن إذا جهل والحادث لتضرره بالبقاء، والمراد بالعيب هنا ما يؤثر في المنفعة أثرا يظهر له تفاوت في الأجرة لا في القيمة، لأن مورد العقد المنفعة، قاله، الأذرعي وغيره، وحيث له الخيار وأجار لزم المسمى، فلو لم يعلم بالعيب حتى مضت المدة فات الخيار وله الأرش، وإن علم به في الأثناء وفسخ فله الأرش، وإن لم يفسخ فلا أرش للمستقبل ويتجه كما قال الغزي وجوبه فيما مضى كما في كل المدة.
(تنبيه) خشونة مشى الدابة ليس بعيب كما جزما به وخالف ابن الرفعة فجعله عيبا وصوبه الزركشي قال وبه جزم الرافعي في عيب المبيع اه وجمع بين ماهنا بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط بخلافه هنا