مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٨
والثاني على المؤجر كالا كاف (وظرف المحمول على المؤجر في إجارة) الدابة للحمل إجارة (الذمة) لأنه التزم النقل فليهيئ أسبابه والعادة مؤيدة له (وعلى المكترى في إجارة العين) لأنه ليس عليه إلا تسليم الدابة بالا كاف ونحو كما سيأتي (وعلى في إجارة الذمة الخروج الدابة) بنفسه أو نائبه (لتعهدها) وصونها (و) عليه أيضا (إعانة الراكب في ركوبه) الدابة (ونزوله) عنها (بحسب الحاجة) وتراعى العادة في كيفية الإعادة فينيخ البعير لامرأة وضعيف بمرض أو هرم أو سمن مفرط ونحوها، ويقرب الحمار والبغل من مكان مرتفع ليسهل عليه الركوب لأنه التزم النقل والتبليغ ولا يتم إلا بهذه الأمور، ولا يلزمه إناخة البعير لقوى كما قاله الماوردي، فإن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه تعلق به وركب وإلا شبك الجمل بين أصابعه ليرقى عليها ويركب، والاعتبار في القوة والضعف بحالة الركوب لا بحالة العقد، وعليه أيضا الوقوف لينزل الراكب لقضاء الحاجة والطهارة وصلاة الفرض وانتظار فراغة منها، ولا يلزمه المبالغة في التخفيف ولا القصر ولا الجمع، وليس له التطويل ولو كان عادته ذلك، فإن طول قال الماوردي فللمؤجر الفسخ وليس له أيضا النزول لما يتأتى فعله على الدابة كأكل وشرب ونافلة وله النوم على الراحلة في وقت العادة دون غيرها لأن النائم يثقل، وفى لزوم القوى النزول المعتاد للإراحة، وفى العقبات وجهان. قال المصنف. ينبغي أن يكون الأصح وجوبه في العقبة فقط، ولا يجب النزول على المرأة والمريض الشيخ والعاجز. قال الصنف: وينبغي أن يلحق بهم من له وجاهة ظاهرة وشهرة يحل مروءته في العادة المشي (و) على المؤجر المذكور (رفع المحمل) بكسر الميم بخطه على ظهر الدابة (وحطه) على ظهرها. وقوله (وشد المحمل) بكسر الميم بخطه يصدق بشد أحد المحملين إلى الاخر وهما على الأرض وهو الأصح (وحله) لاقتضاء العرف ذلك (و) المؤجر (ليس عليه في إجارة) دابة لركوب أو حمل إجارة (العين إلا التخلية بين المكتري والدابة) لا إعانته في ركوب ولا حمل ونحوها، والمراد بالتخلية التمكين من الانتفاع بالدابة، وليس المراد أن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع، ويشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها كما قاله الرافعي، ولا يكفي ركوبها كما قاله المصنف.
(تنبيه) مؤنة الدليل وسائق الدابة وأجرة الخفير وأجرة وحفظ المتاع في المنزل والدلو والرشاد الاستئجار للاستقاء كالظرف فيما مر. وأما حفظ الدابة فعلى صاحبها إلا أن يكون قد سلمها إليه ليسافر عليها وحده فيلزمه الحفظ صيانة لها لا بحكم الإجارة قاله المتولي، وإذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين فوصله لم يكن له ردها، منه إلا بإذن المالك بل يسلمها لقاضي ذلك الموضع، أو إلى، فإن تعذر استصحبها معه حيث يذهب ولا يركبها إلا أن تكون جموحا كالوديعة (وتنفسخ) الإجارة في (إجارة العين) في المستقبل (بتلف الدابة) المستأجرة ولا تبدل لفوات المعقود عليه، بخلاف إجارة الذمة فإنها تبدل (وثبت الخيار) على التراخي قاله الماوردي، خلافا لابن السكري من أنه على الفور (بعيبها) المقارن إذا جهل والحادث لتضرره بالبقاء، والمراد بالعيب هنا ما يؤثر في المنفعة أثرا يظهر له تفاوت في الأجرة لا في القيمة، لأن مورد العقد المنفعة، قاله، الأذرعي وغيره، وحيث له الخيار وأجار لزم المسمى، فلو لم يعلم بالعيب حتى مضت المدة فات الخيار وله الأرش، وإن علم به في الأثناء وفسخ فله الأرش، وإن لم يفسخ فلا أرش للمستقبل ويتجه كما قال الغزي وجوبه فيما مضى كما في كل المدة.
(تنبيه) خشونة مشى الدابة ليس بعيب كما جزما به وخالف ابن الرفعة فجعله عيبا وصوبه الزركشي قال وبه جزم الرافعي في عيب المبيع اه‍ وجمع بين ماهنا بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط بخلافه هنا
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429