مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٠
يمنع واقفا بقربه إن منع رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه. وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة. (ولو سبق إليه) أي مكان من الشارع، (اثنان) وتنازعا في موضع منه، (أقرع) بينهما لعدم المزية. (وقيل: يقدم الإمام) أحدهما (برأيه) كمال بيت المال. وهذا كما قال الدارمي إذا كانا مسلمين، أما إذا كان أحدهما مسلما والآخر ذميا فالمسلم مقدم مطلقا. (ولو جلس فيه للمعاملة) أو للحرفة كالخياطة، (ثم فارقه) أي موضع جلوسه (تاركا) للمعاملة أو (للحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه) بمفارقته لاعراضه عنه. قال الأذرعي: وسواء فيه المقطع وغيره فيما أراه. (وإن فارقه) ولو بلا عذر، (ليعود) إليه (لم يبطل) حقه منه، لخبر مسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. وإذا فارقه بالليل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني، وكذا الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو في كل شهر مرة إذا اتخذ فيها مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية، ولو أراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته إلى أن يعود جاز إن كان لغير معاملة وكذا المعاملة على الأصح. (إلا أن تطول مفارقته) له بعذر أو بغيره، (بحيث ينقط معاملوه عنه ويألفون) في معاملتهم (غيره) فيبطل حقه وإن ترك فيها شيئا من متاعه، لأن الغرض من الموضع المعين أن يعرف فيعامل.
تنبيه: قضية إطلاقه أنه لافرق بين أن يجلس بإقطاع الإمام أو لا، وهو كذلك كما صححه في أصل الروضة. وقيل، لا يبطل فيما إذا جلس بإقطاع الإمام، وجزم به في التنبيه وأقره المصنف في تصحيحه وجزم به في نكته. وخرج بجلس لمعاملة ما لو جلس لاستراحة أو نحوها فإنه يبطل حقه بمفارقته، وكذا لو كان جوالا - وهو من يقعد كل يوم في موضع من السوق - فإنه يبطل بمفارقته. ويكره الجلوس في الشارع للحديث ونحوه إلا أن يعطي الطريق حقه من غض البصر وكف الأذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ورد في تفسيره بذلك في الخبر. (ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه) الناس (ويقرئ) القرآن أو الحديث أو الفقه أو غيرها من العلوم المتعلقة بعلوم الشرع كنحو وصرف ولغة، فحكمه (كالجالس في) مقعد في (شارع لمعاملة) في التفصيل السابق.
تنبيه: فهم من إلحاق المصنف المسجد بالشارع أنه لا يشترط فيه إذن الإمام، وهو كذلك كما قاله الإمام، إذ المساجد لله تعالى، وإن قيده الماوردي بصغار المساجد، قال: وأما كبارها والجوامع فيعتبر فيه إذن الإمام إن كان عادة البلد ا لاستئذان فيه. وقد يخرج بقوله: يفتي ويقرئ جلوس الطالب، لكن في زيادة الروضة أن مجلس الفقيه حال تدريس المدرس في مجلس أو مدرسة الظاهر فيه دوام الاختصاص اه‍. وهذا هو المعتمد إذا كان أهلا للجلوس فيه كما قاله الأذرعي، أما إذا كان لا يفيد ولا يستفيد فلا معنى له. (ولو جلس فيه) أي المسجد (لصلاة لم يصر أحق به في) صلاة (غيرها) لأن لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد فيه نهي، وبقاع المسجد لا تختلف بخلاف مقاعد الأسواق. فإن قيل:
هذا ممنوع لأن ثوا ب الصلاة في الصف الأول أفضل من غيره. أجيب بأن الصف الأول ينحصر في بقعة بعينها. فإن قيل: قد تفوته فضيلة القرب من الإمام. أجيب بأن له طريقا إلى تحصيله بالسبق الذي طلبه الشارع.
تنبيه: أفهم كلام المصنف الأحقية في تلك الصلاة، حتى لو استمر إلى وقت صلاة أخرى فحقه باق، وهو كذلك.
وشمل ما لو كان الجالس صبيا وهو الأصح في شرح المهذب. ويلحق بالصلاة الجلوس في المسجد لسماع وعظ أو حديث، أي أو قراءة في لوح مثلا، وكذا من يطالع منفردا بخلاف من يطالع لغيره، ولم أر من تعرض لذلك، وهو ظاهر. (فلو فارقه) قبل الصلاة (لحاجة) كإجابة داع ورعاف وقضاء حاجة، (ليعود) بعد فراغ حاجته، (لم يبطل اختصاصه)
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429