مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
قصدا بخلاف ما إذا تضمن استيفاءها للضرورة أو حاجة كما يشرط إليه قوله (و) تصح الإجارة ولو من زوج كما سبق (لحضانة) أي حضانة امرأته (وإرضاع) له (معا) نصب على الحال للحاجة إليها (ولأحدهما فقط) أما الحضانة فلأنها نوع خدمة، وهي نوعان: صغرى وكبرى، وسيأتي بيانهما. وأما الارضاع فلقوله تعالى (فإن أرضعن لكم) الآية وإذا جاز الاستئجار على الارضاع وحده فله مع الحضانة أولي. فالحاجة داعية إلى ذلك. ومر أن الاستئجار على الإرضاع يقدر بالمدة فقط. ويجب تعيين الرضيع. قال في البحر: وإنما يعرف بالمشاهدة: أي أو بالوصف كما يؤخذ من كلام الحاوي لاختلاف شربة باختلاف سنة وتعيين موضع الارضاع أهو بيته أو بيتها لأنه في بيته أشد توثقا به، وفى بيتها أسهل عليها. قال الرافعي: وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب كل ما يكثر به البن، وللمكتري تكليفها بذلك. وقال ابن الرفعة: الذي قاله الماوردي: أي والصيمري والروياني: أن له منعها من أكل ما يضر بلبنها اه‍ وهذا أظهر، ويوافقه قولهم في النفقات: للزوج منع زوجته من تناول ما يضربها، وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الإجارة وجهان في تعليق القاضي. وينبغي عدم لانفساخ وثبوت الخيار، ففي الحاوي والبحر أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لقلة في اللبن فهو عيب يثبت للمستأجر الفسخ، ولو سقته لبن غيرها استحقت الأجرة إن كانت إجارة ذمة وإلا فلا.
(تنبيه) ظاهر كلام المصنف صحة الاستئجار على إرضاع اللبأ وهو كذلك وإن كان إرضاع واجبا على الام كما يعلم من باب النفقات خلافا للزركشي. ويشترط في الإجارة للرضاع بلوغ لمرضعة تسع سنين كما في البيان وخرج بالمرأة البهيمة كاستئجار الشاة لارضاع سخلة أو طفل فلا يصح لعدم الحاجة كما صرح به في الروضة في الأولى والبلقيني في الثانية قال بخلاف استئجار المرأة لارضاع السخلة فالظاهر صحته (والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الاخر) في الإجارة لأنهما منفعتان يجوز إفراد كل منهما بالعقد فأشبه سائر المنافع. والثاني نعم بتلازمهما ثم شرع في بيان الحضانة فقال (والحضانة) الكبرى (حفظ صبي) أي جنسه الصادق بالذكرى والأنثى (وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه) وتطهيره من النجاسات (ودهنه) بفتح الدال اسم للفعل. وأما بالضم ففي الروضة كأصلها أنه على الأب، فإن جرى عرف البلد بخلافه فوجهان اه‍ والظاهر منهما اتباع العرف (وكحله) وإضجاعه (وربطه في المهد) وهو سرير الرضيع (وتحريكه) على العادة (لينام ونحوها) مما يحتاج إليه الرضيع لاقتضاء اسم الحضانة عرفا لذلك ولحاجة الرضيع إليا، واشتقاقها من الحضن بكسر الحاء وهو ما تحت الإبط وما يليه لأن الحاضنة تجعل الولد هنالك. والارضاع ويسمى الحضانة الصغرى أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي وتعصره عند الحاجة.
(تنبيه) إذا استأجر للحضانة والارضاع فالأصح أن المعقود عليه كلاهما لأنها مقصودان، وقيل اللبن والحضانة تابعة، وقيل عكسه، إذا استأجر للرضاع فقط فالأصح أن المعقود عليه الحضانة الصغرى واللبن تابع لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجور هن علق الأجرة بفعل الارضاع لا باللبن، ولان الإجارة موضوعة للمنافع كما مر ، وإنما الأعيان تبع للضرورة (ولو استأجر لهما) أي الحضانة) فلا ينفسخ العقد فيها بناء على الراجح من خلاف تفريق الصفقة ولو أتى باللبن من محل آخر ولم يتضرر الولد جاز، ويصح استئجار القناة وهي الجدول المحفور للزراعة بمائهما ا الجاري إليها من النهر الحاجة لا استئجار قرارها دون الماء، بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذي يتحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل، لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة بخلاف، ما لو استأجرها ليجرى فيها الماء، أو ليحبس الماء فيها حتى يجتمع فيها السمك، ويصح استئجار البئر للاستقاء من مائها للحاجة، لا استئجار الفصل للضراب كما مرفى باب
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429