قصدا بخلاف ما إذا تضمن استيفاءها للضرورة أو حاجة كما يشرط إليه قوله (و) تصح الإجارة ولو من زوج كما سبق (لحضانة) أي حضانة امرأته (وإرضاع) له (معا) نصب على الحال للحاجة إليها (ولأحدهما فقط) أما الحضانة فلأنها نوع خدمة، وهي نوعان: صغرى وكبرى، وسيأتي بيانهما. وأما الارضاع فلقوله تعالى (فإن أرضعن لكم) الآية وإذا جاز الاستئجار على الارضاع وحده فله مع الحضانة أولي. فالحاجة داعية إلى ذلك. ومر أن الاستئجار على الإرضاع يقدر بالمدة فقط. ويجب تعيين الرضيع. قال في البحر: وإنما يعرف بالمشاهدة: أي أو بالوصف كما يؤخذ من كلام الحاوي لاختلاف شربة باختلاف سنة وتعيين موضع الارضاع أهو بيته أو بيتها لأنه في بيته أشد توثقا به، وفى بيتها أسهل عليها. قال الرافعي: وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب كل ما يكثر به البن، وللمكتري تكليفها بذلك. وقال ابن الرفعة: الذي قاله الماوردي: أي والصيمري والروياني: أن له منعها من أكل ما يضر بلبنها اه وهذا أظهر، ويوافقه قولهم في النفقات: للزوج منع زوجته من تناول ما يضربها، وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الإجارة وجهان في تعليق القاضي. وينبغي عدم لانفساخ وثبوت الخيار، ففي الحاوي والبحر أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لقلة في اللبن فهو عيب يثبت للمستأجر الفسخ، ولو سقته لبن غيرها استحقت الأجرة إن كانت إجارة ذمة وإلا فلا.
(تنبيه) ظاهر كلام المصنف صحة الاستئجار على إرضاع اللبأ وهو كذلك وإن كان إرضاع واجبا على الام كما يعلم من باب النفقات خلافا للزركشي. ويشترط في الإجارة للرضاع بلوغ لمرضعة تسع سنين كما في البيان وخرج بالمرأة البهيمة كاستئجار الشاة لارضاع سخلة أو طفل فلا يصح لعدم الحاجة كما صرح به في الروضة في الأولى والبلقيني في الثانية قال بخلاف استئجار المرأة لارضاع السخلة فالظاهر صحته (والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الاخر) في الإجارة لأنهما منفعتان يجوز إفراد كل منهما بالعقد فأشبه سائر المنافع. والثاني نعم بتلازمهما ثم شرع في بيان الحضانة فقال (والحضانة) الكبرى (حفظ صبي) أي جنسه الصادق بالذكرى والأنثى (وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه) وتطهيره من النجاسات (ودهنه) بفتح الدال اسم للفعل. وأما بالضم ففي الروضة كأصلها أنه على الأب، فإن جرى عرف البلد بخلافه فوجهان اه والظاهر منهما اتباع العرف (وكحله) وإضجاعه (وربطه في المهد) وهو سرير الرضيع (وتحريكه) على العادة (لينام ونحوها) مما يحتاج إليه الرضيع لاقتضاء اسم الحضانة عرفا لذلك ولحاجة الرضيع إليا، واشتقاقها من الحضن بكسر الحاء وهو ما تحت الإبط وما يليه لأن الحاضنة تجعل الولد هنالك. والارضاع ويسمى الحضانة الصغرى أن تلقمه بعد وضعه في حجرها مثلا الثدي وتعصره عند الحاجة.
(تنبيه) إذا استأجر للحضانة والارضاع فالأصح أن المعقود عليه كلاهما لأنها مقصودان، وقيل اللبن والحضانة تابعة، وقيل عكسه، إذا استأجر للرضاع فقط فالأصح أن المعقود عليه الحضانة الصغرى واللبن تابع لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجور هن علق الأجرة بفعل الارضاع لا باللبن، ولان الإجارة موضوعة للمنافع كما مر ، وإنما الأعيان تبع للضرورة (ولو استأجر لهما) أي الحضانة) فلا ينفسخ العقد فيها بناء على الراجح من خلاف تفريق الصفقة ولو أتى باللبن من محل آخر ولم يتضرر الولد جاز، ويصح استئجار القناة وهي الجدول المحفور للزراعة بمائهما ا الجاري إليها من النهر الحاجة لا استئجار قرارها دون الماء، بأن استأجرها ليكون أحق بمائها الذي يتحصل فيها بالمطر والثلج في المستقبل، لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة بخلاف، ما لو استأجرها ليجرى فيها الماء، أو ليحبس الماء فيها حتى يجتمع فيها السمك، ويصح استئجار البئر للاستقاء من مائها للحاجة، لا استئجار الفصل للضراب كما مرفى باب