مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
المحجور عليه، ولا المؤجر أن يدفع عن العين المؤجرة الحريق والنهب وغيرهما، وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء، وإذا الدار على متاع المستأجر لم يلزم المؤجر ضمانه ولا أجرة تخليصه كما أفتى به الغزالي، ولو غصبت العين المؤجرة وقدر المالك على انتزاعها لزمه كما بحثه في الروضة هنا، ولكن اعترض بأن ما بحثه هنا يخالف ما قاله آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما كما مر. وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة، وهذا هو المعتمد وإن قال بعض المتأخرين الأوجه عدم اللزوم في الحالين (وكسح) أي رفع (الثلج عن السطح) في دوام الإجارة (على المؤجر) لأنه كعمارة الدار، فإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار ومحله كما قال ابن الرفعة في دار لا ينتفع ساكنها بسطحها كما لو كانت جملونات، وإلا فيظهر أنه كالعرصة (وتنظيف عرصة الدار) وهي بقعة بين الأبنية أليس فيها بناء كما مر في باب الألفاظ المطلقة، وجمعها عراص وعرصات (عن ثلج وكناسة على المكترى) إن حصلا في دوام المدة. أما الكناسة، وهي ما يحصل من القشور ونحوه فلحصولها بفعله بخلاف التراب الذي يجتمع لهبوب الريح فإنه لا يلزم المستأجر. وأما الثلج فلانه يتوقف عليه كمال الانتفاع لا أصله، وهو مما يتسامح بنقله عرفا. نعم إن انقضت المدة أجبر على نقل الكناسة دون الثلج قاله في المطلب، ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند العقد فالذي يظهر كما قاله ابن الرفعة أن إزالته على المؤجر، إذ يحصل به التسليم التام، ونقل رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة المستأجر في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لابن الرفعة، وتفريغ البالوعة ومنتقع الحمام والحش على المكترى في الدوام ما لم تنقض ولى المالك في الابتداء والانتهاء، وفارق حكم الانتهاء، هنا حكمه فيها قبله بأن الحادث هنا مع انقضاء المدة ضروري بخلافه ثم. ويجب على المؤجر تسليم بئر الحش والبالوعة وهما فارغان، وليس المراد بكون ما ذكر على المؤجر أو المستأجر إجباره عليه، بل إنه من وظيفته كما عبر به في بعض الصور، حتى إذا ترك المؤجر ما عليه ثبت للمستأجر الخيار، أو المستأجر ما عليه وتعذر الانتفاع لاخيار له ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح الرماد والتراب في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها إلا إن اعتيد ربطها فيها فإنه لا يمنع كما قاله الأذرعي. ثم شرع في الثاني فقال (وإن أجر دابة لركوب) إجارة عين وذمة وأطلق (فعلى المؤجر إكاف) وقد مر ضبطه في خيار العيب، والأولى أن يفسر هنا بغير البرذعة لقوله (وبرذعة) بفتح الباء وذال معجمة، وحكى إهمالها، وفسرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت الرحل، ومن يفسر الإكاف بالبرذعة كصاحب الفصيح يشكل عليه عطف المصنف البرذعة عليه إلا أن يحمل على عطف التفسير (وحزام) بكسر الحاء بحطه: ما يشد به الا كاف (وثفر) بمثلثه وفاء مفتوحة بخطه: ما يجعل ذنب الدابة سمى بذلك لمجاورته ثفر الدابة بسكون الفاء وهو حياؤها (وبرة) بضم الموحدة وتخفيف الراء: حلقة تجعل في أنف البعير (وخطام بكسر الحاء المعجمة: خيط يشد في البرة ثم يشد في طرد المقود بكسر الميم لأن التمكين واجب عليه، ولا يحصل بدون ذلك والعرف مطرد به.
(تنبيه) إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد في إجارة الذمة للركوب، إن شرط ما ذكر على المؤجر أو المستأجر أو شرط عدم ذلك كأجرتك هذه الدابة عريا بلا حزام ولا إكاف ولاغير هما اتبع الشرط (وعلى المكتري محمل) وقد مر ضبطه في كتاب الحج (ومظلة) يظلل بها على المحمل، ومر ضبطها في باب الصلح (ووطاء وغطاء) بكسر أولهما ممدودين والأول ما يفرش في المحمل والثاني، ما يغطى به (توابعها) كالحبل لذي يشد به المحمل على البعير، أو أحد المحلين على الآخر وهما على البعير أو الأرض، لأن هذه الأمور تراد لكمال الانتفاع، وذلك غير مستحق أو أحد المحملين على الاخر وهما على البعير أو الأرض، لأن هذه الأمور تراد لكمال الانتفاع، وذلك غير مستحق بالإجارة (والأصح) وفى المحرر الأشبه (في السرج) للفرس المؤجر (اتباع العرف) في موضع الإجارة قطعا للنزاع
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429