المحجور عليه، ولا المؤجر أن يدفع عن العين المؤجرة الحريق والنهب وغيرهما، وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء، وإذا الدار على متاع المستأجر لم يلزم المؤجر ضمانه ولا أجرة تخليصه كما أفتى به الغزالي، ولو غصبت العين المؤجرة وقدر المالك على انتزاعها لزمه كما بحثه في الروضة هنا، ولكن اعترض بأن ما بحثه هنا يخالف ما قاله آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما كما مر. وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة، وهذا هو المعتمد وإن قال بعض المتأخرين الأوجه عدم اللزوم في الحالين (وكسح) أي رفع (الثلج عن السطح) في دوام الإجارة (على المؤجر) لأنه كعمارة الدار، فإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار ومحله كما قال ابن الرفعة في دار لا ينتفع ساكنها بسطحها كما لو كانت جملونات، وإلا فيظهر أنه كالعرصة (وتنظيف عرصة الدار) وهي بقعة بين الأبنية أليس فيها بناء كما مر في باب الألفاظ المطلقة، وجمعها عراص وعرصات (عن ثلج وكناسة على المكترى) إن حصلا في دوام المدة. أما الكناسة، وهي ما يحصل من القشور ونحوه فلحصولها بفعله بخلاف التراب الذي يجتمع لهبوب الريح فإنه لا يلزم المستأجر. وأما الثلج فلانه يتوقف عليه كمال الانتفاع لا أصله، وهو مما يتسامح بنقله عرفا. نعم إن انقضت المدة أجبر على نقل الكناسة دون الثلج قاله في المطلب، ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند العقد فالذي يظهر كما قاله ابن الرفعة أن إزالته على المؤجر، إذ يحصل به التسليم التام، ونقل رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة المستأجر في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لابن الرفعة، وتفريغ البالوعة ومنتقع الحمام والحش على المكترى في الدوام ما لم تنقض ولى المالك في الابتداء والانتهاء، وفارق حكم الانتهاء، هنا حكمه فيها قبله بأن الحادث هنا مع انقضاء المدة ضروري بخلافه ثم. ويجب على المؤجر تسليم بئر الحش والبالوعة وهما فارغان، وليس المراد بكون ما ذكر على المؤجر أو المستأجر إجباره عليه، بل إنه من وظيفته كما عبر به في بعض الصور، حتى إذا ترك المؤجر ما عليه ثبت للمستأجر الخيار، أو المستأجر ما عليه وتعذر الانتفاع لاخيار له ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح الرماد والتراب في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها إلا إن اعتيد ربطها فيها فإنه لا يمنع كما قاله الأذرعي. ثم شرع في الثاني فقال (وإن أجر دابة لركوب) إجارة عين وذمة وأطلق (فعلى المؤجر إكاف) وقد مر ضبطه في خيار العيب، والأولى أن يفسر هنا بغير البرذعة لقوله (وبرذعة) بفتح الباء وذال معجمة، وحكى إهمالها، وفسرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت الرحل، ومن يفسر الإكاف بالبرذعة كصاحب الفصيح يشكل عليه عطف المصنف البرذعة عليه إلا أن يحمل على عطف التفسير (وحزام) بكسر الحاء بحطه: ما يشد به الا كاف (وثفر) بمثلثه وفاء مفتوحة بخطه: ما يجعل ذنب الدابة سمى بذلك لمجاورته ثفر الدابة بسكون الفاء وهو حياؤها (وبرة) بضم الموحدة وتخفيف الراء: حلقة تجعل في أنف البعير (وخطام بكسر الحاء المعجمة: خيط يشد في البرة ثم يشد في طرد المقود بكسر الميم لأن التمكين واجب عليه، ولا يحصل بدون ذلك والعرف مطرد به.
(تنبيه) إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد في إجارة الذمة للركوب، إن شرط ما ذكر على المؤجر أو المستأجر أو شرط عدم ذلك كأجرتك هذه الدابة عريا بلا حزام ولا إكاف ولاغير هما اتبع الشرط (وعلى المكتري محمل) وقد مر ضبطه في كتاب الحج (ومظلة) يظلل بها على المحمل، ومر ضبطها في باب الصلح (ووطاء وغطاء) بكسر أولهما ممدودين والأول ما يفرش في المحمل والثاني، ما يغطى به (توابعها) كالحبل لذي يشد به المحمل على البعير، أو أحد المحلين على الآخر وهما على البعير أو الأرض، لأن هذه الأمور تراد لكمال الانتفاع، وذلك غير مستحق أو أحد المحملين على الاخر وهما على البعير أو الأرض، لأن هذه الأمور تراد لكمال الانتفاع، وذلك غير مستحق بالإجارة (والأصح) وفى المحرر الأشبه (في السرج) للفرس المؤجر (اتباع العرف) في موضع الإجارة قطعا للنزاع