تنبيه: النظر في الكثير إلى مساحة الأرض ومغارس الشجر لا إلى زيادة النماء على الأصح في زيادة الروضة .
(و) الأصح (أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمن) في المساقاة (والزرع) في المزارعة، بل يجوز أن يشرط للعامل نصف التمر وربع الزرع مثلا. والثاني: يشترط لأن التفاضل يزيل التبعية، وصحح هذا المصنف في نكت التنبيه.
(و) الأصح (أنه لا يجوز أن يخابر تبعا للمساقاة) لعدم ورود ذلك. والثاني: يجوز ذلك كالمزارعة. وأجاب الأول بأن المزارعة في معنى المساقاة من حيث أنه ليس على العامل فيها إلا العمل، بخلاف المخابرة فإنه يكون عليه العمل والبذر.
(فإن أفردت أرض) قراح أو بياض متخلل بين النخل أو العنب بالمخابرة، فالمغل للعامل لأن الزرع يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرض، أو (بالمزارعة فالمغل للمالك) لأنه نماء ملكه، (وعليه للعامل أجرة) مثل (عمله، و) عمل (دوابه، و) عمل ما يتعلق به من ما يتعلق به من (آلاته) كالبقر إن كانت له، سواء حصل من الزرع شئ أم لا أخذا من نظيره في القراض، وذلك لأنه لم يرض ببطلان منفعته إلا ليحصل له بعض الزرع، فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة إلى المالك استحق الأجرة. فإن قيل: المنقول عن المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما إذا أتلف الزرع بآفة أنه لا شئ للعامل لأنه لم يحصل للمالك شئ، وصوبه المصنف، فيكون الحكم هنا كذلك. أجيب بأن العامل هنا أشبه به في القراض من الشركة، على أن الرافعي قال في كلام المتولي: لا يخفى عدوله عن القياس الظاهر. ولو كان البذر منهما فالغلة لهما، ولكل على الآخر أجرة ما انصرف من منافعه على حصة صاحبه. ثم شرع في حيلة تسقط الأجرة وتجعل الغلة مشتركة بين المالك والعامل في الصورة السابقة، فقال: (وطريق جعل الغلة لهما في صورة إفراد الأرض بالمزارعة ولا أجرة) لأحدهما على الآخر تحصل بصورتين: إحداهما (أن يستأجره) أي المالك العامل (بنصف البذر) شائعا (ليزرع له النصف الآخر) في الأرض، (ويعيره نصف الأرض) شائعا. ومن هنا يؤخذ جواز إعارة المشاع المفيدة إسقاط الأجرة، بخلاف ما إذا لم يعره نصفها واستأجره لزراعة نصف البذر فزرع جميعه فإنه يلزمه أجرة نصف الأرض. والطريق الثاني: ما أشار إليه بقوله: (أو يستأجره) أي العامل (بنصف البذر) شائعا (ونصف منفعة الأرض) كذلك (ليزرع) له (النصف الآخر) من البذر (في النصف الآخر) بفتح الخاء، ويجوز كسرها على معنى المتأخر، (من الأرض) فيكونان شريكين في الزرع على المناصفة، ولا أجرة لأحدهما على الآخر، لأن العامل يستحق من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع. فإن قيل:
ما الفرق بين الطريقين؟ أجيب بأنه في الأولى جعل الأجرة عينا وفي الثانية عينا ومنفعة، وفي الأولى متمكن من الرجوع بعد الزراعة في نصف الأرض ويأخذ الأجرة، وفي الثانية لا يتمكن. ويفترقان أيضا في أنه لو فسد منبت الأرض في المدة لزمه قيمة نصفها على الأول دون الثاني لأن العارية مضمونة.
تنبيه: قد توهم عبارته الحصر في الطريقين، وليس مرادا، بل من ذلك أن يقرض المالك العامل نصف البذر ويؤجره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع دوابه وآلاته، ومنه أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما ثم يعمل العامل، فالمغل بينهما ولا تراجع لأن كلا منها متطوع، لكن البذر في هذا ليس كله من المالك. وطريق جعل الغلة لهما في المخابرة ولا أجرة: أن يستأجر العامل نصف الأرض بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابه وآلاته أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل والمنافع، ولا بد في هذه الإجارات من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط الإجارة.