المالك لأنه لم يرض بتصرفهم، فإن امتنع المالك من الاذن في البيع تولاه أمين من جهة الحاكم. ولا يقرر ورثة المالك العامل على القراض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه لأن ذلك ابتداء إقراض، وهو لا يصح على العرض، فإن نص المال ولو من غير جنس المال جاز تقرير الجميع، فيكفي أن تقول ورثة المالك للعامل: قررناك على ما كنت عليه مع قبوله، أو يقول المالك لورثة العامل: قررتكم على ما كان مورثكم عليه مع قبولهم لفهم المعنى. وكالورثة وليهم، وكالموت الجنون والاغماء، فيقرر المالك بعد الإفاقة منها، وولي المجنون مثله قبل الإفاقة. ويجوز التقرير على المال الناجز قبل القسمة لجواز القراض على المشاع، فيختص العامل بربح نصيب ويشتركان في ربح نصيب الآخر، مثاله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة، فالعامل شريك الوارث بمائة، فإذا بلغ مال القراض بستمائة فلكل منهما ثلاثمائة، إذا للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحهما مائتان فمقسوم بينهما. ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري: قررتك على البيع صح بخلاف النكاح لأنه لا بد فيه من لفظ التزويج أو الانكاح كما سيأتي. (ويلزم العامل الاستيفاء) لدين مال القراض (إذا فسخ أحدهما) أو هما أن انفسخ، كأن باع بنقد ثم انفسخ القراض قبل توفير الثمن، لأن الدين ناقص وقد أخذ منه ملكا تاما فليرد كما أخذ، سواء كان في المال ربح أم لا.
تنبيه: قضية إطلاقه كغيره الاستيفاء أنه يلزمه استيفاء رأس المال والربح معا، وهو كذلك كما صرح به في المرشد، وإن كان ظاهر كلام المهذب أنه إنما يلزمه استيفاء رأس المال، وصرح به ابن يونس. فإن قيل: يدل لهذا تصريحهم بأن في العروض لا يلزمه إلا تنضيض رأس المال فقط. أجيب بأن القراض مستلزم لشراء العروض والمالية فيه محققة، فاكتفي بتنضيض رأس المال فقط بخلاف الدين، ولو رضي المالك بقبول الحوالة جاز. ولو قال المصنف: ويلزمه الاستيفاء إذا انفسخ كان أولى ليشمل ما قدرته، لأن حكم الفسخ والانفساخ في ذلك سواء. (و) يلزم العامل أيضا (تنضيض رأس المال إن كان) عند الفسخ (عرضا) وطلب المالك تنضيضه سواء أكان في المال ربح أم لا. ولو كان المال عند الفسخ ناضا لكنه من غير جنس رأس المال أو من جنسه ولكن من غير صفته كالصحاح والمكسرة فكالعروض. ولو أبطل السلطان النقد الذي جرى عليه القراض والمال عرض رد من الأول كما في زيادة الروضة، وقيل: من الحادث، فإن لم يطلب المالك التنضيض لم يجب إلا أن يكون المال المحجور عليه وحظه في التنضيض فيجب.
ولو قال المالك: لا تبع ونقسم العروض بتقويم عدلين، أو قال: أعطيك نصيبك من الربح ناضا أجيب، وكذا لو رضي بأخذ العروض من العامل بالقيمة ولم يزد راغب كما جزم به ابن المقري، فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر. وخرج بقدر رأس المال الزائد عليه فلا يلزمه تنضيضه بل هو عرض اشترك فيه اثنان لا يكلف أحدهما بيعه، نعم لو كان بيع بعضه ينقص قيمته كالعبد لزمه تنضيض الكل كما بحثه في المطلب. (وقيل لا يلزمه) أي العامل (التنضيض إذا لم يكن ربح) إذ لا فائدة له فيه. ودفع بأن في عهده أن يرد لما أخذ كما مر. (ولو استرد المالك بعضه) أي مال القراض، (قبل ظهور ربح وخسران) فيه، (رجع رأس المال إلى) ذلك (الباقي) بعد المسترد، لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو اقتصر في الابتداء لي إعطائه له. (وإن استرد) المالك بغير رضا العامل (بعد) ظهور (الربح فالمسترد) منه (شائع ربحا ورأس مال) على النسبة الحاصلة من جملة الربح، ورأس المال لا يلحقه حكم الباقي لاستقرار ملك العامل على ما يخصه من الربح فلا يسقط بما يحصل من النقص بعد. أما إذا كان الاسترداد برضا العامل فإن قصد هو والمالك الاخذ من الأصل اختص به أو من الربح فكذلك، لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة، وإن أطلقا