بأن أقر بوطئها، (من غير استلحاق) لقوله (ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر وتصير أم ولد. (وإن كانت مزوجة فالولد للزوج) عند إمكان كونه منه، لأن الفراش له. (واستلحاق السيد) له باطل) للحوقه بالزوج شرعا.
فرع: لو أقر بأنه لا وراث له إلا أولاده هؤلاء وزوجته هذه، قال ابن الصلاح: يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره كما يعتمد إقراره في أصل الإرث يعتمد في حصره فإنه من قبيل الوصف له. وفي فتاوى القاضي ما يدل له. ثم شرع في القسم الثاني: فقال: (وأما إذا ألحق النسب بغيره) ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه، (كهذا أخي) وعبارة الروضة وأصلها: هذا أخي ابن أبي وأمي، وفيه إشارة إلى الالحاق بالام، وسيأتي الكلام على ذلك. (أو) هذا (عمي، فيثبت نسبه من الملحق به) إذا كان رجلا، لأن الورثة يخلفون مورثهم في حقوق والنسب من جملتها. وإنما مثل المصنف بمثالين ليعرفك أنه لا فرق بين أن يتعدى النسب منه إلى نفسه بواسطة واحدة كالأب في قوله: هذا أخي أو ثنتان كالجد في قوله:
هذا عمي، وقد يكون بثلاثة كابن العم.
تنبيه: إنما قيدت الملحق به بكونه رجلا، لأن استلحاق المرأة لا يقبل على الأصح كما ذكره المصنف في كتاب اللقيط كما مرت الإشارة إليه، فبالأولى استلحاق وارثها وإن كان رجلا لأنه خليفتها. قال الأسنوي: وهو واضح، وكذا جزم به ابن اللبان، ونقله عنه العمراني في زوائده: أن الاقرار بالام لا يصح كما مر لامكان إقامة البينة على الولادة كما في استلحاق المرأة اه. لكن قول الأصحاب: لا بد من موافقة جميع الورثة ولو بزوجية وولاء كما سيأتي، يشمل الزوجة والزوج، ويدل لذلك عبارة الروضة، وهي: ويشترط موافقة الزوج والزوجة على الصحيح اه.
وصورته في الزوج أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا، فيقول الابن لشخص: هذا أخي فلا بد من موافقة الزوج، فهذا استلحاق بامرأة، وهذا كما قال الزركشي في خادمه يرد على اللبان والعمراني في قولهما إن الاستلحاق بالمرأة لا يصح. وفرق شيخي بين استلحاق الوارث بها وبين عدم صحة استلحاقها بأن إقامة البينة تسهل عليها، بخلاف الوارث، خصوصا إذا تراخى النسب. وإنما يثبت ذلك (بالشروط السابقة) فيما إذا ألحقه بنفسه، (ويشترط كون الملحق به ميتا) فلا يلحق بالحي ولو مجنونا لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع وجوده بقول غيره، فلو صدق الحي ثبت نسبه بتصديقه. والاعتماد في الحقيقة على التصديق لا على المقر، وأما تصديق ما بينهما من الوسائط ففي المهذب أنه لا بد منه ، وهو مقتضى كلام الحاوي. وخالف في البيان، وقال: إن كان بينهما اثنان بأن أقر بعم، فقال بعض أصحابنا: يشترط تصديق الأب والجد، والذي يقتضيه المذهب أنه يكفي تصديق الجد فإنه الأصل الذي ثبت النسب به، ولو اعترف به وكذبه ابنه لم يؤثر تكذيبه، فلا معنى لاشتراط تصديقه. قال الأسنوي: وما قاله صحيح لا شك فيه اه. وهذا ظاهر.
فإن قيل: ما صورة هذه المسألة، لأن الذي بين المقر والمقر به إن كان وارثا فالمقر غير وارث فلا يعتبر إقراره، وإن كان غير وارث فلا يعتبر تصديقه؟ أجيب بأنه غير وارث، وقد يعتبر تصديقه لأن في إثبات النسب بدونه إلحاقا به، وهو أصل المقر، ويبعد إثبات نسب الأصل بقول الفرع، بخلاف ما إذا ألحق النسب بنفسه فإن فيه إلحاقا بأصوله وفروعه لكنه بطريق الفرعية عن إلحاقه بنفسه، ولا يبعد تبعية الأصل للفرع. (ولا يشترط) في إلحاق النسب بغيره (أن لا يكون نفاه) الميت (في الأصح) فيجوز إلحاقه به كما لو استلحقه النافي. والثاني: يشترط ما ذكر لما في إلحاقه من العار على الميت، والوارث لا يفعل إلا ما فيه حظ المورث، وصححه ابن الصلاح، وقال الأذرعي: القلب إليه أميل.
(ويشترط كون المقر) في إلحاق النسب بغيره (وارثا) بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي، (حائزا) لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر، فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث، أو مات عن ابنين وبنات فلا