مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
بأن أقر بوطئها، (من غير استلحاق) لقوله (ص): الولد للفراش وللعاهر الحجر وتصير أم ولد. (وإن كانت مزوجة فالولد للزوج) عند إمكان كونه منه، لأن الفراش له. (واستلحاق السيد) له باطل) للحوقه بالزوج شرعا.
فرع: لو أقر بأنه لا وراث له إلا أولاده هؤلاء وزوجته هذه، قال ابن الصلاح: يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره كما يعتمد إقراره في أصل الإرث يعتمد في حصره فإنه من قبيل الوصف له. وفي فتاوى القاضي ما يدل له. ثم شرع في القسم الثاني: فقال: (وأما إذا ألحق النسب بغيره) ممن يتعدى النسب منه إلى نفسه، (كهذا أخي) وعبارة الروضة وأصلها: هذا أخي ابن أبي وأمي، وفيه إشارة إلى الالحاق بالام، وسيأتي الكلام على ذلك. (أو) هذا (عمي، فيثبت نسبه من الملحق به) إذا كان رجلا، لأن الورثة يخلفون مورثهم في حقوق والنسب من جملتها. وإنما مثل المصنف بمثالين ليعرفك أنه لا فرق بين أن يتعدى النسب منه إلى نفسه بواسطة واحدة كالأب في قوله: هذا أخي أو ثنتان كالجد في قوله:
هذا عمي، وقد يكون بثلاثة كابن العم.
تنبيه: إنما قيدت الملحق به بكونه رجلا، لأن استلحاق المرأة لا يقبل على الأصح كما ذكره المصنف في كتاب اللقيط كما مرت الإشارة إليه، فبالأولى استلحاق وارثها وإن كان رجلا لأنه خليفتها. قال الأسنوي: وهو واضح، وكذا جزم به ابن اللبان، ونقله عنه العمراني في زوائده: أن الاقرار بالام لا يصح كما مر لامكان إقامة البينة على الولادة كما في استلحاق المرأة اه‍. لكن قول الأصحاب: لا بد من موافقة جميع الورثة ولو بزوجية وولاء كما سيأتي، يشمل الزوجة والزوج، ويدل لذلك عبارة الروضة، وهي: ويشترط موافقة الزوج والزوجة على الصحيح اه‍.
وصورته في الزوج أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا، فيقول الابن لشخص: هذا أخي فلا بد من موافقة الزوج، فهذا استلحاق بامرأة، وهذا كما قال الزركشي في خادمه يرد على اللبان والعمراني في قولهما إن الاستلحاق بالمرأة لا يصح. وفرق شيخي بين استلحاق الوارث بها وبين عدم صحة استلحاقها بأن إقامة البينة تسهل عليها، بخلاف الوارث، خصوصا إذا تراخى النسب. وإنما يثبت ذلك (بالشروط السابقة) فيما إذا ألحقه بنفسه، (ويشترط كون الملحق به ميتا) فلا يلحق بالحي ولو مجنونا لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع وجوده بقول غيره، فلو صدق الحي ثبت نسبه بتصديقه. والاعتماد في الحقيقة على التصديق لا على المقر، وأما تصديق ما بينهما من الوسائط ففي المهذب أنه لا بد منه ، وهو مقتضى كلام الحاوي. وخالف في البيان، وقال: إن كان بينهما اثنان بأن أقر بعم، فقال بعض أصحابنا: يشترط تصديق الأب والجد، والذي يقتضيه المذهب أنه يكفي تصديق الجد فإنه الأصل الذي ثبت النسب به، ولو اعترف به وكذبه ابنه لم يؤثر تكذيبه، فلا معنى لاشتراط تصديقه. قال الأسنوي: وما قاله صحيح لا شك فيه اه‍. وهذا ظاهر.
فإن قيل: ما صورة هذه المسألة، لأن الذي بين المقر والمقر به إن كان وارثا فالمقر غير وارث فلا يعتبر إقراره، وإن كان غير وارث فلا يعتبر تصديقه؟ أجيب بأنه غير وارث، وقد يعتبر تصديقه لأن في إثبات النسب بدونه إلحاقا به، وهو أصل المقر، ويبعد إثبات نسب الأصل بقول الفرع، بخلاف ما إذا ألحق النسب بنفسه فإن فيه إلحاقا بأصوله وفروعه لكنه بطريق الفرعية عن إلحاقه بنفسه، ولا يبعد تبعية الأصل للفرع. (ولا يشترط) في إلحاق النسب بغيره (أن لا يكون نفاه) الميت (في الأصح) فيجوز إلحاقه به كما لو استلحقه النافي. والثاني: يشترط ما ذكر لما في إلحاقه من العار على الميت، والوارث لا يفعل إلا ما فيه حظ المورث، وصححه ابن الصلاح، وقال الأذرعي: القلب إليه أميل.
(ويشترط كون المقر) في إلحاق النسب بغيره (وارثا) بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي، (حائزا) لتركة الملحق به واحدا كان أو أكثر، فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث، أو مات عن ابنين وبنات فلا
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429