إلا حملها لم يصح، والشجرة كالجارية، والثمر كالحمل فيما ذكر. ولو قال: له عندي خاتم وكان فيه فص دخل في الاقرار، لأن الخاتم يتناوله، فإن قال: لم أرد الفص لم يقبل منه لأنه رجوع عن بعض ما أقر به، وإنما لم يتناوله في خاتم فيه أو عليه فص كما مر لقرينة الوصف الموقع في الشك. (أو) قال: له عندي (عبد على رأسه عمامة) بكسر العين وضمها، (لم تلزمه العمامة على الصحيح) لما مر. والثاني: تلزمه، لأن العبد له يد على ملبوسه ويده كيد سيده. ورد بأنه لو باعه لم تدخل في البيع فكذا في الاقرار، إذ الضابط في ذلك كما قاله القفال وغيره: أن كل ما يدخل تحت مطلق البيع يدخل تحت الاقرار، وما لا فلا، إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل والجدار فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الاقرار لبنائه على اليقين، وبناء البيع على العرف. (أو) قال: له عندي (دابة بسرجها) أو عبد بعمامته (أو ثوب مطرز) بتشديد الراء، (لزمه الجميع) لأن الباء بمعنى مع كما مر، والطراز جزء من المطرز وإن ركب عليه بعد نسجه. قال ابن الرفعة:
ويظهر أن قوله: عليه طراز كقوله: مطرز اه. وقال ابن الملقن: يظهر عدم اللزوم اه. أي كخاتم عليه فص، وهذا أولى. ولو قال: له علي ألف في هذا الكيس لزمه ألف وإن لم يكن فيه شئ لاقتضاه على اللزوم، ولا نظر إلى ما عقب به، فإن وجد فيه دون الألف لزمه تمام الألف كما أنه لو لم يكن فيه شئ، يلزمه الألف فإن قال له على الألف الذي في الكيس فلا تتميم لو نقص، ولا يغرم لو لم يكن فيه شئ لأنه لم يعترف بشئ في ذمته على الاطلاق. وفرق أيضا بين المنكر والمعرف بأن الاخبار عن المنكر الموصوف في قوة خبرين فأمكن قبول أحدهم وإلغاء الآخر، والاخبار عن المعرف الموصوف يعتمد الصفة، فإذا كانت مستحيلة بطل الخبر كله. (ولو قال): له (في ميراث أبي) أو من ميراث أبي (ألف) أي ألف درهم، (فهو إقرار على أبيه بدين). فإن قيل: لم لا يصح تفسيره أيضا بالوصية والرهن عن دين الغير أو نحو ذلك كما لو قال: له في هذا العبد ألف فإنه يصح أن يفسر بذلك؟ أجيب بأن قوله: في ميراث أبي ألف إقرار بتعلق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى الخصوص بتفسيره بشئ مما ذكر، لأن العبد المفسر بجنايته أو رهنه مثلا لو تلف ضاع حق المقر له في الأول، وانقطع حق تعلقه بعين من التركة في الثاني، فيصير كالرجوع عن الاقرار بما يرفع كله أو بعضه. وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث وأمكن قبل، وأنه لو قال ثم: وله عبيد له في هذه العبيد ألف وفسر بجناية أحدهم لم يقبل. وخرج بالألف الجزء الشائع كقوله: له في ميراث أبي نصفة أو ثلث فلا يكون دينا على الأب، وإلا لتعلق بجميع التركة، ذكره الأسنوي، ثم قال: والظاهر صحة الاقرار لاحتمال أنه أوصى له بذلك الجزء وقبله وأجازه الوارث إن كان زائدا على الثلث. وهذا أوجه من قول السبكي: إنه ينبغي أن يكون قوله: له في ميراث أبي نصفه كقوله: له في ميراثي نصفه، وأن يكون قوله: له فيه ثلثه إقرارا له بالوصية بالثلث. (ولو قال): له (في ميراثي من أبي) أو في مالي أو من مالي (ألف فهو وعد هبة) أي وعده بأن يهبه الآلف، هذا إذ لم يرد به الاقرار ، ولم يذكر ما يدل على الالتزام لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل لغيره جزءا منه واحتمل كونه تبرعا، بخلافه فيما قبلها. فإن أراد به الاقرار أو ذكر ما يدل على الالتزام، كقوله: له في ميراثي من أبي ألف أو له في مالي ألف بحق لزمني أو بحق ثابت لزمه ما أقر به. (ولو) كرر المقر الدرهم بلا عطف، كأن (قال: له علي درهم درهم) ولو زاد في التكرير على ذلك ولو ألف مرة، وسواء أكان في مجلس أو مجالس عند حاكم أو عند غيره، (لزمه درهم) لاحتمال إرادة التأكيد. (فإن) كرر الدرهم مع العطف، كأن (قال): له علي درهم (ودرهم) أو درهم ثم درهم ، (لزمه درهمان) لأن العطف يقتضي المغايرة، وثم كالواو، وأما الفاء فالنص فيها لزوم درهم إذا لم يرد العطف لأنها تأتي لغيره فيؤخذ باليقين. فإن قيل: لو قال: أنت طالق فطالق لزمه طلقتان، فهلا كان يلزمه درهمان أجيب بأنه قد