مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٢
إلا حملها لم يصح، والشجرة كالجارية، والثمر كالحمل فيما ذكر. ولو قال: له عندي خاتم وكان فيه فص دخل في الاقرار، لأن الخاتم يتناوله، فإن قال: لم أرد الفص لم يقبل منه لأنه رجوع عن بعض ما أقر به، وإنما لم يتناوله في خاتم فيه أو عليه فص كما مر لقرينة الوصف الموقع في الشك. (أو) قال: له عندي (عبد على رأسه عمامة) بكسر العين وضمها، (لم تلزمه العمامة على الصحيح) لما مر. والثاني: تلزمه، لأن العبد له يد على ملبوسه ويده كيد سيده. ورد بأنه لو باعه لم تدخل في البيع فكذا في الاقرار، إذ الضابط في ذلك كما قاله القفال وغيره: أن كل ما يدخل تحت مطلق البيع يدخل تحت الاقرار، وما لا فلا، إلا الثمرة غير المؤبرة والحمل والجدار فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الاقرار لبنائه على اليقين، وبناء البيع على العرف. (أو) قال: له عندي (دابة بسرجها) أو عبد بعمامته (أو ثوب مطرز) بتشديد الراء، (لزمه الجميع) لأن الباء بمعنى مع كما مر، والطراز جزء من المطرز وإن ركب عليه بعد نسجه. قال ابن الرفعة:
ويظهر أن قوله: عليه طراز كقوله: مطرز اه‍. وقال ابن الملقن: يظهر عدم اللزوم اه‍. أي كخاتم عليه فص، وهذا أولى. ولو قال: له علي ألف في هذا الكيس لزمه ألف وإن لم يكن فيه شئ لاقتضاه على اللزوم، ولا نظر إلى ما عقب به، فإن وجد فيه دون الألف لزمه تمام الألف كما أنه لو لم يكن فيه شئ، يلزمه الألف فإن قال له على الألف الذي في الكيس فلا تتميم لو نقص، ولا يغرم لو لم يكن فيه شئ لأنه لم يعترف بشئ في ذمته على الاطلاق. وفرق أيضا بين المنكر والمعرف بأن الاخبار عن المنكر الموصوف في قوة خبرين فأمكن قبول أحدهم وإلغاء الآخر، والاخبار عن المعرف الموصوف يعتمد الصفة، فإذا كانت مستحيلة بطل الخبر كله. (ولو قال): له (في ميراث أبي) أو من ميراث أبي (ألف) أي ألف درهم، (فهو إقرار على أبيه بدين). فإن قيل: لم لا يصح تفسيره أيضا بالوصية والرهن عن دين الغير أو نحو ذلك كما لو قال: له في هذا العبد ألف فإنه يصح أن يفسر بذلك؟ أجيب بأن قوله: في ميراث أبي ألف إقرار بتعلق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى الخصوص بتفسيره بشئ مما ذكر، لأن العبد المفسر بجنايته أو رهنه مثلا لو تلف ضاع حق المقر له في الأول، وانقطع حق تعلقه بعين من التركة في الثاني، فيصير كالرجوع عن الاقرار بما يرفع كله أو بعضه. وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث وأمكن قبل، وأنه لو قال ثم: وله عبيد له في هذه العبيد ألف وفسر بجناية أحدهم لم يقبل. وخرج بالألف الجزء الشائع كقوله: له في ميراث أبي نصفة أو ثلث فلا يكون دينا على الأب، وإلا لتعلق بجميع التركة، ذكره الأسنوي، ثم قال: والظاهر صحة الاقرار لاحتمال أنه أوصى له بذلك الجزء وقبله وأجازه الوارث إن كان زائدا على الثلث. وهذا أوجه من قول السبكي: إنه ينبغي أن يكون قوله: له في ميراث أبي نصفه كقوله: له في ميراثي نصفه، وأن يكون قوله: له فيه ثلثه إقرارا له بالوصية بالثلث. (ولو قال): له (في ميراثي من أبي) أو في مالي أو من مالي (ألف فهو وعد هبة) أي وعده بأن يهبه الآلف، هذا إذ لم يرد به الاقرار ، ولم يذكر ما يدل على الالتزام لأنه أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل لغيره جزءا منه واحتمل كونه تبرعا، بخلافه فيما قبلها. فإن أراد به الاقرار أو ذكر ما يدل على الالتزام، كقوله: له في ميراثي من أبي ألف أو له في مالي ألف بحق لزمني أو بحق ثابت لزمه ما أقر به. (ولو) كرر المقر الدرهم بلا عطف، كأن (قال: له علي درهم درهم) ولو زاد في التكرير على ذلك ولو ألف مرة، وسواء أكان في مجلس أو مجالس عند حاكم أو عند غيره، (لزمه درهم) لاحتمال إرادة التأكيد. (فإن) كرر الدرهم مع العطف، كأن (قال): له علي درهم (ودرهم) أو درهم ثم درهم ، (لزمه درهمان) لأن العطف يقتضي المغايرة، وثم كالواو، وأما الفاء فالنص فيها لزوم درهم إذا لم يرد العطف لأنها تأتي لغيره فيؤخذ باليقين. فإن قيل: لو قال: أنت طالق فطالق لزمه طلقتان، فهلا كان يلزمه درهمان أجيب بأنه قد
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429