مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٨
فهو المطلوب. فروع: لو قال: له علي عشرة إلا خمسة أو ستة لزمه أربعة لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه، هذا إن تعذرت مراجعته كما إذا قال: أنت طالق طلقة واحدة أو اثنتين فإنه يعين. فإن قيل: هلا لزمه خمسة لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة وشككنا في استثناء الدرهم السادس أجيب بأن المختار أن الاستثناء لبيان ما لم يرد بأول الكلام لا أنه إبطال ما ثبت، ولو قال: له علي شئ إلا شيئا أو مال إلا مال أو نحو ذلك، فكل من المستثني والمستثنى منه مجمل فليفسرهما، فإن فسر الثاني بأقل مما فسر به الأول صح الاستثناء والالغاء. ولو قال: له علي ألف إلا شيئا أو عكس، فالألف والشئ مجملان فيفسرهما ويجتنب في تفسيره الاستغراق. ولو قال: له علي ألف إلا درهما فالألف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم، فلو فسره بما قيمته درهم فما دونه لغا الاستثناء والتفسير للاستغراق. ولو قال: ليس له على شئ إلا خمسة لزمه خمسة، أو قال: ليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شئ لأن العشرة إلا خمسة خمسة فكأنه قال: ليس له علي خمسة، فجعل النفي الأول متوجها إلى مجموع المستثني والمستثنى منه، وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات. وإنما لزمه في الأول خمسة لأنه نفي مجمل فيبقى عليه ما استثناه، ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح كما قاله الرافعي في أول كتاب الايمان. (ويصح) الاستثناء (من غير الجنس) أي جنس المستثنى منه، (كألف) من الدراهم (إلا ثوبا) لوروده في القرآن وغيره، ومنه قوله تعالى: * (فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) * وقوله تعالى: * (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) *. (ويبين بثوب قيمته دون ألف) حتى لا يستغرق. فإن فسره بثوب قيمته ألف بطل التفسير، وكذا الاستثناء على الأصح فيلزمه ألف ، لأنه بين ما أراد بالاستثناء فكأنه تلفظ به وهو مستغرق. ولو قال: له علي ألف إلا دينارا رجع في تفسير الألف إليه وأسقط منه الدينار لما مر.
حيلة: لو كان لشخص على آخر ألف درهم وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة دنانير ويخاف إن أقر له جحده، قال ابن سراقة: فطريقه أن يقول: له علي ألف درهم إلا عبدا أو إلا ثوبا أو إلا عشرة دنانير، فإن الحاكم يسمع إقراره ويستفسره فإن فسره بأقل من ألف حلفه أن جميع ما عليه ذلك ولم يلزمه غيره، وتقوم قيمة العبد أو الثوب أو الدنانير ويسقطها من الألف. (و) يصح الاستثناء (من المعين) كما يصح من المطلق سواءا كان المستثنى مجهولا أم معلوما، (كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم) أو هذا القطيع له إلا هذه الشاة، لأنه إخراج بلفظ متصل فهو كالتخصيص. وعلله الشافعي رحمه الله تعالى في الام بأنه كلام صحيح ليس بمحال. (وفي المعين وجه شاذ) أنه لا يصح الاستثناء منه لأن الاقرار بالمعين يقتضي الملك فيها تضمينا فيكون الاستثناء رجوعا بخلاف الاقرار بالدين. ثم أشار إلى صحة الاستثناء المجهول من المعين فقال: (قلت) كما قال الرافعي في الشرح لو كان المستثنى مجهولا كما (لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل) وإن كان المستثنى مجهولا كما لو قال: له علي عشرة إلا شيئا إذ إلا فرق بين المعين والدين. (ورجع في البيان إليه) لأنه أعرف بمراده ويلزمه البيان، فإن مات قام وارثه مقامه كما قاله القاضي حسين. (فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه) أنه الذي أراده إذا كذبه المقر له، (على الصحيح والله أعلم) لاحتمال ما ادعاه. والثاني:
لا يصدق للتهمة. أما لو قتلوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى فإنه يصدق قطعا لبقاء أثر الاقرار وهو القيمة. ويؤخذ من ذلك أنه لو قال: غصبتهم إلا واحدا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى أنه يصدق لأن أثر الاقرار باق وهو الضمان فروع: لو أقر أحد الشريكين لثالث بنصف الألف المشترك بينهما تعين ما أقر به في نصيبه، وهذا فرع من قاعدة الحصر والإشاعة وفيها اضطراب، ولذا قال الزركشي: الحق أنه لا يطلق فيها ترجيح بل تختلف باختلاف الأبواب والمأخذ كما في الرجعة والنذر ونظائرهما. ولو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم ولم يدخل لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. وهذا عند الاطلاق كما قاله السرخسي، فإن نص على نفسه دخل، ولو قال: له علي ألف إلا أن يبدو لي
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429