فهو المطلوب. فروع: لو قال: له علي عشرة إلا خمسة أو ستة لزمه أربعة لأن الدرهم الزائد مشكوك فيه، هذا إن تعذرت مراجعته كما إذا قال: أنت طالق طلقة واحدة أو اثنتين فإنه يعين. فإن قيل: هلا لزمه خمسة لأنه أثبت عشرة واستثنى خمسة وشككنا في استثناء الدرهم السادس أجيب بأن المختار أن الاستثناء لبيان ما لم يرد بأول الكلام لا أنه إبطال ما ثبت، ولو قال: له علي شئ إلا شيئا أو مال إلا مال أو نحو ذلك، فكل من المستثني والمستثنى منه مجمل فليفسرهما، فإن فسر الثاني بأقل مما فسر به الأول صح الاستثناء والالغاء. ولو قال: له علي ألف إلا شيئا أو عكس، فالألف والشئ مجملان فيفسرهما ويجتنب في تفسيره الاستغراق. ولو قال: له علي ألف إلا درهما فالألف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم، فلو فسره بما قيمته درهم فما دونه لغا الاستثناء والتفسير للاستغراق. ولو قال: ليس له على شئ إلا خمسة لزمه خمسة، أو قال: ليس له علي عشرة إلا خمسة لم يلزمه شئ لأن العشرة إلا خمسة خمسة فكأنه قال: ليس له علي خمسة، فجعل النفي الأول متوجها إلى مجموع المستثني والمستثنى منه، وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات. وإنما لزمه في الأول خمسة لأنه نفي مجمل فيبقى عليه ما استثناه، ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح كما قاله الرافعي في أول كتاب الايمان. (ويصح) الاستثناء (من غير الجنس) أي جنس المستثنى منه، (كألف) من الدراهم (إلا ثوبا) لوروده في القرآن وغيره، ومنه قوله تعالى: * (فإنهم عدو لي إلا رب العالمين) * وقوله تعالى: * (ما لهم به من علم إلا اتباع الظن) *. (ويبين بثوب قيمته دون ألف) حتى لا يستغرق. فإن فسره بثوب قيمته ألف بطل التفسير، وكذا الاستثناء على الأصح فيلزمه ألف ، لأنه بين ما أراد بالاستثناء فكأنه تلفظ به وهو مستغرق. ولو قال: له علي ألف إلا دينارا رجع في تفسير الألف إليه وأسقط منه الدينار لما مر.
حيلة: لو كان لشخص على آخر ألف درهم وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة دنانير ويخاف إن أقر له جحده، قال ابن سراقة: فطريقه أن يقول: له علي ألف درهم إلا عبدا أو إلا ثوبا أو إلا عشرة دنانير، فإن الحاكم يسمع إقراره ويستفسره فإن فسره بأقل من ألف حلفه أن جميع ما عليه ذلك ولم يلزمه غيره، وتقوم قيمة العبد أو الثوب أو الدنانير ويسقطها من الألف. (و) يصح الاستثناء (من المعين) كما يصح من المطلق سواءا كان المستثنى مجهولا أم معلوما، (كهذه الدار له إلا هذا البيت أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم) أو هذا القطيع له إلا هذه الشاة، لأنه إخراج بلفظ متصل فهو كالتخصيص. وعلله الشافعي رحمه الله تعالى في الام بأنه كلام صحيح ليس بمحال. (وفي المعين وجه شاذ) أنه لا يصح الاستثناء منه لأن الاقرار بالمعين يقتضي الملك فيها تضمينا فيكون الاستثناء رجوعا بخلاف الاقرار بالدين. ثم أشار إلى صحة الاستثناء المجهول من المعين فقال: (قلت) كما قال الرافعي في الشرح لو كان المستثنى مجهولا كما (لو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل) وإن كان المستثنى مجهولا كما لو قال: له علي عشرة إلا شيئا إذ إلا فرق بين المعين والدين. (ورجع في البيان إليه) لأنه أعرف بمراده ويلزمه البيان، فإن مات قام وارثه مقامه كما قاله القاضي حسين. (فإن ماتوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى صدق بيمينه) أنه الذي أراده إذا كذبه المقر له، (على الصحيح والله أعلم) لاحتمال ما ادعاه. والثاني:
لا يصدق للتهمة. أما لو قتلوا إلا واحدا وزعم أنه المستثنى فإنه يصدق قطعا لبقاء أثر الاقرار وهو القيمة. ويؤخذ من ذلك أنه لو قال: غصبتهم إلا واحدا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى أنه يصدق لأن أثر الاقرار باق وهو الضمان فروع: لو أقر أحد الشريكين لثالث بنصف الألف المشترك بينهما تعين ما أقر به في نصيبه، وهذا فرع من قاعدة الحصر والإشاعة وفيها اضطراب، ولذا قال الزركشي: الحق أنه لا يطلق فيها ترجيح بل تختلف باختلاف الأبواب والمأخذ كما في الرجعة والنذر ونظائرهما. ولو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم ولم يدخل لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. وهذا عند الاطلاق كما قاله السرخسي، فإن نص على نفسه دخل، ولو قال: له علي ألف إلا أن يبدو لي