بد من اتفاقهم جميعا، وكذا يعتبر موافقة الزوج والزوجة كما مر والمعتق لأنهم من الورثة.
تنبيه: كلام المصنف يقتضي عدم صحة استلحاق الإمام فيمن إرثه لبيت المال لأنه ليس بوارث، لأن إرثه إنما هو من جهة الاسلام. والذي في الشرح الكبير عن العراقيين وقال في الشرح الصغير: إنه الأقرب، وصححه في الروضة، أن حكمه في ذلك حكم الوارث، فللإمام أن يلحق النسب به، ولا بد أن يوافق فيه غير الحائز. ودخل في كلامه الحائز بواسطة، كأن أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به، فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة، صرح به في أصل الروضة. قال ابن الرفعة: وهو يفهم أنه يعتبر كون المقر حائزا لميراث الملحق به لو قدر موته حين الالحاق، وكلامهم بأباه لأنهم قالوا: لو مات مسلم وترك ولدين مسلما وكافرا ثم مات المسلم وترك ابنا مسلما وأسلم عمه الكافر، فحق الالحاق بالجد لابن ابنه المسلم، لا لابنه الذي أسلم بعد موته، ولو كان كما قيل لكان الامر بالعكس اه. ويصح إلحاق المسلم الكافر بالمسلم وإلحاق الكافر المسلم بالكافر، (والأصح أن المستلحق لا يرث) كذا في نسخة المصنف كما حكاه السبكي. قال الشيخ برهان الدين: وهو يقتضي أنه مع كون المقر حائزا أن المستلحق لا يرث، وهذا لا يعرف بل هو خلاف النقل والعقل، والظاهر أنه سقط هنا شئ إما من أصل المصنف وإما من ناسخ، وصوابه أن يقول: وإن لم يكن حائزا فالأصح إلخ كما يؤخذ من بعض النسخ اه. ويوجد في بعضها: فلو أقر أحد الابنين دون الآخر فالأصح إلخ، وهو كلام صحيح، ولعله هو المراد من النسخة الأولى. وحاصله: أنه إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر أو سكت أن المستلحق لا يرث، ويدل لذلك كما قال الولي العراقي في قوله: (ولا يشارك المقر في حصته) ظاهرا لعدم ثبوت نسبه، فهو قرينة ظاهرة على أن صورة المسألة إقرار بعض الورثة، إذ لو كان المقر حائزا لم يكن له حصة بل جميع الإرث له. والثاني: يرث بأن يشارك المقر في حصته دون المنكر. أما في الباطن فهل على المقر إذا كان صادقا أن يدفع إليه شيئا؟ فيه وجهان: أصحهما في أصل الروضة. نعم وهل يشارك بنصف ما في يده أو بثلثه؟ وجهان: أصحهما الثاني. وإذا قلنا لا يرث لعدم ثبوت نسبه حرم على المقر بنت المقر به وإن لم يثبت نسبها مؤاخذة له بإقراره كما ذكره الرافعي، ويقاس بالبنت من في معناها وفي عتق حصة المقر إذا كان المقر به عبدا من التركة كأن قال أحدهما لعبد فيها إنه ابن أبينا وجهان، أوجههما أنه يعتق لتشوف الشارع إلى العتق. (و) الأصح (أن البالغ) العاقل (من الورثة لا ينفرد بالاقرار) لأنه غير حائز للميراث. والثاني: ينفرد به ويحكم بثبوت النسب في الحال احتياطا للنسب. وعلى الأول ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، فإذا بلغ الأول وأفاق الثاني ووافق البالغ العاقل ثبت النسب حينئذ، ولا بد من موافقة الغائب أيضا. وتعتبر موافقة وارث من مات قبل الكمال أو الحضور، فإن لم يرث من ذكر غير المقر ثبت النسب كما يؤخذ من قوله: (و) الأصح (أنه لو أقر أحد الوارثين) الحائزين بثالث (وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب) وإن لم يجدد إقرارا بعد الموت، لأن جميع الميراث صار له. فإن قيل:
قد ثبت النسب في هذه الصورة المذكورة مع أن الاقرار لم يصدر من الوارث الحائز فإنه ما صار حائزا إلا بعد الاقرار. أجيب بأن الحيازة تعتبر حالا أو مآلا. والثاني: لا يثبت، لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل وهو المورث. وخرج بقوله: وأنكر الآخر ما لو سكت، فإنه يثبت جزما لأنه لم يسبق تكذيب أصله، فإن حلف المنكر أو الساكت ورثة غير المقر اعتبر موافقتهم. (و) الأصح (أنه لو أقر ابن حائز) مشهور النسب لا ولاء عليه (بأخوة مجهول، فأنكر المجهول نسب المقر) بأن قال: أنا ابن الميت ولست أنت ابنه، (لم يؤثر فيه) إنكاره لشهرته، ولأنه لو أثر فيه لبطل نسب المجهول فإنه الثابت بقول المقر فإنه لم يثبت بقول المقر إلا لكونه حائزا. وإذا لم يؤثر فيه ثبت نسب المجهول كما