مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
بد من اتفاقهم جميعا، وكذا يعتبر موافقة الزوج والزوجة كما مر والمعتق لأنهم من الورثة.
تنبيه: كلام المصنف يقتضي عدم صحة استلحاق الإمام فيمن إرثه لبيت المال لأنه ليس بوارث، لأن إرثه إنما هو من جهة الاسلام. والذي في الشرح الكبير عن العراقيين وقال في الشرح الصغير: إنه الأقرب، وصححه في الروضة، أن حكمه في ذلك حكم الوارث، فللإمام أن يلحق النسب به، ولا بد أن يوافق فيه غير الحائز. ودخل في كلامه الحائز بواسطة، كأن أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به، فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة، صرح به في أصل الروضة. قال ابن الرفعة: وهو يفهم أنه يعتبر كون المقر حائزا لميراث الملحق به لو قدر موته حين الالحاق، وكلامهم بأباه لأنهم قالوا: لو مات مسلم وترك ولدين مسلما وكافرا ثم مات المسلم وترك ابنا مسلما وأسلم عمه الكافر، فحق الالحاق بالجد لابن ابنه المسلم، لا لابنه الذي أسلم بعد موته، ولو كان كما قيل لكان الامر بالعكس اه‍. ويصح إلحاق المسلم الكافر بالمسلم وإلحاق الكافر المسلم بالكافر، (والأصح أن المستلحق لا يرث) كذا في نسخة المصنف كما حكاه السبكي. قال الشيخ برهان الدين: وهو يقتضي أنه مع كون المقر حائزا أن المستلحق لا يرث، وهذا لا يعرف بل هو خلاف النقل والعقل، والظاهر أنه سقط هنا شئ إما من أصل المصنف وإما من ناسخ، وصوابه أن يقول: وإن لم يكن حائزا فالأصح إلخ كما يؤخذ من بعض النسخ اه‍. ويوجد في بعضها: فلو أقر أحد الابنين دون الآخر فالأصح إلخ، وهو كلام صحيح، ولعله هو المراد من النسخة الأولى. وحاصله: أنه إذا أقر أحد الحائزين بثالث وأنكره الآخر أو سكت أن المستلحق لا يرث، ويدل لذلك كما قال الولي العراقي في قوله: (ولا يشارك المقر في حصته) ظاهرا لعدم ثبوت نسبه، فهو قرينة ظاهرة على أن صورة المسألة إقرار بعض الورثة، إذ لو كان المقر حائزا لم يكن له حصة بل جميع الإرث له. والثاني: يرث بأن يشارك المقر في حصته دون المنكر. أما في الباطن فهل على المقر إذا كان صادقا أن يدفع إليه شيئا؟ فيه وجهان: أصحهما في أصل الروضة. نعم وهل يشارك بنصف ما في يده أو بثلثه؟ وجهان: أصحهما الثاني. وإذا قلنا لا يرث لعدم ثبوت نسبه حرم على المقر بنت المقر به وإن لم يثبت نسبها مؤاخذة له بإقراره كما ذكره الرافعي، ويقاس بالبنت من في معناها وفي عتق حصة المقر إذا كان المقر به عبدا من التركة كأن قال أحدهما لعبد فيها إنه ابن أبينا وجهان، أوجههما أنه يعتق لتشوف الشارع إلى العتق. (و) الأصح (أن البالغ) العاقل (من الورثة لا ينفرد بالاقرار) لأنه غير حائز للميراث. والثاني: ينفرد به ويحكم بثبوت النسب في الحال احتياطا للنسب. وعلى الأول ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، فإذا بلغ الأول وأفاق الثاني ووافق البالغ العاقل ثبت النسب حينئذ، ولا بد من موافقة الغائب أيضا. وتعتبر موافقة وارث من مات قبل الكمال أو الحضور، فإن لم يرث من ذكر غير المقر ثبت النسب كما يؤخذ من قوله: (و) الأصح (أنه لو أقر أحد الوارثين) الحائزين بثالث (وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب) وإن لم يجدد إقرارا بعد الموت، لأن جميع الميراث صار له. فإن قيل:
قد ثبت النسب في هذه الصورة المذكورة مع أن الاقرار لم يصدر من الوارث الحائز فإنه ما صار حائزا إلا بعد الاقرار. أجيب بأن الحيازة تعتبر حالا أو مآلا. والثاني: لا يثبت، لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل وهو المورث. وخرج بقوله: وأنكر الآخر ما لو سكت، فإنه يثبت جزما لأنه لم يسبق تكذيب أصله، فإن حلف المنكر أو الساكت ورثة غير المقر اعتبر موافقتهم. (و) الأصح (أنه لو أقر ابن حائز) مشهور النسب لا ولاء عليه (بأخوة مجهول، فأنكر المجهول نسب المقر) بأن قال: أنا ابن الميت ولست أنت ابنه، (لم يؤثر فيه) إنكاره لشهرته، ولأنه لو أثر فيه لبطل نسب المجهول فإنه الثابت بقول المقر فإنه لم يثبت بقول المقر إلا لكونه حائزا. وإذا لم يؤثر فيه ثبت نسب المجهول كما
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429