أنه تمييز لكل من المذكورات بمقتضى العطف. والظاهر كما قال شيخنا أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك، ولا يضر فيه اللحن، وأنه لرفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه أو خفضه في بقية الصور لزمه معدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما مر في ألف درهم منونين مرفوعين والوجه الثاني: يقول:
الخمسة في مثال المصنف مجملة والعشرون مفسرة بالدراهم مكان العطف فألحقت بألف ودرهم. قال المتولي: وعلى هذا لو قال: بعتك هذا الثوب بمائة وخمسين درهما لا يصح البيع، ولم يقل به أحد اه. ولو قال: له علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم جزما لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا، فالدرهم تفسير له. (و) المعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الاسلام وإن كانت دراهم البلد أكثر منها وزنا ما لم يفسره المقر بما يقبل تفسيره، فعلى هذا (لو قال: الدراهم التي أقررت بها ناقصة الوزن) كدراهم طرية كل درهم منها أربعة دوانق، (فإن كانت دراهم البلد) أو القرية التي أقر بها (تامة الوزن) أي كاملة بأن يكون وزن كل درهم منها ستة دوانق، (فالصحيح قبوله) أي التفسير بالناقصة (إن ذكره متصلا) بالاقرار كما في الاستثناء. والثاني: لا يقبل، لأن اللفظ صريح في التام صنفا وعرفا، والأول يمنع دعوى الصراحة.
(ومنعه إن فصله عن الاقرار) ويلزمه دراهم تامة إلا أن يصدقه المقر له، لأن اللفظ وعرف المحل ينفيان ما يقوله.
والثاني: يقبل، لأن اللفظ محتمل له والأصل براءة الذمة. وتقدم في الزكاة معرفة الدراهم التام فليراجع. وإذا قبلنا تفسيره بالناقصة روجع كما صرح به الصيمري، فإن تعذر بيانه نزل على أقل الدراهم. (وإن كانت) دراهم المحل المذكور (ناقصة قبل) قوله (إن وصله) بالاقرار جزما، لأن اللفظ والعرف يصدقانه فيه. (وكذا إن فصله) عنه (في النص) حملا لكلامه على عرف المحل كما في المعاملات، وفي وجه لا يقبل حملا لاقراره على وزن الاسلام. ويجري الخلاف فيما إذا أقر بمحل أوزانهم فيه أكثر من دراهم الاسلام، فإن قال: أردت الاسلامي متصلا قبل على الصحيح، أو منفصلا فلا.
(والتفسير بالمغشوشة) من الدراهم (كهو) أي التفسير (بالناقصة) ففيها الخلاف والتفصيل السابقان في الناقصة، لأن الغش نقص في الحقيقة. ولو فسرها بجنس من الفضة ردئ أو بدراهم سكتها غير جارية في ذلك المحل قبل تفسيره ولو منفصلا، كما لو قال: له علي ثوب ثم فسره بجنس ردئ أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه. ويخالف تفسيره بالناقص لدفع ما أقر به بخلافه هنا، ويخالف البيع حيث يحمل على سكة البلد لأن البيع إنشاء معاملة، والغالب أنها في كل محل تقع بما يروج فيه، والاقرار إخبار عن حق سابق يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل فيرجع إلى إرادته. ولو فسر الدراهم بما لا فضة فيه كالفلوس لم يقبل، لأنها لا تسمى دراهم سواء أقاله مفصولا أم موصولا. نعم إن غلب التعامل بها ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة، وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الأزمان، فينبغي كما قاله بعض المتأخرين أن يقبل وإن ذكره منفصلا. وقوله: له على دريهم بالتصغير، أو درهم صغير لزمه درهم صغير القدر وازن إن كان بمحل أوزانهم فيه وافية، لأن الدرهم في صريح الوازن. والوصف بالصغير يجوز أن يكون في الشكل وأن يكون بالإضافة إلى الدرهم البغلي، فلا يترك الصريح بالاحتمال. فإن كان بمحل أوزانهم ناقصة قبل قوله أنه أراد منها ولزمه درهم ناقص منها، وإن قال: له علي درهم كبير وفي المحل دراهم كبار القدر وزان متسعة لزمه درهم واسع منه كما في التنبيه عملا بالاسم واللفظ، لأنه أمكن اجتماعهما. ويجب بقوله: له علي دراهم كثيرة أو قليلة ثلاثة، ولا يشترط تساويها في الوزن، بل يكفي أن تكون الجملة زنة ثلاثة دراهم. ويجب بقوله: له علي أقل عدد الدراهم درهمان، لأن الواحد ليس بعدد. (ولو قال له علي من درهم إلى عشرة لزمه تسعة في الأصح) إخراجا للطرف الأخير وإدخالا للأول لأنه مبدأ الالتزام، وقيل عشرة إدخالا للطرفين، وقيل ثمانية إخراجا لهما، كما لو قال: عندي أو بعتك من هذا الجدار إلى هذا الجدار