ألف لا أو ألف أو لا بإسكان الواو. (ولو قال: له علي ألف ثم جاء بألف وقال) بعد الفصل كما يفهم من ثم (أردت به هذا، وهو وديعة، فقال المقر له: لي عليك ألف آخر) غير ألف الوديعة وهو الذي أردته بإقرارك، (صدق المقر في الأظهر بيمينه) لأن الوديعة يجب عليه حفظها والتخلية بينها وبين مالكها، فكأنه أراد ب علي الاخبار عن هذا الواجب، وقد تستعمل علي بمعنى عندي وفسر بذلك قوله تعالى: * (ولهم علي ذنب) *.
وكيفية اليمين أن يحلف أنه لا يلزمه تسليم ألف آخر إليه، وأنه ما أراد بإقراره إلا في هذه، قاله القاضي. والثاني: يصدق المقر له بيمينه أن له عليه ألفا آخر، لأن كلمة علي ظاهرة في الثبوت في الذمة والوديعة لا تثبت في الذمة، أما إذا قال: له علي ألف وديعة متصلا فإنه يقبل على المذهب. (فإن كان قال): له علي ألف (في ذمتي أو دينا) ثم جاء بألف وفسر بالوديعة كما سبق، (صدق المقر له) بيمينه إن له عليه ألفا آخر، (على المذهب) لأن العين لا تكون في الذمة ولا دينا. والطريق الثاني: حكاية وجهين، ثانيهما: القول فيه قول المقر لجواز أن يريد: ألفا في ذمتي إن تلفت الوديعة لأني تعديت فيها.
تنبيه: قضية كلام المصنف أن محل الخلاف فيما إذا جاء بألف وقال: هي هذه، أما لو قال: له في ذمتي ألف ثم جاء بألف وقال: الألف الذي أقررت به كان وديعة وتلف وهذا بدله قبل لجواز أن يكون تلف لتفريطه فيكون البدل ثابتا في ذمته، وهذا ما اقتضاه كلام القاضي وغيره، وقال ابن الرفعة: إنه المشهور. ولو وصل دعواه الوديعة بالاقرار كقوله:
علي ألف في ذمتي وديعة لم يقبل خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من القبول، فهو نظير ما لو قال: من ثمن خمر بعد قوله:
له علي ألف لأنه يدعي في الوديعة التلف فلا يلزمه شئ كما ذكره بقوله: (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنها أمانة فيقبل دعواه) أي المقر، (التلف) للوديعة، (بعد الاقرار) بتفسيره (ودعوى الرد) بعده، لأن هذا شأن الوديعة. والثاني: تكون مضمونة حتى لا يقبل دعواه التلف والرد نظرا إلى قوله علي الصادق بالتعدي فيها. وأجاب الأول بصدق وجوب حفظها.
تنبيه: قوله: بعد الاقرار متعلق بالتلف، وخرج به ما لو كان دعوى التلف والرد قبل الاقرار فإنه لا يقبل كما قاله السبكي وجرى عليه الأسنوي، لأن التالف والمردود لا يكون عليه. (وإن قال: له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة، والرد والتلف) بعد الاقرار (قطعا، والله أعلم) لأن عندي ومعي مشعران بالأمانة. (ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض) فيها (ثم قال: كان) ذلك (فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل) في قوله بفساده، لأن الاسم يحمل عند الاطلاق على الصحيح. (وله تحليف المقر له) لامكان ما يدعيه، وجهات الفساد قد تخفى عليه ولا يقبل منه البينة لتكذيبها بإقراره السابق. (فإن نكل) عن الحلف (حلف المقر) إنه كان فاسدا (وبرئ) من البيع والهبة أي حكم ببطلانها، لأن اليمين المردودة له كالاقرار وكالبينة وكلاهما يحصل الغرض.
تنبيه: لو عبر بدل قوله وبرئ ب حكم ببطلانهما كما قدرته في كلامه تبعا للمحرر والروضة لكان أولى، لأن النزاع في عين لأنها هي التي يرد عليها البيع والهبة لا في دين. واحترز بقوله: وإقباض لو اقتصر على الاقرار بالهبة فإنه لا يكون مقرا بالاقباض، فإن قال: وهبته له وخرجت منه أو ملكه لم يكن إقرارا بالقبض لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة، نعم إن كان بيد المقر له كان إقرارا بالقبض، وكذا إن كان أقبضته له وأمكن وإن لم يكن بيد المقر له، ولو قال: وهبته له وقبضه بغير رضاي، فالقول قوله لأن الأصل عدم الرضى، نص عليه، والاقرار بالقبض هنا كالاقرار به في