(وأضحية) وشاة وليمة ونحوها، لأدلة في بعض ذلك، والباقي في معناه. ويستثنى من ذلك أيضا الرمي بمنى وركعتا الطواف تبعا للحج والعمرة، فلو أفردهما بالتوكيل لم يصح. وصب الماء على أعضاء المتطهر والتيمم عند العجز، وفي استثناء هاتين الصورتين نظر، لأن المتوضئ والمتيمم حقيقة هو العاجز. وصوم الولي عن الميت كما مر في بابه. واعتذر الزركشي عن استثناء العتق والكتابة والوقف التي استثناها القاضي أبو الطيب بأن نية العبادة غير معتبرة فيها. قال الروياني: ولا يجوز التوكيل في غسل الميت، لأنه من فروض الكفايات. والأوجه كما قال الأذرعي الجواز لأنه يجوز الاستئجار عليه. وخرج بالعبادة التوكيل في إزالة النجاسة فيصح لأنها من باب التروك، ولذلك لا يشترط فيه النية على الأصح. (ولا) يصح (في شهادة) لأنا احتطنا فيها ولم يقم غير لفظها مقامها فألحقت بالعبادة، ولان الحكم منوط بعلم الشاهد وهو غير حاصل للوكيل. فإن قيل: الشهادة على الشهادة باسترعاء ونحوه جائزة كما سيأتي فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن ذلك ليس بتوكيل كما صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ بل شهادة على شهادة، لأن الحاجة جعلت المتحمل عنه بمنزلة الحاكم المؤدى عنه عند حاكم آخر. (و) لا في (إيلاء) لأنه حلف بالله تعالى واليمين لا تدخلها النيابة. (و) لا في (لعان) لأنه يمين أو شهادة، والنيابة لا تصح في واحد منهما. (و) لا في (سائر) أي باقي (الايمان) لأنها تشبه العبادة لتعلقها بتعظيم الله تعالى. ولا في النذر وتعليق الطلاق والعتاق إلحاقا لها باليمين. (ولا في الظهار في الأصح) لأن المغلب فيه معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين. والثاني: يلحقه الطلاق، وعليه قال في المطلب: ولعل صورته أن يقول: أنت على موكلي كظهر أمه، أو جعلت موكلي مظاهرا منك ولا في المعاصي كالقذف والسرقة والقتل، لأن حكمها يختص بمرتكبها ، لأن كل شخص بعينه مقصود بالامتناع منها. فإن قيل: كيف يجري الخلاف في الظهار مع كونه معصية؟ أجيب بأنه ليس المقصود نفس المعصية بل ترتب الكفارة وتحريم الوطئ قهرا كالتوكيل في الطلاق البدعي، ولذلك يصح التوكيل فيما يحرم ويوصف بالصحة كمبيع حاضر لباد، والبيع وقت النداء. ولا في ملازمة مجلس الخيار فينفسخ العقد بمفارقة الموكل لأن التعبد في العقد منوط بملازمة العاقد. (ويصح) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق) منجز، (وسائر العقود)، الضمان والصلح والابراء والشركة والحوالة والوكالة والإجارة والقراض والمساقاة والاخذ بالشفعة. أما النكاح والشراء فبالنص، وأما الباقي فبالقياس. (والفسوخ) المتراخية كالايداع والوقف والوصية والجعالة والضمان والشركة والفسخ بخيار المجلس والشرط. ويستثنى من التوكيل في الفسوخ التوكيل في فسخ نكاح الزوائد على أربع فإنه لا يجوز كما مر، أما الفسخ الذي على الفور فينظر فيه إن حصل عذر لا يعد به مقصرا بالتوكيل فكذلك وإلا فلا يصح التوكيل فيه للتقصير. قال في المطلب: وصيغة الضمان والحوالة والوصية بالوكالة: جعلت موكلي ضامنا لك كذا أو أحلتك بمالك على موكلي من كذا بنظيره مما له على فلان، أو موصيا لك بكذا. (و) في (قبض الديون وإقباضها) لعموم الحاجة إلى ذلك.
أما الأعيان، فتارة يصح التوكيل في قبضها وإقباضها كالزكاة، فللأصناف أن يوكلوا في قبضها لهم، وللمالك أن يوكل في دفعها لهم، وتارة يصح التوكيل في قبضها دون إقباضها مع القدرة على ردها كالوديعة، لأنه ليس له دفعها لغير مالكها، فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا، لكنها إذا وصلت إلى مالكها خرج الموكل عن عهدتها، قال الأسنوي:
وعن الجوهري ما يقتضي استثناء العيال كالابن وغيره اه. وهو حسن للعرف في ذلك وإذا كان في المفهوم تفصيل لا يرد.
تنبيه: إطلاق المصنف الديون يشمل المؤجل، قال الزركشي: وقد يتوقف في صحة التوكيل فيه، لأن الموكل لا يتمكن من المطالبة به، ولا شك في الصحة لو جعلناه تابعا للحال. (و) في (الدعوى والجواب) للحاجة إلى ذلك وإن لم يرض الخصم لأنه محض حقه، وسواء كان ذلك في مال أم في غيره إلا في حدود الله تعالى كما سيأتي . (وكذا) يصح