مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٥
كان الوكيل صادقا فهي للموكل وعليه للوكيل الثمن وهو لا يؤديه، وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الجارية فله بيعها وأخذ ثمنها، وإن كان كاذبا لم يحل له وطؤها ولا التصرف فيها ببيع أو غيره إن كان الشراء بعين مال الموكل لبطلانه، وفي هذه يحتاج القاضي إلى التلطف بالبائع مع التلطف بالموكل، وإن كان في الذمة حل ما ذكر للوكيل لوقوع الشراء له.
وذكر المتولي كما في الروضة وأصلها: أنه إذا كان كاذبا والشراء بالعين أنه يكون كما لو كان صادقا فيكون قد ظفر بغير جنس حقه لتعذر رجوعه على البائع بحلفه. (ولو قال) الوكيل: (أتيت بالتصرف المأذون فيه) من بيع أو غيره، (وأنكر الموكل) ذلك، (صدق الموكل) بيمينه، لأن الأصل عدم التصرف وبقاء ملك الموكل. (وفي قول) يصدق (الوكيل) لأن الموكل قد ائتمنه فعليه تصديقه. ومحل الخلاف إذا وقع النزاع قبل العزل وإلا فالمصدق الموكل قطعا لأن الوكيل غير مالك لانشاء التصرف حينئذ. ولو اتفقا على التصرف ولكن قال الموكل: عزلتك قبله وقال الوكيل: بل بعده فكنظيره في الرجعة وسيأتي. (وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه) لأنه أمين كالمودع، فلا بد فيه من التفصيل المذكور في الوديعة كما أشار إليه الرافعي في كتاب الرهن.
تنبيه: مقصود المصنف عدم الضمان ولو لم يصرح به، وإلا فالغاصب وكل من يده ضامنة يقبل قوله في التلف.
(وكذا) يقبل قوله (في الرد) على الموكل لأنه ائتمنه، ولا فرق بين أن يكون بجعل أو لا، لأنه إن كان بغير جعل فقد أخذ العين بمحض غرض المالك فأشبه المودع، وإن كان بجعل فلانه إنما أخذ العين لنفع المالك انتفاعه هو إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها، ولا فرق بين أن يكون قبل العزل أو لا خلافا لما في المطلب. (وقيل إن كان) وكيلا (بجعل فلا) يقبل قوله في الرد، لأن أخذ العين لمصلحة نفسه فأشبه المرتهن. وفرق الأول بأن المرتهن تعلقه بالمرهون قوي بدليل تعلقه ببدله عند التلف بخلاف الوكيل.
تنبيه: محل قبول قول الوكيل في الرد ما لم تبطل أمانته، أما لو طالبه الموكل فقال: ما قبضته منك، فأقام الموكل البينة على قبضه، فقال الوكيل: رددته إليك أو تلف عندي ضمنه، ولا يقبل قوله في الرد لأنه بطلت أمانته بالجحود وتناقضه، ودعوى الجاني تسليم ما جباه إلى الذي استأجره على القبول أيضا. (ولو ادعى) الوكيل (الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول) بيمينه، لأنه لم يأتمنه فلا يقبل قوله عليه. (ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل) في ذلك (على الصحيح) لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه فليقم البينة عليه. والثاني: يلزمه، لأنه معترف بإرساله ويد رسوله كيده، فكأنه ادعى الرد عليه. ولو صدقه الموكل على الدفع إلى رسوله لم يغرم الوكيل كما قاله الأذرعي إنه الأصح. ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه، لأن الأصل عدم القبض. (ولو قال قبضت الثمن) حيث يجوز له قبضه، بأن وكل في البيع مطلقا أو مع قبض الثمن، (وتلف) في يدي أو دفعته إليك، (وأنكر الموكل) قبض الوكيل له. (صدق الموكل إن كان) الاختلاف (قبل تسليم المبيع) لأن الأصل بقاء حقه وعدم القبض. (وإلا) بأن كان بعد تسليم البيع (فالوكيل) هو المصدق بيمينه (على المذهب) لأن الموكل ينسبه إلى تقصير وخيانة بتسليم المبيع قبل القبض، والأصل عدمه. وفي وجه أن المصدق الموكل، لأن الأصل بقاء حقه. والطريق الثاني في المصدق منهما في الحالين القولان في دعوى الوكيل التصرف وإنكار الموكل، فلو أذن له في التسليم قبل القبض أو في البيع بمؤجل أو في القبض بعد الاجل فهو كما قبل التسليم إذ لا خيانة بالتسليم، وإذا صدقنا الوكيل فحلف ففي براءة المشتري
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429