(ولو اشترى) الوكيل (جارية بعشرين) درهما مثلا وهي تساوي عشرين فأكثر (وزعم أن الموكل أمره) بالشراء بها ، (فقال) الموكل: (بل) أنت (بعشرة، و) لا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضا، (حلف) الموكل، ثم ينظر (فإن اشترى) الوكيل الجارية (بعين مال الموكل وسماه في العقد وقال) المال له (أو) لم يسمه لكن قال (بعده) أي العقد (اشتريته) أي المذكور، والأولى اشتريتها: أي الجارية (لفلان والمال له وصدقه البائع) فيما ادعاه أو قامت بذلك بينة، (فالبيع باطل) في الصورتين، لأنه ثبت بتسمية الوكيل في الأولى وتصديق البائع أو البينة في الثانية أن المال والشراء لغير العاقد، وثبت بيمين من له المال أنه لم يأذن في الشراء بذلك القدر، فيلغو الشراء والجارية لبائعها وعليه رد ما أخذه.
تنبيه: محل البطلان فيما ذكر إذا لم يوافق البائع المشتري على وكالته بالقدر المذكور وإلا فالجارية باعتراف البائع ملك للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي كما نبه عليه البلقيني. (وإن كذبه) البائع في الصورة الثانية فيما قال بأن قال: إنما اشتريت لنفسك والمال لك ولست وكيلا في الشراء المذكور) ولا بينة، (حلف على نفي العلم بالوكالة) الناشئة عن التوكيل، وإلا فهو ليس وكيلا في زعم البائع. فإن قيل: كيف يستقيم الحلف على نفي العلم والحلف إنما يكون على حسب الجواب وهو إنما أجاب بالبت، وكيف يصح أيضا الاقتصار على تحليفه على نفي الوكالة مع أنه لو أنكرها واعترف بأن المال لغيره كان كافيا في إبطال البيع فينبغي الحلف عليهما كما يحنث بهما جميعا، بل يكفي التحليف على المال وحده لما ذكرنا؟ أجيب عن الأول بأن تحليفه على البت يستلزم محذورا وهو تحليفه على البت في فعل الغير، لأن معنى قوله:
لست وكيلا فيما ذكر أن غيرك لم يوكلك، وعلى الثاني بأنه إنما حلف على نفي العلم بالوكالة خاصة، لأنها على خلاف الأصل والمال لوكيل بمقتضى الأصل وهو ثبوت يده عليه، فلم تقبل دعواه أنه للغير بما يبطل به حق البائع. (ووقع الشراء للوكيل) ظاهر أو يسلم إلى البائع الثمن المعين ويرد للموكل بدله، (وكذا) يقع الشراء للوكيل ظاهرا (إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل) في العقد، بأن نواه وقال: اشتريت له والمال له وكذبه البائع فيحلف كما مر، وظاهر أنه لو صدقه البائع بطل الشراء كما قاله القمولي لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه، وكأنهم سكتوا عنه، لأن الغالب أنه إذا لم يسم الموكل لا يتصور معه ذلك. (وكذا) يقع الشراء للوكيل ظاهرا، (إن سماه وكذبه البائع في الأصح) بأن قال له: أنت مبطل في تسميتك ولم تكن وكيله، والوجهان هنا هما الوجهان المتقدمان في قول المصنف: وإن سماه فقال البائع: بعتك إلخ وقد مر تعليلهما. (وإن صدقه) البائع في التسمية (بطل الشراء) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبت كونه بغير إذنه بيمينه، وإن سكت عن تصديقه وتكذيبه وقع الشراء للوكيل كما يؤخذ من قول المصنف: وإن سماه فقال البائع بعتك إلخ. (وحيث حكم بالشراء للوكيل) مع قوله إنه للموكل، (يستحب للقاضي أن يرفق) أي يتلطف (بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك) بشراء جارية (بعشرين فقد بعتكها بها) أي بالعشرين، (ويقول هو اشتريت لتحل له) باطنا إن كان صادقا في أنه أذن له بعشرين، ولا يضر التعليق المذكور في صحة البيع للضرورة إليه ولأنه تصريح بمقتضى العقد، فإنه لو قال: بعتك كان معناه إن كنت أذنت، فأشبه قوله بعتك إن شئت، وليس لنا بيع يصح مع التعليق إلا في هذه، فإن تجز الموكل البيع صح قطعا ولا يكون ذلك إقرارا بما قاله الوكيل، لأنه يقوله بأمر الحاكم للمصلحة وإن لم يجب الموكل إلى ما ذكر أو لم يسأله القاضي. فإن