مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٤
(ولو اشترى) الوكيل (جارية بعشرين) درهما مثلا وهي تساوي عشرين فأكثر (وزعم أن الموكل أمره) بالشراء بها ، (فقال) الموكل: (بل) أنت (بعشرة، و) لا بينة لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضا، (حلف) الموكل، ثم ينظر (فإن اشترى) الوكيل الجارية (بعين مال الموكل وسماه في العقد وقال) المال له (أو) لم يسمه لكن قال (بعده) أي العقد (اشتريته) أي المذكور، والأولى اشتريتها: أي الجارية (لفلان والمال له وصدقه البائع) فيما ادعاه أو قامت بذلك بينة، (فالبيع باطل) في الصورتين، لأنه ثبت بتسمية الوكيل في الأولى وتصديق البائع أو البينة في الثانية أن المال والشراء لغير العاقد، وثبت بيمين من له المال أنه لم يأذن في الشراء بذلك القدر، فيلغو الشراء والجارية لبائعها وعليه رد ما أخذه.
تنبيه: محل البطلان فيما ذكر إذا لم يوافق البائع المشتري على وكالته بالقدر المذكور وإلا فالجارية باعتراف البائع ملك للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي كما نبه عليه البلقيني. (وإن كذبه) البائع في الصورة الثانية فيما قال بأن قال: إنما اشتريت لنفسك والمال لك ولست وكيلا في الشراء المذكور) ولا بينة، (حلف على نفي العلم بالوكالة) الناشئة عن التوكيل، وإلا فهو ليس وكيلا في زعم البائع. فإن قيل: كيف يستقيم الحلف على نفي العلم والحلف إنما يكون على حسب الجواب وهو إنما أجاب بالبت، وكيف يصح أيضا الاقتصار على تحليفه على نفي الوكالة مع أنه لو أنكرها واعترف بأن المال لغيره كان كافيا في إبطال البيع فينبغي الحلف عليهما كما يحنث بهما جميعا، بل يكفي التحليف على المال وحده لما ذكرنا؟ أجيب عن الأول بأن تحليفه على البت يستلزم محذورا وهو تحليفه على البت في فعل الغير، لأن معنى قوله:
لست وكيلا فيما ذكر أن غيرك لم يوكلك، وعلى الثاني بأنه إنما حلف على نفي العلم بالوكالة خاصة، لأنها على خلاف الأصل والمال لوكيل بمقتضى الأصل وهو ثبوت يده عليه، فلم تقبل دعواه أنه للغير بما يبطل به حق البائع. (ووقع الشراء للوكيل) ظاهر أو يسلم إلى البائع الثمن المعين ويرد للموكل بدله، (وكذا) يقع الشراء للوكيل ظاهرا (إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل) في العقد، بأن نواه وقال: اشتريت له والمال له وكذبه البائع فيحلف كما مر، وظاهر أنه لو صدقه البائع بطل الشراء كما قاله القمولي لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه، وكأنهم سكتوا عنه، لأن الغالب أنه إذا لم يسم الموكل لا يتصور معه ذلك. (وكذا) يقع الشراء للوكيل ظاهرا، (إن سماه وكذبه البائع في الأصح) بأن قال له: أنت مبطل في تسميتك ولم تكن وكيله، والوجهان هنا هما الوجهان المتقدمان في قول المصنف: وإن سماه فقال البائع: بعتك إلخ وقد مر تعليلهما. (وإن صدقه) البائع في التسمية (بطل الشراء) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبت كونه بغير إذنه بيمينه، وإن سكت عن تصديقه وتكذيبه وقع الشراء للوكيل كما يؤخذ من قول المصنف: وإن سماه فقال البائع بعتك إلخ. (وحيث حكم بالشراء للوكيل) مع قوله إنه للموكل، (يستحب للقاضي أن يرفق) أي يتلطف (بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك) بشراء جارية (بعشرين فقد بعتكها بها) أي بالعشرين، (ويقول هو اشتريت لتحل له) باطنا إن كان صادقا في أنه أذن له بعشرين، ولا يضر التعليق المذكور في صحة البيع للضرورة إليه ولأنه تصريح بمقتضى العقد، فإنه لو قال: بعتك كان معناه إن كنت أذنت، فأشبه قوله بعتك إن شئت، وليس لنا بيع يصح مع التعليق إلا في هذه، فإن تجز الموكل البيع صح قطعا ولا يكون ذلك إقرارا بما قاله الوكيل، لأنه يقوله بأمر الحاكم للمصلحة وإن لم يجب الموكل إلى ما ذكر أو لم يسأله القاضي. فإن
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429