مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
من جمعة أخرى. وأما الطلاق فلو وكل به في وقت معين فطلق قبله لم يقع أو بعده فكذا على المعتمد، مراعاة لتخصيص الموكل كما صرح به في الروضة في كتا ب الطلاق نقلا عن البوشنجي، وأشار إليه هنا بعد نقله عن الداركي أنه يقع بعده لا قبله لأن المطلقة فيه مطلقة بعده لا قبله، وما قاله الداركي غريب مخالف لنظائره. وأما المكان فإن ظهر له الغرض في تعيينه لكون الراغبين فيه أكثر أو النقد فيه أجود فواضح، وإلا فقد يكون له فيه غرض خفي لا يطلع عليه. وتعيينه إذا لم يكن للموكل غرض ظاهر هو المعتمد كما رجحه الشيخان، ولذلك قال: (وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض) صحيح أنه لا يتعين، وإن قال الأسنوي إنه الراجح فقد نص عليه الشافعي وجمع، وقال الزركشي: نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب. وعلى الأول محله إذا لم يقدر الثمن، فإن قدره لم يتعين المكان إلا إن نهاه عن البيع في غيره فيتعين البيع فيه، وإن عين للبيع بلدا أو سوقا فنقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن وإن قبضه وعاد به، كنظيره من القراض للمخالفة. قال في أصل الروضة: بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه، فإن نقله ضمن.
تنبيه: في عبارة المصنف تساهل، فإن كان يحكي بها لفظ الموكل فيكون قوله معين من تتمة لفظ الموكل فمدلوله: بع من معين لا مبهم، وكذا القول في الزمان والمكان، وليس ذلك مرادا كما يفهم مما مثلت به، وعبارة المحرر قال: بع من فلان أو في وقت كذا أو كذا أو عين مكانا، وهو تعبير حسن.
فروع: لو قال: اشتر عبد فلان وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري، ولو قال: طلق زوجتي ثم طلقها الزوج فللوكيل طلاقها أيضا في العدة، قاله البغوي في فتاويه. ولو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار صح وإلا فلا، قاله القاضي في تعليقه. ولو قال: بع من زيد فباع لوكيله لم يصح، بخلاف نظيره في النكاح فيصح لأنه لا يقبل نقل الملك والبيع يقبله، وقياسه عدم الصحة فيما لو قال: بع من وكيل زيد فباع من زيد. (وإن قال بع) هذا (بمائة لم يبع بأقل) منها ولو يسيرا وإن كان بثمن مثله لأنه مخالف للاذن، وهذا بخلاف النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به عند الاطلاق لأنه قد يسمى ثمن المثل، بخلاف دون المائة لا يسمى مائة. (وله أن يزيد) عليها، لأن المفهوم من ذلك عرفا إنما هو منع النقص، وقيل: لا يزيد لأن المالك ربما كان له غرض في إبرار قسم، وكما لو زاد في الصفة، بأن قال: بمائة درهم مكسرة فباع بمائة صحيحة.
تنبيه: قوله: له يشعر بجواز البيع بالمائة وهناك راغب بزيادة، وليس مرادا، فإن الأصح في زيادة الروضة المنع، لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة، فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ، فلو لم يفسخ انفسخ البيع قياسا على ما مر. (إلا أن يصرح بالنهي) عن الزيادة فتمتنع لأن النطق أبطل حق العرف.
تنبيه: يرد على حصره الاستثناء ما لو قال: بع لزيد بمائة فإنه ليس له الزيادة قطعا لأنه ربما قصد إرفاقه. فإن قيل:
لو وكله بالخلع بمائة جاز له أن يزيد عليها ولم يحملوه على ذلك. أجيب بأن الخلع يقع غالبا عن شقاق، وذلك قرينة دالة على عدم قصد المحاباة، ولذلك قيد ابن الرفعة المنع في الأولى بما إذا كانت المائة دون ثمن المثل لظهور قصد المحاباة، بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر. فإن قيل: لو وكله أن يشتري عبد زيد بمائة كان له أن يشتريه بأقل منها ولم يحملوه على ذلك.
أجيب بأن البيع لما كان ممكنا من المعين وغيره كان تعيينه ظاهرا في قصد إرفاقه وشراء العين لما لم يمكن من غير المذكور ضعف احتمال ذلك المقصد فظهر قصد التعريف.
فروع: لو قال له: بع العبد بمائة فباعه بمائة وثوب أو دينار صح لأنه حصل غرضه وزاد خيرا. ولو قال له:
بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح، إذ المأتي به ليس مأمورا به ولا مشتملا عليه. ولو قال: اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما بينها وبين الخمسين لا بما عدا ذلك. ولو قال: بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن المائة ولا استكمال الماء والخمسين ولا الزيادة عليها للنهي عن ذلك، ويجوز ما عداه. ولو قال: لا تبع أو لا تشتر
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429