مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
هناك إن شاء الله تعالى. (لا التصرف المالي في الأصح) لأن عبارته مسلوبة كما لو أذن لصبي. والثاني: يصح كالنكاح، وقال الامام في كتاب النكاح: إنه المذهب. وفرق الأول بأن المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون النكاح. ومحل الوجهين إذا عين له الولي قدر الثمن وإلا لم يصح جزما، ومحلهما أيضا فيما إذا كان بعوض كالبيع، فإن كان خاليا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما. واستثنى من إطلاقه مسائل: منها ما لو وجب عليه قصاص فصالح بغير إذن وليه على الدية أو أكثر فليس للولي منعه. ومنها عقد الجزية فإنه يصح منه مباشرته بدينار وإن لم يأذن له الولي، ولا يصح منه ولا من الولي بزيادة عليه، وفرق بينه وبين المصالحة على أكثر من الدية بأن صيانة الروح عن القصاص قد لا تحصل إلا بزيادة عليه بخلاف عقد الذمة، فإن الامام يجب عليه العقد عند إعطاء الدينار، وعقد الهدنة كالجزية. ومنها ما لو وجب له قصاص فإن له العفو على مال، وكذا مجانا على المذهب كما ذكره المصنف قبيل كتاب الديات. ومنها ما لو سمع قائلا يقول من رد علي عبدي فله كذا فرده استحق الجعل كما يأتي في الجعالة، لأن الصبي يستحقه، فالبالغ السفيه أولى. ومنها ما لو قبض دينه بإذن وليه، قال الرافعي: اعتد به في أرجح الوجهين عند الحناطي. ومنها ما لو وقع في أسر ففدى نفسه بمال فإنه يصح كما يصح منه عقد الجزية. ومنها ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح كالجزية. ومنها ما لو أجر نفسه بماله التبرع به من منافعه، وهو ما ليس عمله مقصودا في كسبه، فإنه يصح. ومنها ما لو انتهى الامر في المطاعم إلى الضرورة، قال الامام: الوجه عندي القطع بتجويز تصرفاته. (ولا يصح إقراره) بالنكاح كما لا يصح نشؤه، ولا (بدين) في معاملة أسند وجوبه إلى ما (قبل الحجر أو) إلى ما (بعده) كالصبي، ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال الحجر، (وكذا بإتلاف المال) أو جناية توجب المال (في الأظهر) كدين المعاملة.
والثاني: يقبل، لأنه إذا باشر الاتلاف يضمن، فإذا أقر به قبل. ورد بأن الصبي يضمن بإتلافه ولا يقبل إقراره به جزما.
تنبيه: أفهم تعبيره بعدم الصحة أنه لا يطالب به في حال الحجر ولا بعد فكه. ومحله في الظاهر، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فيجب عليه بعد فك الحجر أداؤه إذا كان صادقا في إقراره كما نص عليه في الام، ولو أقر بعد رشده أنه كان أتلف مالا لزمه الآن قطعا كما نقله في زيادة الروضة في باب الاقرار عن ابن كج. (ويصح) إقراره (بالحد والقصاص) لعدم تعلقهما بالمال ولبعد التهمة، ولو كان الحد سرقة قطع ولا يلزمه المال، ولو عفا مستحق القصاص بعد إقراره على مال ثبت لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره. (و) يصح (طلاقه) ورجعته (وخلعه) زوجته بمثل المهر وبدونه. (و) يصح (ظهاره) وإيلاؤه وإيلاده (ونفيه النسب) لما ولدته زوجته (بلعان) ولما ولدته أمته بحلف، لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله. وأما الخلع فلانه إذا صح طلاقه مجانا فبعوض أولى، إلا أن المال يسلم إلى وليه وهو خاص بالرجل كما تقرر للمعنى المذكور وصرح به المصنف في باب الخلع وإن كان مطلاقا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في النكاح تسري جارية إن احتاج إلى الوطئ فإن كرهها أبدلت.
تنبيه:
لو حذف قوله: بلعان لكان أخصر وأعم لشموله نفي ما يلحقه من أمته، فإن السيد لا يلاعن بل يحلف على النفي كما مر، ويصح استلحاقه النسب وينفق عليه من بيت المال. قال في زيادة الروضة: ولو أقر باستيلاد أمته لم يقبل قوله اه‍. نعم إن ثبت أن الموطوءة فراش له وولدت لمدة الامكان ثبت الاستيلاد، قاله السبكي، لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره. (وحكمه في العبادة) الواجبة مطلقا والمندوبة البدنية، (كالرشيد) لاجتماع الشرائط فيه. أما المندوبة المالية كصدقة التطوع فليس هو فيها كالرشيد، (لكن لا يفرق الزكاة بنفسه) لأنه ولاية وتصرف مالي. نعم إن أذن له الولي وعين له المدفوع إليه صح صرفه كنظيره في الصبي المميز وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه، ولا بد أن يكون
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429