مؤنة. ويشترط في البناء للمحجور عليه كما قال ابن الصباغ أن يساوي كلفته، وقيل: هذا قل أن يوجد. قال بعضهم:
وهذا في التحقيق منع للبناء. وقوله: ويبني دوره قد يفهم أنه لا يبتدئ له بناء العقار وليس مرادا. وقال بعض فقهاء اليمن: إنما يبنيه إذا لم يكن الشراء أحظ. قال ابن الملقن: وهو فقه ظاهر. ولا يشتري له ما يسرع فساده وإن كان مربحا، قاله الماوردي. ولا (يبيع عقاره) لأن العقار أسلم وأنفع مما عداه، (إلا لحاجة) كنفقة وكسوة بأن لم تف غلة العقار بهما ولم يجد من يقرضه، أو لم ير المصلحة في الاقتراض، أو خاف خرابه. قال في البحر: وكذا لو كان اليتيم ببلد وعقاره في آخر ويحتاج إلى مؤنة في توجيه من يجمع الغلة فيبيعه ويشتري ببلد اليتيم، أو يبني فيه مثله. قال الأسنوي: ويظهر أيضا جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع الواهب إذا كان أصلا له. (أو غبطة ظاهرة) كأن يرغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن أو خيرا منه بكله، أو يكون ثقيل الخراج: أي المغارم مع قلة بيعه.
تنبيه: قوله: ظاهرة من زيادة المنهاج على بقية كتب الشيخين. قال الامام: وضابط تلك الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شراء العقار، وكالعقار فيما ذكر آنية القنية من نحاس وغيره كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي.
قال: وما عداهما لا يباع أيضا إلا لغبطة أو حاجة، لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل لائق بخلافهما. وينبغي كما قال ابن الملقن أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشئ، بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال ليشتري بالثمن ما هو مظنة للربح جاز كما قاله بعض المتأخرين، ولو طلب ماله بأكثر من ثمن مثله وجب بيعه إن لم يحتج إليه ولم يكن عقارا يحصل له منه كفايته. قال الروياني: ولو ترك الولي عمارة عقار محجوزة حتى خرب مع القدرة أثم، وهل يضمن كما في ترك علف الدابة أو لا كما في ترك التلقيح؟ وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره مع القدرة، أوجههما كما قال شيخنا عدم الضمان فيهما، ويفارق ترك العلف بأن فيه إتلاف روح بخلاف ما هنا. قال القفال: ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى مات أو تلف، وكأنه قاسه على سائر الأطعمة. ولو امتنع من بيع ماله لتوقع زيادة فتلف المال فلا ضمان.
قال العبادي: ولو أجر بياض أرض بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر ثم ساقى على شجره على سهم من ألف سهم لليتيم والباقي للمستأجر كما جرت به العادة، قال ابن الصلاح في فتاويه: الظاهر صحة المساقاة، قال الأسنوي:
وهي مسألة نفيسة. ولا يجوز لغير القاضي من الأولياء أن يقرض من مال الصبي والمجنون شيئا إلا لضرورة كحريق أو نهب، أو أن يزيد سفرا يخاف عليه فيه. أما القاضي فله ذلك مطلقا لكثرة أشغاله، ولا يقرضه إلا لملئ أمين ويأخذ رهنا إن رأى في ذلك مصلحة وإلا تركه، ولا يودعه أمينا إلا عند عدم التمكن من إقراضه. (وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة) التي يراها فيهما، كأن يكون في الأول ربح وفي الثاني زيادة لائقة، أو خاف عليه من نهب أو إغارة.
(وإذا باع نسيئة أشهد) على البيع وجوبا، (وارتهن به) أي بالثمن رهنا وافيا به، ويشترط أن يكون المشتري موسرا ثقة والأجل قصيرا عرفا احتياطا للمحجور عليه، فإن لم يفعل ذلك ضمن. قال السبكي: وبطل البيع على الأصح.
قال: وقال الامام: الأصح أنه لا يبطل إذا كان المشتري مليئا اه. والأوجه كلام السبكي، ولا يجزئ فيه الكفيل عن الارتهان. نعم لا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما له والدين عليهما بأن باعا ماله لأنفسهما نسيئة لأنهما أمينان في حقه، ويحكم القاضي بصحة بيعهما مال ولدهما إذا رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة لأنهما غير متهمين في حق ولدهما وفي وجوب إقامتهما البينة بالعدالة ليسجل لهما وجهان أحدهما الاكتفاء بالعدالة الظاهرة كشهود النكاح.
والثاني: نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم. وينبغي كما قال ابن العماد أن يكون هذا هو الأصح بخلاف ما مر، لأن ذاك في جواز ترك الحكم لهما على الولاية، وهذا فيما إذا طلبا منه أن يسجل لهما، بخلاف الوصي والأمين فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعد التهمة. ويقبل قول المحجور عليه بعد الكمال أنهما باعا ماله ولو غير عقار بلا مصلحة، فيلزمهما