فينظر من له النظر العام. (وقيل: وليه في الصغر) كما لو بلغ سفيها. ومحل الخلاف ما إذا قلنا بعود الحجر بنفسه وإلا لم ينظر إلا القاضي قطعا، قاله الروياني. ولو شهد عدلان بسفه رجل وفسرا قبلت شهادتهما حسبة. (ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر) وهو الأب ثم الجد. (وقيل) وليه (القاضي) والفرق بين التصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف الجنون. (ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع) ولو بغبطة (ولا شراء) ولو في الذمة لمنافاة الحجر، (ولا إعتاق) في حال حياته لو بعوض كالكتابة لما مر. أما بعد الموت كالتدبير والوصية فالمذهب الصحة ولو لزمه كفارة يمين أو ظهار صام كمعسر لئلا يضيع ماله. وأما كفارة القتل فالصحيح في المطلب أن الولي يعتق عنه فيها لأن سببها فعل وهو لا يقبل الدفع، بخلاف كفارة اليمين والظهار. وقضية الفرق أنه يكفر في كفارة الجماع بالمال. قال السبكي: وكل ما يلزمه في الحج من الكفارات المخيرة لا يكفر عنه إلا بالصوم، وما كان مرتبا يكفر عنه بالمال لأن سببه فعل: أي مع ترتبه، وإلا فما قبله سببه فعل أيضا، وقضيته أنه يكفر عنه في كفارة الجماع بالمال وهو الأوجه كما قاله شيخنا. (و) لا (هبة) منه. أما الهبة له فالأصح في زوائد الروضة صحتها، لأنه ليس بتفويت بل تحصيل. ولا يصح قبول الوصية كما اقتضاه كلام أصل الروضة وجزم به ابن المقري لأنه تصرف مالي، وجزم الماوردي والروياني والجرجاني بالصحة لقبول الهبة، والمعتمد الأول. والفرق بينهما كما قال شيخي: أن قبول الوصية تملك، بخلاف قبول الهبة، وأيضا قبول الهبة يشترط فيه الفور وربما يكون الولي غائبا فتفوت، بخلاف الوصية. قال الماوردي: وإذا صححنا قبول ذلك لا يجوز تسليم الموهوب والموصى به إليه، فإن سلمهما إليه ضمن الموصى به دون الموهوب لأنه ملك الموصى به بقبوله بخلاف الموهوب. (و) لا (نكاح) يقبله لنفسه (بغير إذن وليه) لأنه إتلاف للمال، أو مظنة إتلافه. وقوله: بغير إذن وليه، قال الشارح: قيد في الجميع، وقال غيره: يعود إلى النكاح فقط فإنه الذي يصح بالاذن دون ما قبله كما سيأتي. وإنما قال الشارح ذلك لأجل الخلاف الآتي وإلا فكلام غيره أنسب. أما قبول النكاح بالوكالة فيصح كما قاله الرافعي في الوكالة، وأما الايجاب فلا يصح مطلقا لا أصالة ولا وكالة أذن الولي أم لا. (فلو اشترى أو اقترض) من رشيد (وقبض) بإذنه أو إقباضه (وتلف المأخوذ في يده) قبل المطالبة له برده (أو أتلفه فلا ضمان في الحال، ولا بعد فك الحجر سواء علم حاله من عامله أو جهل) لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه إياه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته. وظاهر كلام المصنف كالروضة وأصلها أنه لا يضمن ظاهرا ولا باطنا، وبه صرح الامام والغزالي، والذي نص عليه في الام في باب الاقرار أنه يضمن بعد انفكاك الحجر عنه، وهذا هو الظاهر. أما لو قبضه من غير رشيد، أو من رشيد بغير إذنه وإقباضه، أو تلف بعد المطالبة فإنه يضمنه كما نقل القطع به في الصورتين الأولتين في الروضة عن الأصحاب، وجزم به ابن المقري في الثالثة وفاقا لتصريح الصيدلاني. ولا معنى لاقتصار المصنف على الشراء والقرض، فإنه لو نكح بلا إذن ووطئ لم يلزمه شئ كما صرح به المصنف في باب النكاح، ولو بقيت العين في يده حتى صار رشيدا وتمكن من ردها ثم تلفت ولم يردها ضمنها كما لو استقل بإتلافها، قاله الدارمي في شرح المختصر. قال في المهمات: وهو ظاهر.
تنبيه: قوله: سواء علم حاله من عامله أو جهل، قال ابن شهبة: لغة شاذة، والمعروف: أعلم حاله أم جهل بزيادة الهمزة مع علم وبأم موضع أو. ولا ينافي ذلك قول الشارح في غير هذا الموضع سمع: سواء علي قمت أو قعدت. (ويصح بإذن الولي نكاحه) على ما سيأتي في باب النكاح، فإن المصنف أعاد هذه المسألة هناك بشروطها، وسنتكلم عليها