مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
تنبيه: قضية كون الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق به ليس بتبذير لأنه ليس بحرام وهو كذلك. فإن قيل:
قال الشيخان في الكلام على الغارم: وإذا كان غرمه في معصية كالخمر والاسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة، وجعله في المهمات تناقضا. أجيب بأنهما مسألتان، فالمذكور هنا في الانفاق من خالص ماله فلا يحرم، والمذكور هناك في الاقتراض من الناس ويتبسط فيها وهو لا يرجو الوفاء من سبب ظاهر فهو حرام. وقد صرح في الروضة بأنه يحرم على الانسان أن يقترض مال غيره وليس عنده ولا له ما يوفيه منه. (ويختبر رشد الصبي) في الدين والمال، لقوله تعالى: * (وابتلوا اليتامى) * أي اختبروهم. أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات وتجنب المحظورات وتوقي الشبهات ومخالطة أهل الخير. وإنما عبر بالصبي وإن كانت الأنثى كذلك لأنه يذكر المرأة بعد. (و) أما في المال فإنه (يختلف ب‍) - اختلاف (المراتب، فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء) على الخلاف الآتي فيهما، (والمماكسة فيهما) وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري. وإذا اختبر في نوع من التجارة كفى، ولا يحتاج إلى الاختبار في جميعها كما ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه، وولد السوقة كولد التاجر.
تنبيه: قضية كلامه صحة البيع والشراء من ولد التاجر، والأصح عدم الصحة كما سيأتي، فلو عبر بالمماكسة في البيع والشراء لكان أولى وأخصر. (و) يختبر (ولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها) أي إعطاؤهم الأجرة، وهم الذين استؤجروا على القيام بمصالح الزرع: كالحرث والحصد والحفظ. (و) يختبر (المحترف بما يتعلق بحرفته) أي حرفة أبيه وأقاربه كما قاله في الكافي، فيختبر ولد الخياط مثلا بتقدير الأجرة، وولد الأمير ونحوه بأن يعطي شيئا من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز ولحم وماء ونحوه كما قاله في الكفاية تبعا لجماعة، ثم نقل عن الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم في مدة شهر ثم نفقة أسبوع ثم نفقة شهر. قال بعض المتأخرين: وهذا إنما يأتي على رأي من يقول بصحته اه‍. وقد يقال المراد أنه يمتحن بذلك، فإن أراد العقد عقد الولي كما سيأتي.
تنبيه: الحرفة الصنعة، قاله الجوهري، سميت بذلك لأنه ينحرف إليها. ويختبر من لا حرفة لأبيه بالنفقة على العيال لأنه لا يخلو من له ولد عن ذلك غالبا. (و) تختبر (المرأة بما يتعلق بالغزل والقطن) من حفظ وغيره. والغزل يطلق على المصدر وعلى المغزول، قال الأسنوي: والظاهر أن المصنف إنما أراد المصدر، يعني أنها هل تجتهد فيه أو لا.
وقال الأذرعي: قوله بما يتعلق بالغزل والقطن، أي في بيتها إن كانت مخدرة، وإن كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء القطن اه‍. والأولى حمل كلام المتن على ما هو أعم من ذلك كما قدرته أولا. وهذا كما قاله السبكي فيمن يليق بها الغزل والقطن، أما بنات الملوك ونحوهم فلا تختبر بذلك بل بما يعمله أمثالها. (وصون الأطعمة عن الهرة) وهي الأنثى والذكر هر، وتجمع الأنثى على هرر، كقربة وقرب، والذكر على هررة كقرد وقردة. (ونحوها) كالفأرة والدجاجة، لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع، وذلك قوام الرشد. وقيل: إن المبتذلة كالرجل في الاختبار، قاله الصيمري. والخنثى تختبر بما يختبر به الذكر والأنثى جميعا ليحصل العلم بالرشد كما قاله ابن المسلم. (ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر) بحيث يغلب على الظن رشده فلا يكفي مرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقا. (ووقته) أي الاختبار، (قبل البلوغ) لآية: * (وابتلوا اليتامى) *، واليتيم إنما يقع على غير البالغ. والمراد بالقبلية: الزمن القريب للبلوغ بحيث يظهر إرشاده ليسلم إليه المال كما أشار إليه الامام عن الأصحاب. (وقيل بعده) ليصح تصرفه، ورد بأنه يؤدي إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبر، وهو باطل. والمخاطب بالاختبار على الأول كل ولي،
(١٦٩)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)، الطعام (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429