تنبيه: قضية كون الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق به ليس بتبذير لأنه ليس بحرام وهو كذلك. فإن قيل:
قال الشيخان في الكلام على الغارم: وإذا كان غرمه في معصية كالخمر والاسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة، وجعله في المهمات تناقضا. أجيب بأنهما مسألتان، فالمذكور هنا في الانفاق من خالص ماله فلا يحرم، والمذكور هناك في الاقتراض من الناس ويتبسط فيها وهو لا يرجو الوفاء من سبب ظاهر فهو حرام. وقد صرح في الروضة بأنه يحرم على الانسان أن يقترض مال غيره وليس عنده ولا له ما يوفيه منه. (ويختبر رشد الصبي) في الدين والمال، لقوله تعالى: * (وابتلوا اليتامى) * أي اختبروهم. أما في الدين فبمشاهدة حاله في العبادات وتجنب المحظورات وتوقي الشبهات ومخالطة أهل الخير. وإنما عبر بالصبي وإن كانت الأنثى كذلك لأنه يذكر المرأة بعد. (و) أما في المال فإنه (يختلف ب) - اختلاف (المراتب، فيختبر ولد التاجر بالبيع والشراء) على الخلاف الآتي فيهما، (والمماكسة فيهما) وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري. وإذا اختبر في نوع من التجارة كفى، ولا يحتاج إلى الاختبار في جميعها كما ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه، وولد السوقة كولد التاجر.
تنبيه: قضية كلامه صحة البيع والشراء من ولد التاجر، والأصح عدم الصحة كما سيأتي، فلو عبر بالمماكسة في البيع والشراء لكان أولى وأخصر. (و) يختبر (ولد الزراع بالزراعة والنفقة على القوام بها) أي إعطاؤهم الأجرة، وهم الذين استؤجروا على القيام بمصالح الزرع: كالحرث والحصد والحفظ. (و) يختبر (المحترف بما يتعلق بحرفته) أي حرفة أبيه وأقاربه كما قاله في الكافي، فيختبر ولد الخياط مثلا بتقدير الأجرة، وولد الأمير ونحوه بأن يعطي شيئا من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز ولحم وماء ونحوه كما قاله في الكفاية تبعا لجماعة، ثم نقل عن الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم في مدة شهر ثم نفقة أسبوع ثم نفقة شهر. قال بعض المتأخرين: وهذا إنما يأتي على رأي من يقول بصحته اه. وقد يقال المراد أنه يمتحن بذلك، فإن أراد العقد عقد الولي كما سيأتي.
تنبيه: الحرفة الصنعة، قاله الجوهري، سميت بذلك لأنه ينحرف إليها. ويختبر من لا حرفة لأبيه بالنفقة على العيال لأنه لا يخلو من له ولد عن ذلك غالبا. (و) تختبر (المرأة بما يتعلق بالغزل والقطن) من حفظ وغيره. والغزل يطلق على المصدر وعلى المغزول، قال الأسنوي: والظاهر أن المصنف إنما أراد المصدر، يعني أنها هل تجتهد فيه أو لا.
وقال الأذرعي: قوله بما يتعلق بالغزل والقطن، أي في بيتها إن كانت مخدرة، وإن كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء القطن اه. والأولى حمل كلام المتن على ما هو أعم من ذلك كما قدرته أولا. وهذا كما قاله السبكي فيمن يليق بها الغزل والقطن، أما بنات الملوك ونحوهم فلا تختبر بذلك بل بما يعمله أمثالها. (وصون الأطعمة عن الهرة) وهي الأنثى والذكر هر، وتجمع الأنثى على هرر، كقربة وقرب، والذكر على هررة كقرد وقردة. (ونحوها) كالفأرة والدجاجة، لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم الانخداع، وذلك قوام الرشد. وقيل: إن المبتذلة كالرجل في الاختبار، قاله الصيمري. والخنثى تختبر بما يختبر به الذكر والأنثى جميعا ليحصل العلم بالرشد كما قاله ابن المسلم. (ويشترط تكرر الاختبار مرتين أو أكثر) بحيث يغلب على الظن رشده فلا يكفي مرة لأنه قد يصيب فيها اتفاقا. (ووقته) أي الاختبار، (قبل البلوغ) لآية: * (وابتلوا اليتامى) *، واليتيم إنما يقع على غير البالغ. والمراد بالقبلية: الزمن القريب للبلوغ بحيث يظهر إرشاده ليسلم إليه المال كما أشار إليه الامام عن الأصحاب. (وقيل بعده) ليصح تصرفه، ورد بأنه يؤدي إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبر، وهو باطل. والمخاطب بالاختبار على الأول كل ولي،