بحصة التالف) لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما، بل لو كانا باقيين وأراد الرجوع في أحدهما مكن من ذلك كما مرت الإشارة إليه.
تنبيه: قوله: ثم أفلس غير قيد، فلو تلف أحدهما بعد فلسه كان الحكم كذلك. (فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد) على ما يأتي بيانه، لأن الافلاس سبب يعود به كل العين، فجاز أن يعود به، بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى. (فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن) ويكون ما قبضه في مقابلة التالف، كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين. (وفي قول) مخرج (يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه) وهو ربع الثمن، ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي، وصحح في الروضة طريقة القطع بالأول، والقديم لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن، لأنه قد ورد في الحديث: فإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء رواه الدارقطني، وأجيب بأنه مرسل.
تنبيه: كان ينبغي أن يقول ولو بالوا وحذف كان لئلا يفهم التصوير بالتلف وهو لا يختص به، فإنه لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شئ جرى القولان، فعلى الجديد يرجع في المبيع بقسط الباقي من الثمن، فلو قبض نصفه رجع في النصف، قاله المتولي، وعلى القديم يضارب. (ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن و) تعلم (صنعة ) وكبر شجرة، (فاز البائع بها) من غير شئ يلزمه لها فيرجع فيها مع الأصل. وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب إلا الصداق فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة كما سيأتي. ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت، قال الأسنوي: فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع. (والمنفصلة كالثمرة) المؤبرة (والولد) الحادثين بعد البيع (للمشتري) لأنها تتبع الملك بدليل الرد بالعيب. (ويرجع البائع في الأصل) دونها، لأن الشارع إنما أثبت له الرجوع في المبيع فيقتصر عليه. (فإن كان الولد) أي ولد الأمة (صغيرا) لم يميز، (وبذل) بالمعجمة، (البائع قيمته أخذه مع أمه) لأن التفريق ممتنع ومال المفلس كله مبيع فأجيب البائع.
تنبيه: قال الأسنوي: هل المراد بكونه يأخذ الولد أن يأخذه بالبيع أو يستقل بأخذه وهو الظاهر من إطلاق عبارتهم؟ فيه نظر اه. والأول أوجه. قال بعض المتأخرين: وهو نظير ما إذا أراد المعير التملك، أي للغراس والبناء في الأرض المعارة. وهل يشترط في صحة الرجوع في الام رجوعه في الولد أيضا حذرا من التفريق أم يكفي اشتراطه والانفاق عليه قبل ذلك؟ الأوجه الأول أيضا. وعلى الثاني لو لم يفعل بعد الشرط والاتفاق هل يجبر عليه أو ينقص الرجوع أو يتبين بطلانه؟ الأوجه الثاني. (وإلا) أي وإن لم يبذلها، (فيباعان) معا (وتصرف إليه حصة الام) من الثمن وحصة الولد للغرماء فرارا من التفريق الممنوع منه، وفيه إيصال كل منهما إلى حقه. وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد:
أن تقوم الام ذات ولد لأنها تنقص به وقد استحق الرجوع فيها ناقصة، ثم يقوم الولد ويضم قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر ويقسم عليهما. وقيل: يجوز التفريق للضرورة. (وقيل: لا رجوع) إذا لم يبذل القيمة بل يضارب لما فيه من التفريق من حين الرجوع إلى البيع.
تنبيه: عبارة المصنف قلقة، ومعناها أنه إذا لم يبذل البائع قيمة الولد، الأصح أنه تباع الام والولد معا ويصرف ما يخص الولد إلى المفلس وما يخص الام إلى البائع. والثاني: لا يصرف إليه حصة الام بل يبطل حقه من