مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٦١
بحصة التالف) لأنه ثبت له الرجوع في كل منهما، بل لو كانا باقيين وأراد الرجوع في أحدهما مكن من ذلك كما مرت الإشارة إليه.
تنبيه: قوله: ثم أفلس غير قيد، فلو تلف أحدهما بعد فلسه كان الحكم كذلك. (فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد) على ما يأتي بيانه، لأن الافلاس سبب يعود به كل العين، فجاز أن يعود به، بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى. (فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن أخذ الباقي بباقي الثمن) ويكون ما قبضه في مقابلة التالف، كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين. (وفي قول) مخرج (يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه) وهو ربع الثمن، ويكون المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي، وصحح في الروضة طريقة القطع بالأول، والقديم لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن، لأنه قد ورد في الحديث: فإن كان قد قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء رواه الدارقطني، وأجيب بأنه مرسل.
تنبيه: كان ينبغي أن يقول ولو بالوا وحذف كان لئلا يفهم التصوير بالتلف وهو لا يختص به، فإنه لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شئ جرى القولان، فعلى الجديد يرجع في المبيع بقسط الباقي من الثمن، فلو قبض نصفه رجع في النصف، قاله المتولي، وعلى القديم يضارب. (ولو زاد المبيع زيادة متصلة كسمن و) تعلم (صنعة ) وكبر شجرة، (فاز البائع بها) من غير شئ يلزمه لها فيرجع فيها مع الأصل. وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب إلا الصداق فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة كما سيأتي. ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت، قال الأسنوي: فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع. (والمنفصلة كالثمرة) المؤبرة (والولد) الحادثين بعد البيع (للمشتري) لأنها تتبع الملك بدليل الرد بالعيب. (ويرجع البائع في الأصل) دونها، لأن الشارع إنما أثبت له الرجوع في المبيع فيقتصر عليه. (فإن كان الولد) أي ولد الأمة (صغيرا) لم يميز، (وبذل) بالمعجمة، (البائع قيمته أخذه مع أمه) لأن التفريق ممتنع ومال المفلس كله مبيع فأجيب البائع.
تنبيه: قال الأسنوي: هل المراد بكونه يأخذ الولد أن يأخذه بالبيع أو يستقل بأخذه وهو الظاهر من إطلاق عبارتهم؟ فيه نظر اه‍. والأول أوجه. قال بعض المتأخرين: وهو نظير ما إذا أراد المعير التملك، أي للغراس والبناء في الأرض المعارة. وهل يشترط في صحة الرجوع في الام رجوعه في الولد أيضا حذرا من التفريق أم يكفي اشتراطه والانفاق عليه قبل ذلك؟ الأوجه الأول أيضا. وعلى الثاني لو لم يفعل بعد الشرط والاتفاق هل يجبر عليه أو ينقص الرجوع أو يتبين بطلانه؟ الأوجه الثاني. (وإلا) أي وإن لم يبذلها، (فيباعان) معا (وتصرف إليه حصة الام) من الثمن وحصة الولد للغرماء فرارا من التفريق الممنوع منه، وفيه إيصال كل منهما إلى حقه. وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد:
أن تقوم الام ذات ولد لأنها تنقص به وقد استحق الرجوع فيها ناقصة، ثم يقوم الولد ويضم قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر ويقسم عليهما. وقيل: يجوز التفريق للضرورة. (وقيل: لا رجوع) إذا لم يبذل القيمة بل يضارب لما فيه من التفريق من حين الرجوع إلى البيع.
تنبيه: عبارة المصنف قلقة، ومعناها أنه إذا لم يبذل البائع قيمة الولد، الأصح أنه تباع الام والولد معا ويصرف ما يخص الولد إلى المفلس وما يخص الام إلى البائع. والثاني: لا يصرف إليه حصة الام بل يبطل حقه من
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429