المشتري بالفلس) أي بسبب إفلاسه والمبيع باق عنده بالشروط الآتية. (فله) أي البائع (فسخ البيع واسترداد المبيع) لحديث الصحيحين: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به، وكون الثمن غير مقبوض يحتاج إلى إضماره في الحديث، وقول الراوي فيه: عند رجل أو إنسان شك منه. ولا يحتاج في الفسخ إلى حكم حاكم بل يفسخه بنفسه على الأصح، ولو حكم حاكم بمنع الفسخ لم ينقض كما صححه المصنف، وإن قال الإصطخري بنقضه.
ولو وقع البيع ممن يلزمه التصرف بالغبطة كأن يكون مكاتبا أو وليا، والغبطة في الفسخ وجب عليه في ذلك. أما من أفلس ولم يحجر عليه أو حجر عليه للسفه فلا رجوع كما أفهمه كلامه، وأفهم أيضا امتناع الفسخ بالبيع الواقع في حال الحجر، أي لغير الجاهل كما مر.
تنبيه: قوله: ولم يقبض الثمن المراد لم يقبض منه شيئا، بدليل قوله: واسترداد المبيع. أما إذا قبض بعض الثمن فسيذكره بعد. وقوله: واسترداد المبيع قد يوهم منع استرداد بعضه، وليس مردا لأنه مصلحة للغرماء كما يرجع الوالد في بعض ما وهبه لولده بخلاف الرد بالعيب لأنه يضر بالبائع وملك المفلس مبيع كله. وقيد الأذرعي الرجوع بما إذا لم يحصل به ضرر بالتشقيص على الغرماء. وقال السبكي: لا يلتفت إلى ذلك. واقتصر عليه شيخنا في شرح الروض وهو المعتمد. (والأصح أن خياره) أي الفسخ (على الفور) كخيار العيب بجامع دفع الضرر. والثاني: كخيار الرجوع في الهبة للولد. وفرق الأول بحصول الضرر هنا بخلاف ذلك. وعلى الأول لو ادعى الجهل بالفورية كان كالرد بالعيب بل أولى، لا هذا يخفى على غالب الناس بخلاف ذلك. (و) الأصح (أنه لا يحصل الفسخ بالوطئ للأمة (والاعتاق) للرقيق (والبيع) والهبة ونحو ذلك، وتلغو هذه التصرفات كمالا يحصل بها في الهبة للولد. والثاني: يحصل كالبائع في زمن الخيار. وفرق الأول بأن ملك المشتري ثم ليس بمستقر فجاز الفسخ بما ذكر بخلاف مسألتنا. ومحل الخلاف إذا نوى بالوطئ الفسخ وقلنا هذا الفسخ لا يفتقر إلى حاكم كما مر، وإلا فلا يحصل به قطعا. ويحصل الفسخ ب فسخت البيع ونقضته ورفعته، وكذا بقوله: رددت الثمن أو فسخت البيع فيه في الأصح. (وله الرجوع) في عين ماله الفسخ (في سائر المعاوضات) التي (كالبيع) وهي المحضة، كالإجارة والقرض والسلم لعموم الحديث السابق، فإذا أجره دارا بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه فله الرجوع في الدار بالفسخ تنزيلا للمنفعة منزلة العين في البيع، أو سلمه الدراهم قرضا أو رأس مال سلم حال أو مؤجل فحل. ثم حجر عليه والدراهم باقية بالشروط الآتية فله الرجوع فيها بالفسخ. وخرج بالمعاوضة غيرها كالهبة، وبالمحضة غيرها كالنكاح، والصلح عن دم العمد لأنها ليست في معنى المنصوص عليه لانتفاء العوض في الهبة ونحوها ولتعذر استيفائه في البقية. وأما فسخ الزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة كما سيأتي في بابه فلا يختص بالحجر. (وله) أي للرجوع في البيع، (شروط: منها كون الثمن حالا) عند الرجوع فلا يصح رجوع حال وجود الاجل، لأن المؤجل لا يطالب به. ومن هذا يؤخذ أن الإجارة المستحق فيها أجرة كل شهر عند مضيه أنه لا فسخ فيها لأنه لا يتأتى الفسخ قبل مضي الشهر لعدم الحلول ولا بعده لفوات المنفعة فهو كتلف المبيع، نبه عليه ابن الصلاح في فتاويه. نعم لو أجر شيئا بأجرة بعضها حال وبعضها مؤجل فالظاهر كما قال شيخنا أنه يفسخ في الحال بالقسط.
تنبيه: يندرج في كلام المصنف ما لو وقع الشراء بالحال، وما لو اشترى بمؤجل وحل قبل الحجر، وهو الأصح، وما لو حل بعده، وهو الأصح في الشرح الصغير، وقال في زيادة الروضة: إنه الأصح في الوجيز وسكت عليه، ولا ترجيح في الكبير. (و) منها (أن يتعذر حصوله) أي الثمن (بالافلاس) أي بسببه. (فلو) انتفى الافلاس و (امتنع من دفع الثمن مع يساره أو هرب) عطف على امتنع، أو مات مليئا وامتنع الوارث من التسليم، (فلا فسخ في الأصح) لأن