كما مر، فلو حذف المصنف أنه يباع وقال في الأظهر أن للمفلس بنسبة ما زاد لأفهم ذلك وأشار المصنف بالطحن والقصر إلى ضابط صور القولين، وهو صنع ما يجوز الاستئجار عليه ويظهر أثره فيه كخبز الدقيق وذبح الشاة وشي اللحم وضرب اللبن من تراب الأرض ورياضة الدابة وتعليم الرقيق القرآن أو حرفة. وإنما اعتبر الظهور لأن حفظ الدابة وسياستها يستأجر عليه ولا تثبت به الشركة لأنه لا يظهر بسببه أثر على الدابة. (ولو صبغه) أي المشتري الثوب، ( بصبغة) ثم حجر عليه، (فإن زادت القيمة) بسبب الصبغ (قدر قيمة الصبغ) كأن تكون قيمة الثوب أبيض أربعة والصبغ درهمين فصار بعد الصبغ يساوي ستة. (رجع) البائع في الثوب (والمفلس شريك بالصبغ) لأن المبيع هو الثوب خاصة فيباع ويكون الثمن بينهما أثلاثا. وفي كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح في كلام الشيخين، أصحهما كما صححه ابن المقري. وقال السبكي: نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس، كما لو غرس الأرض. والثاني: يشتركان فيهما جميعا لتعذر التمييز كما في خلط الزيت. أما إذا زادت بارتفاع سوق أحدهما فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته، فلو زادت بارتفاع سوقهما وزعت عليهما بالنسبة، وهكذا في صورة القصارة والطحن، فلو حصلت الزيادة بسبب ارتفاع الأسواق لا بسببهما فلا شئ للمفلس معه، ولهذا قدرت في كلامه بنسبة ما زادت من العمل. وللبائع إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة وإن كان قابلا للفصل كما يبذل قيمة الغراس والبناء، ولا ينافي هذا قولهم إنه شريك، لأن أموال المفلس تباع إما للبائع أو لغيره. (أو) زادت القيمة (أقل) من قيمة الصبغ وسعر الثوب بحاله كأن صارت خمسة، (فالنقص على الصبغ) لأن أجزاءه تتفرق وتنقص والثوب قائم بحاله فيباع وللبائع معه أربعة أخماس الثمن وللمفلس خمسة، وإن لم يزد الثوب شيئا فلا شئ للمفلس، وإن نقصت قيمة الثوب فلا شئ للبائع معه. (أو) زادت (أكثر) من قيمة الصبغ كأن صارت تساوي في مثالنا ثمانية، (فالأصح أن الزيادة) كلها (للمفلس) لأنها حصلت بفعله، فيباع الثوب وله نصف الثمن. والثاني: أنها للبائع كالسمن، فيكون له ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس ربعه. والثالث: أنها توزع عليهما، فيكون للبائع ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه. (ولو اشترى منه الصبغ) وصبغ به ثوبا له ثم حجر عليه فللبائع الرجوع إن زادت قيمة الثوب مصبوغا على ما كانت عليه قبل الصبغ فيكون شريكا فيه، فإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ فالأصح أنه إن شاء قنع وإن شاء ضارب بالجميع أو اشترى الصبغ (والثوب) من واحد وصبغه به ثم حجر عليه، (رجع) البائع (فيهما) أي في الثوب بصبغه لأنهما عين ماله، (إلا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب) قبل الصبغ بأن ساوتها أو نقصت عنها، (فيكون فاقدا للصبغ) لاستهلاكه كما مر، فيضارب بثمنه مع الرجوع في الثوب من جهته، بخلاف ما إذا زادت وهو الباقي بعد الاستثناء فهو محل الرجوع فيهما.
فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بالزائد عليها، وقيل: لا شئ له، وإن كانت أقل لم يضارب بالباقي أخذا مما تقدم في القصارة، بل إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه. (ولو اشتراهما) أي الثوب والصبغ (من اثنين) الثوب من واحد والصبغ من آخر وصبغه به ثم حجر عليه وأراد البائعان الرجوع، (فإن لم تزد قيمته مصبوغا على قيمة الثوب) قبل الصبغ بأن ساوت أو نقصت، (فصاحب الصبغ فاقد) له فضارب بثمنه وصاحب الثوب واجد له، فيرجع فيه ولا شئ له في صورة النقص أخذا مما مر في القصارة. (وإن زادت بقدر قيمة الصبغ اشتركا) في الرجوع في الثوب. وعبارة المحرر: فلهما الرجوع ويشتركان فيه، وهي أولى من عبارة المصنف، وفي كيفية الشركة ما مر. (وإن زادت) ولم تف بقيمتهما فالصبغ ناقص، فإن شاء بائعه قنع به، وإن شاء ضارب بثمنه أو زادت (على قيمتهما) أي