مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
الرجوع ويضارب بالثمن. (فإن كانت) الدابة المبيعة (حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسه) بالنصب، أي حاملا عند البيع دون الرجوع بأن انفصل الولد قبله. (فالأصح) وفي الروضة: فالأظهر، (تعدي الرجوع إلى الولد) وجه الأصح في الصورة الأولى أن الحمل تابع في البيع فكذا في الرجوع، ووجه مقابله أن البائع إنما يرجع فيما كان موجودا حال البيع والحمل ليس كذلك فيرجع في الام فقط، قال الجويني: قبل الوضع، والصيدلاني وغيره: بعد الوضع. قال في الروضة:
الأول ظاهر كلام الأكثرين. فإن قيل: الوجه الثاني هو الصحيح في نظائر المسألة من الرهن والرد بالعيب ورجوع الوالد في الهبة، فهلا كان هناك كذلك أجيب بأن الرهن ضعيف بخلاف الفسخ لنقله الملك والرد بالعيب ورجوع الولد في هبته بأن سبب الفسخ هنا نشأ من جهة المفلس فلم تراع جهته بخلافه ثم. وأما الصورة الثانية فالخلاف فيها مفرع على أن الحمل يعلم، فكأنه باع عينين فيرجع فيهما، أو لا يعلم فلا يرجع فيه، ولما كان الأصح العلم كان الأصح الرجوع. ولو كانت حاملا عندهما رجع فيها حاملا قطعا، ولو حدث بينهما وانفصل فقد مر أنه للمشتري، وبذلك يكون للمسألة أربعة أحوال.
قال الأذرعي: ولو وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجع البائع قبل وضع الآخر هل يكون الحكم كما لو لم تضع شيئا أو يعطي كل منهما حكمه أو كيف الحال؟ وهل يفترق الحال بين أن يموت المولود أو لا مع بقاء حمل الجنين أو لا فرق؟ اه‍. والأوجه أن يقال: إن كانت حاملا عند البيع فهما للبائع، وهذه الحالة داخلة في كلام الأصحاب، وإن حدث الحمل عند المشتري فلكل حكمه. قال شيخي: وقد رجح الشيخان مثل ذلك في الكتابة. وقال بعض المتأخرين: قياس الباب مع ما هو معلوم من توقف الأحكام على تمام انفصال التوأمين ترجيح الأول من غير فرق بين الحالين. وهل يقال بمثل ذلك في تأبير البعض، أو أن ما لم يؤبر تابع لما أبر؟ ينبغي اعتماد الثاني، ويفرق بينهما بشدة اتصال الحمل. وأيضا صرحوا بأن ما لم يؤبر يتبع المؤبر. (واستتار الثمر بكمامه) بكسر الكاف، وهو أوعية الطلع. (وظهوره بالتأبير) أي تشقق الطلع، (قريب من استتار الجنين وانفصاله) فإذا كانت الثمرة على النخل المبيع عند البيع غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة، فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع فيتعدى الرجوع إليها على الراجح. (و) هي (أولى بتعدي الرجوع) إليها من الحمل لأنها مشاهدة موثوق بها بخلافه، ولذلك قطع بعضهم بالرجوع فيها. ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي غير مؤبرة عند الرجوع رجع فيها على الراجح لما مر في نظير ذلك من الحمل. قال الشارح: وهذه المسألة لا تتناولها عبارة المصنف اه‍. ودفع بذلك الاعتراض عليه بأن هذه أولى بعدم تعدي الرجوع. ولو كانت الثمرة غير مؤبرة عند البيع والرجوع رجع فيها جزما. ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي عند الرجوع مؤبرة فهي للمشتري. ومتى رجع البائع في الأصل من الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع فللمفلس والغرماء ما تركه إلى وقت الجداد بلا أجرة. (ولو غرس) أي المشتري (الأرض) المبيعة له، (أو بنى) فيها ثم أفلس وحجر عليه قبل أداء الثمن واختار البائع الرجوع في الأرض، (فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها) من الغراس والبناء، (فعلوا) لأن الحق لهم لا يعدوهم، وتجب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص من مال المفلس إن نقصت بالقلع. وهل يقدم البائع به على سائر الغرماء لأنه لتخليص ماله وإصلاحه أو يضارب به كسائر الغرماء؟ وجهان: الأكثرون على الأول، وجزم به في الكفاية، وأنكر الرافعي حكاية خلاف فيه. (وأخذها) يعني البائع برجوعه لأنها عين ماله لم يتعلق بها حق لغيره، وليس له أن يلزمهم بأخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكهما مع الأرض لأن المبيع قد سلم له. فإن قيل: لم رجع بأرش النقص مع أنه لا يرجع به فيما لو وجد المبيع ناقصا بل يرجع فيه من غير شئ؟ أجيب بأن النقص هنا حصل بعد رجوعه. (وإن امتنعوا) من القلع (لم يجبروا) عليه، لأن المشتري
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429