مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
الموت في قوله (ص): من مات أو أفلس. ومحل الخلاف إذا لم تكن التركة مرهونة رهنا اختياريا، فإن كان لم تتعلق الديون المرسلة في الذمة بالتركة.
تنبيه: قضية كلامه أن الدين لو كان أكثر من قدر التركة فوفى الوارث قدرها فقط أنها لا تنفك من الرهنية، ولا سيما قوله بعد: يستوي الدين المستغرق وغيره وليس مرادا، بل الأصح أنها تنفك. (فعلى) الأول (الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره) في رهن التركة فلا ينفذ تصرف الوارث في شئ منها (في الأصح) كالمرهون. والثاني: إن كان الدين أقل تعلق بقدره من التركة ولا يتعلق بجميعها لأن الحجر في مال كثير بشئ حقير بعيد.
تنبيه: مقتضى كلامه ك الرافعي في كتبه أن هذا الخلاف لا يتأتى على القول بأنه كتعلق الجناية، لكن حكى في المطلب الخلا ف عليه، قال الأسنوي: فالصواب أن يقول: فعلى القولين. وأجاب الشارح عن ذلك بأنهم رجحوا في تعلق الزكاة على القول بأنها تتعلق بالمال تعلق الأرش برقبة العبد الجاني أنها تتعلق بقدر هامته، وقيل: بجميعه، ويأتي ترجيحه هنا، فيخالف المرجح على الأرش للمرجح على الرهن، فقوله: فعلى الأظهر إلخ صحيح انتهى. لكن الزكاة تخالف ما هنا لأن مبناها على المساهلة، فما قاله الشارح بحسب ما فهمه، والأولى أن يجاب كما قال شيخي بأن الخلاف على الأول أقوى. ويستثنى من إلحاقه بالرهن ما لو أدى وارثه قسط ما ورث فإنه ينفك نصيبه، بخلاف ما لو رهن ثم مات لا ينفك إلا بوفاء جميع الدين، وتقدم الفرق بينهما. (ولو تصرف الوارث ولا دين) لا (ظاهر) ولا خفي، (فظهر دين) أي طرأ، ولو عبر به لكان أولى، لأن ما يجب بالرد الآتي في عبارته لم يكن خفيا ثم ظهر بل لم يكن ثم كان كما يفهم مما قدرته في كلامه، لكن سببه متقدم.
وقوله: (برد) أولى منه كرد، (مبيع بعيب) أتلف البائع ثمنه ليشمل ما لو حفر بئرا عدوانا في حياته ومات ثم تردى فيها شخص وليس له عاقلة. وقوله: ولا دين احترز به عما إذا كان الدين مقارنا وعلم به فالتصرف باطل، وكذا إن جهله كما في زيادة الروضة. (فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه) لأنه كان سائغا له في الظاهر. والثاني: يتبين فساده، إلحاقا لما ظهر من الدين بالدين المقارن لتقدم سببه.
تنبيه: محل الخلاف إذا كان البائع موسرا وإلا لم ينفذ البيع جزما. (لكن) على الأول (إن لم يقض الدين فسخ) تصرفه ليصل المستحق إلى حقه.
تنبيه: قوله: إن لم يقض، قال في الدقائق: بضم الياء ليعم قضاء الوارث والأجنبي اه‍. وأولى منه إن لم يسقط الدين لأنه يعم القضاء والابراء وغيرهما.
تنبيه: قد يقتضي كلامه أن الوارث الموسر لو أعتق عبد التركة ولم يقض الدين أنه ينفسخ، وليس مرادا بل نفوذه أولى من نفوذ عتق الراهن الموسر، لأن التعلق هنا طارئ على التصرف فينفذ عتقه واستيلاده وعليه الأقل من الدين وقيمة الرقيق. (ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله) لأنه خليفة المورث والمورث كان له ذلك، لكن لو أوصى بدفع عين إليه عوضا عن دينه، أو على أن تباع ويوفي دينه من ثمنها عمل بوصيته، وليس للوارث إمساكها والقضاء من غيرها، لأن تلك العين قد تكون أطيب كما قالاه في باب الوصية. ولو كان الدين أكثر من التركة فقال الوارث: آخذها بقيمتها وأراد الغرماء بيعها لتوقع زيادة راغب أجيب الوارث لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة، وللناس غرض في إخفاء تركات مورثهم عن شهرتها للبيع، فإن طلبت بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح به ابن المقري. قال الزركشي: ومحل كون ذلك للوارث إذا لم يتعلق الدين بعين التركة، فإن تعلق لم يكن له ذلك، فليس للوارث إمساك كل مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره كما نقله في الكفاية عن
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429