مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
، واختاره الأسنوي. وقضية كلام المتولي خلافه، واختاره السبكي. والأول أنسب بقاعدة الباب من أنه لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل، وهو أنسب من قول الولي العراقي من أنه لو فصل بين أن يتكرر ذلك منه ثلاث مرات فأكثر وبين أن يوجد منه مرة أو مرتين لم يبعد. (ويباع مسكنه وخادمه) ومركوبه (في الأصح) المنصوص، (وإن احتاج إلى خادم) ومركوب (لزمانته ومنصبه) لأن تحصيلهما بالكراء يسهل، فإن تعذر فعلى المسلمين . والثاني: يبقيان للمحتاج إذا كانا لائقين به دون النفيسين. وهو مخرج من نصه في الكفارات أيضا. وفرق الأول بأن حقوق الآدميين أضيق ولا بد لها. وتباع البسط والفرش، ويسامح في حصير ولبد قليلي القيمة. (ويترك له دست ثوب يليق به) حال فلسه كما قاله الامام إن كان في ماله، وإلا اشتري له لأن الحاجة إلى الكسوة كالحاجة إلى النفقة.
فلو كان يلبس قبل الافلاس فوق ما يليق بمثله رد إلى اللائق أو دون اللائق تقتيرا لم يزد عليه.
تنبيه: قال الأسنوي: الضمير في له عائد على لفظ من المذكور في النفقة، وحينئذ فيدخل فيه نفسه وعياله ، ونقله الزركشي عن البغوي وغيره. (وهو قميص وسراويل) ومنديل (وعمامة ومكعب) أي مداس. (ويزاد في الشتاء جبة) محشوة أو ما في معناها كفروة، لأنه يحتاج إلى ذلك، ولا يؤجر غالبا. ويترك له أيضا طيلسان وخف ودراعة - بضم المهملة - يلبسها فوق القميص أو نحوها مما يليق إن لاق به ذلك لئلا يحصل الازدراء بمنصبه. وتزاد المرأة مقنعة - وغيرها مما يليق بها. وسكتوا عما يلبس على الرأس تحت العمامة، قال الأسنوي: والذي يظهر إيجابه، وذكر نحوه الأذرعي، وهو ظاهر، ويقال لما تحتها القلنسوة، ومثلها تكة اللباس.
تنبيه: قال العبادي: يترك للعالم كتبه، وتبعه ابن الأستاذ، وقال تفقها: يترك للجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهما، بخلاف المتطوع بالجهاد فإن وفاء الدين أولى له إلا أن يتعين عليه الجهاد ولا يجد غيرها. أما المصحف فيباع، قال السبكي: لأنه محفوظ فلا يحتاج إلى مراجعته، ويسهل السؤال عن الغلط من الحفظة بخلاف كتب العلم.
قال صاحب التهذيب في الفتاوى: ويبيع - أي القاضي - آلات حرفته إن كان مجنونا، ومفهومه أنها لا تباع إن كان عاقلا، والأصح كما في الأنوار خلافه. وقال ابن سريج: يترك له رأس مال يتجر فيه إن لم يحسن الكسب إلا به. قال الأذرعي:
وأظن أن مراده اليسير كما قاله الدارمي، أما الكثير فلا إلا برضاهم. (ويترك له قوت يوم القسمة وسكناه كما في الوجيز، (لمن عليه نفقته) لأنه موسر في أوله بخلاف ما بعده. قال في المهمات: والمراد اليوم بليلته كما صرح به البغوي في التهذيب، ونقله المصنف في تعليقه على المهذب وارتضاه اه‍. فإن قسم ليلا يلحق به اليوم الذي بعده قياسا على الليلة، ويترك ما يجهز به من مات منهم ذلك اليوم أو قبله مقدما به على الغرماء. هذا كله إذا كان بعض ماله خاليا عن تعلق حق لمعين، فإن تعلق بجميع ماله حق لمعين كالمرهون فلا ينفق عليه ولا على عياله منه. (وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لبقية الدين) لقوله تعالى: * (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) *، أمر بانتظاره ولم يأمر باكتسابه، ولقوله (ص) في خبر معاذ: ليس لكم إلا ذلك. ولا يلزمه ترك القصاص الواجب له بجناية عليه أو على غيره كرقيقه بالأرش، لأنه في معنى الكسب. نعم إن وجب الدين بسبب عصى به كإتلاف مال الغير عمدا وجب عليه الاكتساب كما نقله الأسنوي عن ابن الصلاح، ثم قال: وهو واضح لأن التوبة من ذلك واجبة، وهي متوقفة في حقوق الآدميين على الرد، بل نقل الغزالي في باب التوبة من الاحياء: أن من استطاع الحج ولم يحج حتى أفلس فعليه الخروج، فإن لم يقدر مع الافلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزاد، فإن لم يقدر فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكاة أو الصدقة ما يحج به، فإن مات قبل الحج مات عاصيا. فهذا أبلغ مما نقل عن ابن الصلاح، فإن الحج من حقوق الله تعالى.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429