الأخضر قبل انعقاد القشرة السفلى جاز لأنه مأكول كله كالخيار، قاله الأذرعي، وتقدم ذلك في البيع، لأن قولهم في القشر الأسفل يخرجه لأن هذا لا قشر له أسفل. ويجوز في المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه كبرا وصغرا. (ويجمع في اللبن) بكسر الباء، (بين العد والوزن) ندبا، فيقول مثلا: عشر لبنات زنة كل واحدة كذا، لأنها تضرب عن اختيار فلا يؤدي إلى عزة الوجود، فالواجب فيه العد، والامر في وزنه على التقريب. ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة وأنه من طين معروف. (ولو عين مكيالا فسد) السلم ولو كان حالا، (إن لم يكن) ذلك الكيل (معتادا) ككوز لا يعرف قدر ما يسع لأن فيه غررا، لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع بخلاف بيع ملئه من هذه الصبرة فإنه يصح لعدم الغرر. (وإلا) بأن كان الكيل معتادا بأن عرف قدر ما يسع، (فلا) يفسد السلم (في الأصح) ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها، ويقوم مثل المعين مقامه، فلو شرطا أن لا يبدل بطل العقد. وتعيين الميزان والذراع والصنجة في معنى تعيين المكيال. فلو شرط الذرع بذراع يده ولم يكن معلوم القدر لم يصح لأنه قد يموت قبل القبض، والثاني: يفسد لتعرض الكيل ونحوه للتلف. ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان فلا بد من تعيين نوع منها، إلا أن يغلب نوع فيحمل الاطلاق عليه كما في أوصاف المسلم فيه.
فرع: لو قال: أسلمت إليك في ثوب أو في صاع بر مثل هذا الثوب أو البر لم يصح، لأن المشار إليه قد يتلف كما في مسألة الكوز. وإن قال: أسلمت إليك في ثوب مثل ثوب قد وصف قبل ذلك ولم ينسيا وصفه صح، وفارقت ما قبلها بأن الإشارة إلى المعين لم تعتمد الصفة. (ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة) أو بستان أو ضيعة: أي في قدر معلوم منه، (لم يصح لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها فلا يحصل منه شئ، وذلك غرر ولا حاجة إليه. وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين السلم الحال والمؤجل، وهو كذلك، أو ثمر ناحية (أو) قرية (عظيمة) أي في قدر معلوم منه، (صح في الأصح) لأنه لا ينقطع غالبا. وهل يتعين أو يكفي الاتيان بمثله؟ فيه احتمالان للامام، قال ابن شهبة: والمفهوم من كلامهم الأول، والثاني أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة.
تنبيه: لم يتعرضوا لضابط الصغيرة والكبيرة، ونقل ابن كج عن الشافعي ما يقتضي أن الكبيرة ما يؤمن فيها الانقطاع والصغيرة بخلافه، فالعبرة بكثرة الثمار وقلتها، والثمرة مثال فغيرها مثلها. قال الزركشي: كان ينبغي ذكر هذه المسألة في شروط القدرة على التسليم لأنه يوجب عسرا إلا في شرط معرفة المقدار فإنها ليست منه في شئ. (و) يشترط لصحة السلم (معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا) وينضبط بها المسلم فيه، وليس الأصل عدمها لتقريبه من المعاينة ولان القيمة تختلف بسببها. وهذا الشرط معطوف على قوله أول الفصل: ويشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه كما قدرته في كلامه. وكان ينبغي أن يقدم شرط كونه موصوفا ينضبط بالصفات ثم العلم بها، فإن لم تعرف لم يصح السلم، لأن البيع لا يحتمل جهل المعقود عليه، وهو عين فلان لا يحتمل، وهو دين أولى، وخرج بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال ذكره كالكحل والسمن في الرقيق كما سيأتي، وبالثاني ما لا ينضبط كما سيأتي أيضا، وبالثالث كون الرقيق قويا على العمل أو ضعيفا أو كاتبا أو أميا أو نحو ذلك، فإنه وصف يختلف به الغرض اختلافا ظاهرا مع أنه لا يجب التعرض له لأن الأصل عدمه. (و) يشترط (ذكرها في العقد) مقربة به ليتميز المعقود عليه، فلا يكفي ذكرها قبله ولا بعده ولو في مجلس العقد. نعم إن توافقا قبل العقد وقالا: أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح كما قاله الأسنوي، وهو نظير من له بنات وقال لآخر: زوجتك بنتي ونويا معينة، ولا بد أن يكون ذلك. (على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود) لأن السلم غرر كما مر، فلا يصح إلا فيما يؤثر بتسليمه. والعزة هنا بمعنى القلة، يقال شئ عزيز: أي قليل. (فلا يصح) السلم (فيما لا ينضبط