مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٠٨
الأخضر قبل انعقاد القشرة السفلى جاز لأنه مأكول كله كالخيار، قاله الأذرعي، وتقدم ذلك في البيع، لأن قولهم في القشر الأسفل يخرجه لأن هذا لا قشر له أسفل. ويجوز في المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه كبرا وصغرا. (ويجمع في اللبن) بكسر الباء، (بين العد والوزن) ندبا، فيقول مثلا: عشر لبنات زنة كل واحدة كذا، لأنها تضرب عن اختيار فلا يؤدي إلى عزة الوجود، فالواجب فيه العد، والامر في وزنه على التقريب. ويشترط أن يذكر الطول والعرض والثخانة لكل لبنة وأنه من طين معروف. (ولو عين مكيالا فسد) السلم ولو كان حالا، (إن لم يكن) ذلك الكيل (معتادا) ككوز لا يعرف قدر ما يسع لأن فيه غررا، لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة فيؤدي إلى التنازع بخلاف بيع ملئه من هذه الصبرة فإنه يصح لعدم الغرر. (وإلا) بأن كان الكيل معتادا بأن عرف قدر ما يسع، (فلا) يفسد السلم (في الأصح) ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها، ويقوم مثل المعين مقامه، فلو شرطا أن لا يبدل بطل العقد. وتعيين الميزان والذراع والصنجة في معنى تعيين المكيال. فلو شرط الذرع بذراع يده ولم يكن معلوم القدر لم يصح لأنه قد يموت قبل القبض، والثاني: يفسد لتعرض الكيل ونحوه للتلف. ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان فلا بد من تعيين نوع منها، إلا أن يغلب نوع فيحمل الاطلاق عليه كما في أوصاف المسلم فيه.
فرع: لو قال: أسلمت إليك في ثوب أو في صاع بر مثل هذا الثوب أو البر لم يصح، لأن المشار إليه قد يتلف كما في مسألة الكوز. وإن قال: أسلمت إليك في ثوب مثل ثوب قد وصف قبل ذلك ولم ينسيا وصفه صح، وفارقت ما قبلها بأن الإشارة إلى المعين لم تعتمد الصفة. (ولو أسلم في ثمر قرية صغيرة) أو بستان أو ضيعة: أي في قدر معلوم منه، (لم يصح لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها فلا يحصل منه شئ، وذلك غرر ولا حاجة إليه. وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين السلم الحال والمؤجل، وهو كذلك، أو ثمر ناحية (أو) قرية (عظيمة) أي في قدر معلوم منه، (صح في الأصح) لأنه لا ينقطع غالبا. وهل يتعين أو يكفي الاتيان بمثله؟ فيه احتمالان للامام، قال ابن شهبة: والمفهوم من كلامهم الأول، والثاني أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة.
تنبيه: لم يتعرضوا لضابط الصغيرة والكبيرة، ونقل ابن كج عن الشافعي ما يقتضي أن الكبيرة ما يؤمن فيها الانقطاع والصغيرة بخلافه، فالعبرة بكثرة الثمار وقلتها، والثمرة مثال فغيرها مثلها. قال الزركشي: كان ينبغي ذكر هذه المسألة في شروط القدرة على التسليم لأنه يوجب عسرا إلا في شرط معرفة المقدار فإنها ليست منه في شئ. (و) يشترط لصحة السلم (معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا) وينضبط بها المسلم فيه، وليس الأصل عدمها لتقريبه من المعاينة ولان القيمة تختلف بسببها. وهذا الشرط معطوف على قوله أول الفصل: ويشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه كما قدرته في كلامه. وكان ينبغي أن يقدم شرط كونه موصوفا ينضبط بالصفات ثم العلم بها، فإن لم تعرف لم يصح السلم، لأن البيع لا يحتمل جهل المعقود عليه، وهو عين فلان لا يحتمل، وهو دين أولى، وخرج بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال ذكره كالكحل والسمن في الرقيق كما سيأتي، وبالثاني ما لا ينضبط كما سيأتي أيضا، وبالثالث كون الرقيق قويا على العمل أو ضعيفا أو كاتبا أو أميا أو نحو ذلك، فإنه وصف يختلف به الغرض اختلافا ظاهرا مع أنه لا يجب التعرض له لأن الأصل عدمه. (و) يشترط (ذكرها في العقد) مقربة به ليتميز المعقود عليه، فلا يكفي ذكرها قبله ولا بعده ولو في مجلس العقد. نعم إن توافقا قبل العقد وقالا: أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح كما قاله الأسنوي، وهو نظير من له بنات وقال لآخر: زوجتك بنتي ونويا معينة، ولا بد أن يكون ذلك. (على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود) لأن السلم غرر كما مر، فلا يصح إلا فيما يؤثر بتسليمه. والعزة هنا بمعنى القلة، يقال شئ عزيز: أي قليل. (فلا يصح) السلم (فيما لا ينضبط
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429