مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١١١
أره لغيره، والظاهر أن الامر كما قال، وإنما خصوا السن بذلك لئلا يظن أن المراد حقيقة التجديد فغيره أولى بأن يكون على التقريب، لكن إنما يظهر ذلك في اللون والقد لا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب، ففي العبارة قلاقة اه‍. ولذلك حملت عبارته على المراد، لأن هذا معلوم أنه لا يدخله التقريب. وكلام المصنف قد يوهم عدم اشتراط الثيوبة أو البكارة والأصح الاشتراط. (ولا يشترط ذكر الكحل) بفتح الكاف والحاء، وهو سواد يعلو جفون العين، كالكحل من غير اكتحال. (و) لا (السمن) في الأمة (ونحوهما) كالدعج، وهو شدة سواد العين مع سعتها، وتكلثم الوجه وهو استدارته، وثقل الارداف ودقة الخصر والملاحة. (في الأصح) لسامح الناس بإهمالها.
والثاني: يشترط، لأنها مقصودة لا تؤدي إلى عزة الوجود. وتختلف القيمة بسببها، وينزل في الملاحة على أقل درجاتها، ومع ظهور هذا وقوته المعتمد الأول. وسن ذكر مفلج الأسنان أو غيره وجعد الشعر أو سبطه وصفة الحاجبين لا سائر الأوصاف التي تؤدي إلى عزة الوجود، كأن يصف كل عضو على حياله بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة لأن ذلك يورث العزة. ولو شرط كون الرقيق يهوديا أو كاتبا أو مزوجا صح بخلاف كونه شاعرا، لأن الشعر طبع لا يمكن تعلمه فيعز وجوده بالأوصاف المذكورة، وبخلاف خفة الروح وعذوبة الكلام وحسن الخلق للجهالة. ولو شرط كونه زانيا أو سارقا أو قاذفا صح، لا كونها مغنية أو عوادة ونحو ذلك. وفرق بأنها صناعة محرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور، قال الرافعي: وهذا فرق لا يقبله ذهنك، وقال الزركشي: الفرق صحيح، إذ حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعليم وهو محظور وما أدى إلى المحظور محظور، بخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث من غير تعلم. وفرق بوجه الحر، وهو أن الغناء ونحوه لا بد فيه مع التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يصح. وهذا أولى، إذ يعتبر على الأول أن يكون الغناء محظورا بآلة محرمة بخلافه على هذا، مع أن التحقيق أن الغناء ليس محرما مطلقا، وإنما المحرم إذا كان بآلة في الهيئة الاجتماعية. ولو أسلم جارية صغيرة في كبيرة صح كإسلام صغير الإبل في كبيرها، فإن كبرت - بكسر الباء - أجزأت عن المسلم فيه، وإن وطئها كوطئ الثيب، وردها بالعيب. (و) يشترط (في الإبل) والبقر والغنم (والخيل والبغال والحمير: الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع) لاختلاف الغرض والقيمة بذلك، فيقول في الإبل: بخاتي أو عراب أو هن نتاج بني فلان أو بلد بني فلان. وفي بيان المصنف المختلف: أرحبية أو مهرية، لاختلاف الغرض بذلك. وفي الخيل: عربي أو تركي، أو من خيل بني فلان لطائفة كثيرة. قال الجرجاني:
وينسب البغال والحمير إلى بلد فيقول: مصري أو رومي، وكذا الغنم، فيقول: تركي أو كردي. ولو اختلف صنف النوع فعلى ما سبق في الرقيق. واستثنى الماوردي من اللون الأبلق فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه، ولا في الحيوان الحامل من أمة أو غيرها، لأنه لا يمكن وصف ما في البطن.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط ذكر القدر، وهو كذلك، فقد نقل الرافعي اتفاق الأصحاب عليه، وقول الماوردي: ليس للاخلال به وجه. أجيب بأن له وجها يعرف مما وجه به عدم اشتراط الدعج ونحوه. ويندب في غير الإبل ذكر ألوانه المخالفة لمعظم لونه: كالأغر والمحجل، واللطيم بفتح اللام، وهو من الخيل: ما سالت غرته في أحد شقي وجهه، قال الجوهري. (و) يشترط (في الطير: النوع والصغر وكبر الجثة) أي أحدهما، والسن إن عرف، ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق والذكورة أو الأنوثة إن أمكن التمييز وتعلق به غرض.
فرع: قال الأذرعي: الظاهر أنه لا يجوز السلم في النحل وإن جوزنا بيعه، لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا وزن ولا كيل، وأنه يجوز السلم في أوزة وفراخها ودجاجة وفراخها إذا سمي عددها. وما قام في هذه كما قال شيخنا مردود إذ هي داخلة في قولهم: حكم البهيمة وولدها حكم الجارية وولدها. (و) يشترط (في اللحم لحم بقر) عراب أو
(١١١)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، الظنّ (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429