أره لغيره، والظاهر أن الامر كما قال، وإنما خصوا السن بذلك لئلا يظن أن المراد حقيقة التجديد فغيره أولى بأن يكون على التقريب، لكن إنما يظهر ذلك في اللون والقد لا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب، ففي العبارة قلاقة اه. ولذلك حملت عبارته على المراد، لأن هذا معلوم أنه لا يدخله التقريب. وكلام المصنف قد يوهم عدم اشتراط الثيوبة أو البكارة والأصح الاشتراط. (ولا يشترط ذكر الكحل) بفتح الكاف والحاء، وهو سواد يعلو جفون العين، كالكحل من غير اكتحال. (و) لا (السمن) في الأمة (ونحوهما) كالدعج، وهو شدة سواد العين مع سعتها، وتكلثم الوجه وهو استدارته، وثقل الارداف ودقة الخصر والملاحة. (في الأصح) لسامح الناس بإهمالها.
والثاني: يشترط، لأنها مقصودة لا تؤدي إلى عزة الوجود. وتختلف القيمة بسببها، وينزل في الملاحة على أقل درجاتها، ومع ظهور هذا وقوته المعتمد الأول. وسن ذكر مفلج الأسنان أو غيره وجعد الشعر أو سبطه وصفة الحاجبين لا سائر الأوصاف التي تؤدي إلى عزة الوجود، كأن يصف كل عضو على حياله بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض والقيمة لأن ذلك يورث العزة. ولو شرط كون الرقيق يهوديا أو كاتبا أو مزوجا صح بخلاف كونه شاعرا، لأن الشعر طبع لا يمكن تعلمه فيعز وجوده بالأوصاف المذكورة، وبخلاف خفة الروح وعذوبة الكلام وحسن الخلق للجهالة. ولو شرط كونه زانيا أو سارقا أو قاذفا صح، لا كونها مغنية أو عوادة ونحو ذلك. وفرق بأنها صناعة محرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور، قال الرافعي: وهذا فرق لا يقبله ذهنك، وقال الزركشي: الفرق صحيح، إذ حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعليم وهو محظور وما أدى إلى المحظور محظور، بخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث من غير تعلم. وفرق بوجه الحر، وهو أن الغناء ونحوه لا بد فيه مع التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يصح. وهذا أولى، إذ يعتبر على الأول أن يكون الغناء محظورا بآلة محرمة بخلافه على هذا، مع أن التحقيق أن الغناء ليس محرما مطلقا، وإنما المحرم إذا كان بآلة في الهيئة الاجتماعية. ولو أسلم جارية صغيرة في كبيرة صح كإسلام صغير الإبل في كبيرها، فإن كبرت - بكسر الباء - أجزأت عن المسلم فيه، وإن وطئها كوطئ الثيب، وردها بالعيب. (و) يشترط (في الإبل) والبقر والغنم (والخيل والبغال والحمير: الذكورة والأنوثة والسن واللون والنوع) لاختلاف الغرض والقيمة بذلك، فيقول في الإبل: بخاتي أو عراب أو هن نتاج بني فلان أو بلد بني فلان. وفي بيان المصنف المختلف: أرحبية أو مهرية، لاختلاف الغرض بذلك. وفي الخيل: عربي أو تركي، أو من خيل بني فلان لطائفة كثيرة. قال الجرجاني:
وينسب البغال والحمير إلى بلد فيقول: مصري أو رومي، وكذا الغنم، فيقول: تركي أو كردي. ولو اختلف صنف النوع فعلى ما سبق في الرقيق. واستثنى الماوردي من اللون الأبلق فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه، ولا في الحيوان الحامل من أمة أو غيرها، لأنه لا يمكن وصف ما في البطن.
تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط ذكر القدر، وهو كذلك، فقد نقل الرافعي اتفاق الأصحاب عليه، وقول الماوردي: ليس للاخلال به وجه. أجيب بأن له وجها يعرف مما وجه به عدم اشتراط الدعج ونحوه. ويندب في غير الإبل ذكر ألوانه المخالفة لمعظم لونه: كالأغر والمحجل، واللطيم بفتح اللام، وهو من الخيل: ما سالت غرته في أحد شقي وجهه، قال الجوهري. (و) يشترط (في الطير: النوع والصغر وكبر الجثة) أي أحدهما، والسن إن عرف، ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق والذكورة أو الأنوثة إن أمكن التمييز وتعلق به غرض.
فرع: قال الأذرعي: الظاهر أنه لا يجوز السلم في النحل وإن جوزنا بيعه، لأنه لا يمكن حصره بعدد ولا وزن ولا كيل، وأنه يجوز السلم في أوزة وفراخها ودجاجة وفراخها إذا سمي عددها. وما قام في هذه كما قال شيخنا مردود إذ هي داخلة في قولهم: حكم البهيمة وولدها حكم الجارية وولدها. (و) يشترط (في اللحم لحم بقر) عراب أو