مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٠٩
مقصوده كالمختلط المقصود الأركان) التي لا تنضبط، (كهريسة ومعجون وغالية وخف) ونعل (وترياق مخلوط) لعدم انضباط أجزائها، لأن الغالية مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور كما في الروضة، وفي تحرير المصنف: مركبة من دهن ومسك وعنبر. ومثل الغالية الند وهو بفتح النون: مسك وعنبر وعود خلط بغير دهن. والخف والنعل كل منهما مشتمل على ظهارة وبطانة وحشو، والعبارة لا تفي بذكر أقدارها وأوصافها. أما الخفاف المتخذة من شئ واحد ومثلها النعال فيصح السلم فيها إن كانت جديدة واتخذت من غير جلد كالثياب المخيطة والأمتعة. واحترز بالترياق المختلط عما هو نبات واحد أو حجر فإنه يجوز السلم فيه، وهو بتاء مثناة أو دال مهملة أو طاء كذلك مكسورات ومضمومات، فهذه ست لغات ذكرها المصنف في دقائقه، ويقال أيضا: دراق وطراق. ومثل ذلك القسي، وهو بكسر القاف والسين وتشديد الياء جمع قوس ، ويجمع أيضا على أقواس: مركبة من خشب وعظم وعصب. والنبل المريش بفتح الميم وكسر الراء وإسكان الياء بوزن كريم لاختلاف وسطه وطرفيه دقة وغلظة وتعذر ضبطه، أما النبل قبل خرطه وعمل الريش عليه فيصح لتيسر ضبطه.
ولا يصح السلم في الحنطة المختلطة بالشعير ولا في الادهان المطيبة بطيب من نحو بنفسج وبان وورد بأن خالطها شئ من ذلك، أما إذا روح سمسمها بالطيب المذكور واعتصر فإنه لا يضر. (والأصح صحته في المختلط المنضبط) الاجزاء، (كعتابي) وهو مركب من قطن وحرير، (وخز) وهو مركب من إبريسم ووبر أو صوف، لسهولة ضبط كل جزء من هذه الاجزاء.
تنبيه: ما المراد بالانضباط؟ قيل: أن يعرف العاقدان أن اللحمة من أحدهما والسدي من الآخر، وقيل: معرفة الوزن . رجح الأول السبكي، والثاني الأذرعي، وهو الظاهر لأن القيم والاغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهرا، وعليه ينطبق قول الرافعي في الشرح الصغير لسهولة معرفة اختلاطها وأقدارها. (وجبن وأقط) كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح و الإنفحة. والإنفحة من مصالحه، وهي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء المهملة على المشهور: كرش الخروف والجدي ما لم يأكل غير اللبن، فإن أكل فكرش، وجمعها أنافح. ويجوز في باء الجبن السكون والضم مع تخفيف النون وتشديدها والجيم مضمومة في الجميع، وأشهر هذه اللغات إسكان الباء وتخفيف النون. (وشهد) بفتح الشين وضمها: مركب من عسل النحل وشمعه خلقة، فهو شبيه بالتمر وفيه النوى. (وخل تمر أو زبيب) هو يحصل من اختلاطهما بالماء الذي هو قوامه.
ومقابل الأصح في السبعة ينفي الانضباط فيها قائلا بأن كلا من الحرير والملح والشمع والماء وغيره يقل ويكثر. والسمك المملح كالجبن.
تنبيه: كلام المصنف قد يوهم أن هذه الأمثلة من أمثلة القسم المتقدم، وهو المختلط المقصود الأركان، وليس مرادا، بل من أمثلة النوع الثالث من المختلطات، وهو أن يقصد أحد الخليطين والآخر للاصلاح كما هو في الشرح والروضة، وأشار إليه في المحرر بقوله: وكذا الجبن فقطعهما عما قبلهما، وحينئذ يتعين أن لا تكون مجرورة بالكاف عطفا على العتابي بل مجرورة ب‍ في عطفا على المختلط. وإدخاله الشهد في هذا النوع تبع فيه المحرر وليس منه بل هو نوع رابع كما ذكراه في الشرح والروضة، وهو المختلط خلقة، فلو قدمه أو أخره لكان أولى. ويصح السلم في اللبن والسمن والزبد، ويشترط ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين بنوعه، ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق ، ولا يصح في حامض اللبن لأن حموضته عيب إلا في مخيض لا ماء فيه فيصح فيه. ولا يضر وصفه بالحموضة لأنها مقصودة فيه، واللبن المطلق يحمل على الحلو وإن جف، ويذكر طراوة الزبد وضدها. ويصح السلم في اللبن كيلا ووزنا ويوزن برغوته ولا يكال بها لأنها لا تؤثر في الميزان. ويذكر نوع الجبن وبلده ورطوبته ويبسه الذي لا تغير فيه، أما ما فيه تغير فلا يصح فيه لأنه معيب، وعليه يحمل منع الشافعي السلم في الجبن القديم. والسمن يوزن ويكال، وجامده الذي يتجافى في المكيال يوزن كالزبد واللبأ المجفف، أما غير المجفف فكاللبن، وما نص عليه في الام من أنه يصح السلم في الزبد كيلا ووزنا يحمل على زبد لا يتجافى في المكيال. ولا يصح في الكشك - وكافة الأولى مفتوحة - لعدم ضبط حموضته.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429